برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ حماد الشافعي، عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمه نواب رئيس
المحكمة.
-----------------
- 1 اختصاص " مجلس نقابة
الاطباء البشريين ". نقابات " نقابة الاطباء البشريين".
التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين . اختصاص مجلس
النقابة به . اللجوء إلى القضاء للطعن على هذه القرارات مباشرة . أثره . عدم جواز
الطعن .
يدل النص في المادتين 5، 6 من القانون رقم 45 لسنه 1969 بشأن نقابة
الأطباء أن مجلس النقابة يختص دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد
المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة
إلى القضاء للطعن على هذه القرارات وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبي إلى
مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية
عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ولما كان الثابت في الأوراق أن محل هذا الطعن هو
قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 1992/2/5 فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة
النقض.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتقرير بقلم كتاب
هذه المحكمة بتاريخ 24/2/1994 طلب فيه الحكم بإلغاء قرار لجنة القيد بنقابة
الأطباء البشريين الصادر بتاريخ 5/2/1992 بقيد اسمه في جدول المشتغلين وقال بياناً
لطعنه أنه كان مقيداً بالنقابة المشار إليها بجدول غير المشتغلين وفي نفس الوقت
مقيداً بجدول نقابة المحامين المشتغلين ورغبة منه في المشاركة في مشروع طبي تقدم
بطلبه المؤرخ 5/2/1992 إلى نقابة الأطباء البشريين لقيده في جدول المشتغلين ولعدم
إخطاره بما تم في هذا الطلب استمر في ممارسة المحاماة حتى فوجئ بتاريخ 20/9/1993
بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين على سند من أن نقابة الأطباء البشريين
أخطرت نقابة المحامين بإجابته إلى طلبه فسارع إلى نقابة الأطباء البشريين لإلغاء
قرارها الصادر بقبول طلبه مع استمرار قيده في جدول غير المشتغلين وبتاريخ
16/11/1993 أخطرته النقابة المذكورة بقيد اسمه في سجل غير المشتغلين اعتباراً من
تاريخ الإخطار والتفتت عن إلغاء قرارها محل الطعن والصادر في 5/2/1992 مما دفعه
إلى التظلم إلى النقابة في 30/11/1993 من قرارها السلبي إلا أنها لم تخطره بما تم
في تظلمه ولما كان قرار لجنة القيد الصادر في 5/2/1992 بنقله إلى جدول الأطباء
المشتغلين قد شابه البطلان لعدم إخطاره به وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون
رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء فقد أقام هذا الطعن. قدمت النيابة مذكرة في
الطعن رأت فيها عدم جوازه بصفة أصلية أو عدم قبوله شكلاً بصفة احتياطية أو رفضه
موضوعاً.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة.
وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن
نقابة الأطباء على أن "تشكل لجنة لقيد الأطباء في جداول النقابة برئاسة وكيل
النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال
شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة...... ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال
أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب
صورة منه بإيصال موقع عليه منه ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى
مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار". وفي المادة السادسة على أن
"ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها في
المادة الخامسة ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال
ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار". يدل على أن مجلس النقابة يختص
دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة من
القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة إلى القضاء للطعن على هذه القرارات
وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبي إلى مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه أن
يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه
بالقرار ولما كان الثابت في الأوراق أن محل هذا الطعن هو قرار لجنة القيد الصادر
بتاريخ 5/2/1992 فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق