الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 2673 لسنة 80 ق جلسة 16 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 187 ص 1173

برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب, مصطفى عز الدين صفوت, هشام محمد عمر والسيد إبراهيم صلح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "اجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ويكون مدعيه قد أبداه بطريقة جازمة. التزام محكمة الموضوع بأن تجيب عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويقدم إليها صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 2  بيع "التزامات البائع: ضمان الاستحقاق".
ضمان الاستحقاق الجزئي. افتراضه حقاً للغير على المبيع. مغايرته عن ضمان العيب الخفي. افتراضه عيباً في مادة المبيع.
إذ كان ضمان الاستحقاق الجزئي يختلف عن ضمان العيب الخفي، فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع، بل يفرض حقاً للغير عليه، فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته. أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقاً للغير عليه، فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته.
- 3 تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى ضمان المبيع".
تقادم دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق. دعوى ضمان العيب الخفي. تقادمها بمضي سنة من وقت التسليم.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفي سنة واحدة من وقت التسليم.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى ضمان المبيع".
تمسك الطاعنين بسقوط الحق في دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي تأسيساً علي مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم مورثهم الأرض المبيعة للمطعون ضده وحتى رفع الأخير لدعواه. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه دون أن يمحص ذلك الدفاع. قصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل، لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى في 2/1/2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة، والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي بتاريخ 30/1/1970، 7/8/1986، وكان هذا الدفاع جوهرياً، من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها، ويعني بتمحيصه، فإنه يكون معيباً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث الطاعنين .... بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 300000 جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه اشترى من المورث المذكور قطعة أرض بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 وإذ قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم بمطالبته بريع جزء من تلك الأرض على سند من تملكها إياها بموجب قرار نزع ملكية وإذ تضمن العقدين السالفين ضمان البائع التعرض القانوني، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 2004 برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط دعوى الضمان لمرور أكثر من سنة على تسليم المبيع وبرفض دفعه بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 710000 جنيه استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين. أعادت الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة ../ ../ 2009 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 71131 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لمنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي والمؤرخين 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986 قبل إقامة المطعون ضده لدعواه الراهنة بتاريخ 2/ 1/ 2002 بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويعني بتمحيصه بما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويقدم إليها صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان ضمان الاستحقاق الجزئي يختلف عن ضمان العيب الخفي فالأول لا يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه فالمبيع سليم من ناحية مادته ومعيباً من ناحية ملكيته، أما العيب الخفي فيفرض وجود عيب في المبيع لاحقاً للغير عليه فالمبيع معيب من ناحية مادته وسليم من ناحية ملكيته، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق، وأن مدة تقادم دعوى العيب الخفي سنة واحدة من وقت التسليم. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على رفع الدعوى في 2/ 1/ 2002 من تاريخ تسليم مورثهم للأرض المبيعة، والذي تم بموجب عقدي البيع سند التداعي بتاريخ 30/ 1/ 1970، 7/ 8/ 1986، وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي أبداه الطاعنون وتمسكوا به أمام المحكمة السالف ذكرها، ويعني بتمحيصه، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق