الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أغسطس 2016

الطعن 2238 لسنة 60 ق جلسة 8 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 25 ص 114

جلسة 8 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-------------
(25)
الطعن 2238 لسنة 60 ق
(2 ، 1) التماس اعادة النظر .
(1) جواز التماس إعادة النظر فى الحكم . مناطه . أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية تمشياً مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية .
(2) نظر خصومة التماس اعادة النظر . شرطه . رفعه فى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات .
------------------
1 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفه انتهائيه في الأحوال الآتية........ إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم "يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر في الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائي، مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 9824 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5671 سنة 1966 مدني كلي القاهرة بجلسة 4/12/1967 وبرفض هذه الدعوى مع زوال كافة الآثار المترتبة على هذا الحكم، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون عليهم أقاموا ضدهم الدعوى سالفة الذكر بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفتها والتي آلت لمورثهم المرحوم/ ...... بالعقد المسجل رقم 4041 سنة 1937 قليوبية، ورقم 4310 سنة 1937 مصر وقد قضي لهم بطلباتهم، وإذ تبين للطاعنين أن العقد المسجل الذي استند إليه الحكم موضوع الالتماس قضي ببطلانه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3611 سنة 65 ق مختلط واستئنافه رقم 28 سنة 68 ق والذي لم يعلموا به في حينه، فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/12/1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1137 سنة 105 ق، وبتاريخ 13/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن أولهم ومورث الباقين كانا ممثلين في الدعوى رقم 2107 سنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أثير فيها النزاع بشأن بطلان سند ملكية مورث المطعون عليهم للعقار المبيع وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 31/12/1977 وأقام الطاعنون التماساً بإعادة النظر فيه بتاريخ 22/11/1980 بعد الميعاد المقرر في القانون فافترض علم الطاعنين بالغش من تلك الدعوى حال أن المطعون عليهم لم يكونوا أطرافاً فيها، ولم يمثلوا بجلساتها ولم يبدوا ثمة دفع أو دفاع، فضلاً عن أن العقد سند ملكية مورثهم والحكم الذي قضي ببطلانه لم يكونا مطروحين ضمن أوراق تلك الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه في الأحوال الآتية...... إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم..." يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر في الحكم هو أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه انتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وذلك تمشياً مع الأصل العام القاضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي، مبنياً على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بقبول التماسهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 5671 سنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية التي أقيمت ضدهم بطلب ثبوت ملكية المطعون عليهم للأرض موضوعها وإلزامهم بتسليمها، فإن الحكم الصادر فيها ضدهم مما يقبل الطعن فيه بالاستئناف، ومن ثم فإن الطعن عليه بالتماس إعادة النظر يكون غير جائز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو ما يتساوى في نتيجته مع الحكم بعدم جواز الالتماس، فإن تمسك الطاعنين بخطأ الحكم في قضائه بعدم قبول الالتماس شكلاً وتعييبه بما ورد بسببي الطعن - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول إذ لا يحقق لهم - إن صح - سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق