جلسة 26 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة
السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ،
علي نور الدين الناطوري ، أيمن الصاوي وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
-----------
(77)
الطعن 1636 لسنة 80 ق
حكم " حجيته
" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اتحاد السبب
في الدعويين . حال الدفع بالحجية . مقتضاه : أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم
عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .
القول بوحدة
الغرض عند تكرار الأفعال . شرطه : اتحاد الحق المعتدى عليه . اختلافهما ووقوع
الاعتداء عليه بناء على نشاط إجرامي خاص . أثره : عدم وحدة السبب رغم وحدة الغرض .
مثال سائغ
للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
ـــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين
حال الدفع بالحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها
الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق
بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء
عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص ، فإن السبب لا يكون واحدًا على الرغم من
وحدة الغرض . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها إلى اختلاف السبب في كل من الدعوى الماثلة والقضية
المحاج بها رقم ... جنايات ... بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها على
ما يبين من المفردات التي أمرنا بضمها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وهو ما
يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أحرزا بقصد التعاطي
جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1 ،
2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من
الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة
1997 بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه
عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه الثاني
في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
الحشيش بقصد التعاطي ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه
اطرح دفعه بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم ... بما لا يسوغ
اطراحه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن اتحاد السبب في الدعويين حال
الدفع بالحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة
التي كانت محلاً للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال
عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد
وقع بناء على نشاط إجرامي خاص ، فإن السبب لا يكون واحدًا على الرغم من وحدة الغرض
. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها إلى اختلاف السبب في كل من الدعوى الماثلة والقضية المحاج بها
رقم ... جنايات ... بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها على ما يبين
من المفردات التي أمرنا بضمها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وهو ما يكفي في
الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ويتعين معه القضاء برفض الطعن .
ـــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق