برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي التعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية، بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
3 - إذ كانت المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادر تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن "تختص لجنة شئون العاملين بالآتي : 1- النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها. 2- اعتماد تقارير الكفاية لكافة العاملين والمادة 26 منها على أن "يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجه كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية : ممتاز .... جيد جدا ... جيد ... متوسط ... ضعيف ... وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي، والمادة 27 منها على أن "يعد التقرير السنوي عن الفترة من أول أبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه".والمادة 29منها على أن "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم تعرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية التعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروض عليها. كما تنص المادة 30 من ذات اللائحة على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فاقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره وكان الثابت في الأوراق أن البنك قد أجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1983/4/1 وحتى 1984/12/31 بدرجة "جيد جدا" فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير. وبالتالي لا يترتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
4 - مؤدى نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على قوله أن "النعي على تقرير الكفاية ... في غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعي كان مرجعه إلى انحراف من واضع التقرير أو إساءة استعمال السلطة ولا يقدح في ذلك أن تكون تقارير الكفاية السابقة عليه واللائحة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الأخرى، وأن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعي في تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام .1983 ذلك أن الخبير قد بنى تقريره في هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلا واحدا يدل على أن واضح التقرير قد أساء استعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون ولوائح البنك وأوجب اتباعها عند وضعه التقرير ..." وإذ كان ما أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
6 - إذ أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه من أن لجنة شئون العاملين قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى للتحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه رقابة محكمة النقض. فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعي عليه بني على غير أساس.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 87 لسنة 1986 مدني كلي عمال سوهاج على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - بطلب الحكم أولا: ببطلان قرار تقرير كفايته عن عمله لعام 1983 والقضاء بتقديرها بدرجة ممتاز أسوة بالسنوات السابقة، واحتياطيا: تعديل قرار تقدير الكفاية عن عام 1983 من جيد إلى ممتاز. ثانيا: أحقيته في علاوة الجدارة التشجيعية وفروق الحوافز وتعديل ترتيب الأقدمية بسجلات شئون العاملين بالبنك منذ تاريخ استحقاقها وكافة الآثار المترتبة على حصوله على تقرير ممتاز عن عام 1983، وقال بيانا لدعواه أنه عين في 8/7/1965 لدى المطعون ضده وكان يحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة وفوجئ بحصوله على تقرير كفاية بدرجة جيد عن عام 1983 ولم يعلن قانونا، وإزاء ما يرتبه ذلك التقرير من آثار فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 23/2/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 63 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 17/1/1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه - أولها - أن الحكم المطعون فيه طبق على موضوع الدعوى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالرغم من أنه نسخ بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وثانيهما - أنه لم يلتزم بما نصت عليه المادتين 24، 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من أن يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي، وأن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. وكان مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكانت المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن " تختص لجنة شئون العاملين بالآتي:
1 - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها.
2 - اعتماد تقارير الكفاية لكافة العاملين ...، والمادة 26 منها على أن " يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجة كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية: ممتاز ... جيد جدا ... جيد ... متوسط ... ضعيف .. وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي. والمادة 27 منها على أن " يعد التقرير السنوي عن الفترة من أول إبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه، والمادة 29 منها على أن " يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروضة عليها كما تنص المادة 30 من اللائحة نفسها على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره. وكان الثابت في الأوراق أن البنك قد أجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/4/1983 وحتى 31/12/1984 بدرجة "جيد جدا" فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير، وبالتالي لا يترتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه يتعين أن يكون تقدير لجنة شئون العاملين لكفاية العامل قائما على ما يبرره من عناصر ثابتة ومستخلصة من الأوراق، وإذ كان الثابت من ملف خدمته خلوه مما يصلح سندا لتخفيض درجة كفايته عن الدرجة التي اعتاد الحصول عليها في السنوات السابقة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أحقيته في الحصول على مرتبة ممتاز، فقد كان يتعين على المحكمة الأخذ بهذا التقرير أو أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ به، ومع أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن المطعون ضده تعسف أساء استعمال سلطته بقصد الإضرار به كي لا تتوافر في شأنه شروط الترقية بالاختيار وهو ما كان يقتضي من المحكمة - بعد أن أطرحت تقرير الخبير - أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما نسبه إلى البنك من إساءة استعمال السلطة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه استنادا إلى نهاية قرار لجنة شئون العاملين وعدم جواز الطعن فيه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدي نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله أن "النعي على تقرير الكفاية ... في غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعي كان مرجعه إلى انحراف من واضع التقرير أو إساءة استعمال السلطة، ولا يقدح في ذلك أن تكون تقارير الكفاية السابقة عليه واللاحقة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الأخرى. وأن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعي في تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام 1983 ذلك أن الخبير قد بني تقريره في هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلا واحدا يدل على أن واضع التقرير قد أساء استعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون ولوائح البنك وأوجب إتباعها عند وضعه التقرير ..." وإذ كان ما أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن لجنة شئون العاملين قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 87 لسنة 1986 مدني كلي عمال سوهاج على المطعون ضده - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - بطلب الحكم أولا: ببطلان قرار تقرير كفايته عن عمله لعام 1983 والقضاء بتقديرها بدرجة ممتاز أسوة بالسنوات السابقة، واحتياطيا: تعديل قرار تقدير الكفاية عن عام 1983 من جيد إلى ممتاز. ثانيا: أحقيته في علاوة الجدارة التشجيعية وفروق الحوافز وتعديل ترتيب الأقدمية بسجلات شئون العاملين بالبنك منذ تاريخ استحقاقها وكافة الآثار المترتبة على حصوله على تقرير ممتاز عن عام 1983، وقال بيانا لدعواه أنه عين في 8/7/1965 لدى المطعون ضده وكان يحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة وفوجئ بحصوله على تقرير كفاية بدرجة جيد عن عام 1983 ولم يعلن قانونا، وإزاء ما يرتبه ذلك التقرير من آثار فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 23/2/1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 63 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 17/1/1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة أوجه - أولها - أن الحكم المطعون فيه طبق على موضوع الدعوى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالرغم من أنه نسخ بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وثانيهما - أنه لم يلتزم بما نصت عليه المادتين 24، 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من أن يكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي، وأن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. وكان مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون 58 لسنة 1971 أو في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكانت المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذا للمادة 1 من القانون سالف الذكر تنص على أن " تختص لجنة شئون العاملين بالآتي:
1 - النظر في تعيين وترقية ونقل العاملين واستحقاقهم للعلاوات بالنسبة لشاغلي الوظائف الأدنى من مدير إدارة وما يعادلها.
2 - اعتماد تقارير الكفاية لكافة العاملين ...، والمادة 26 منها على أن " يحرر عن العامل تقرير سنوي شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه لتقدير درجة كفايته وذلك بإحدى المراتب الآتية: ممتاز ... جيد جدا ... جيد ... متوسط ... ضعيف .. وتكون التقارير وفقا للنماذج والقواعد التي تعد لهذا الغرض ويقرها مجلس إدارة البنك الرئيسي. والمادة 27 منها على أن " يعد التقرير السنوي عن الفترة من أول إبريل حتى آخر مارس من العام الذي يليه، والمادة 29 منها على أن " يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم يعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها ويتعين على اللجنة توضيح مبررات أية تعديلات ترى إدخالها على مرتبة الكفاية المعروضة عليها كما تنص المادة 30 من اللائحة نفسها على أن يخطر العامل الذي قدرت درجة كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله وله أن يتظلم منه للجنة التظلمات خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره. وكان الثابت في الأوراق أن البنك قد أجرى تقدير كفاية الطاعن عن الفترة من 1/4/1983 وحتى 31/12/1984 بدرجة "جيد جدا" فمن ثم لا يكون ملزما بإخطاره عن هذا التقدير، وبالتالي لا يترتب عدم الإخطار في هذه الحالة أي بطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة الدعوى اللائحة الخاصة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه يتعين أن يكون تقدير لجنة شئون العاملين لكفاية العامل قائما على ما يبرره من عناصر ثابتة ومستخلصة من الأوراق، وإذ كان الثابت من ملف خدمته خلوه مما يصلح سندا لتخفيض درجة كفايته عن الدرجة التي اعتاد الحصول عليها في السنوات السابقة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أحقيته في الحصول على مرتبة ممتاز، فقد كان يتعين على المحكمة الأخذ بهذا التقرير أو أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ به، ومع أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن المطعون ضده تعسف أساء استعمال سلطته بقصد الإضرار به كي لا تتوافر في شأنه شروط الترقية بالاختيار وهو ما كان يقتضي من المحكمة - بعد أن أطرحت تقرير الخبير - أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما نسبه إلى البنك من إساءة استعمال السلطة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه استنادا إلى نهاية قرار لجنة شئون العاملين وعدم جواز الطعن فيه، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدي نصوص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين لنظام التقارير الدورية، ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة واستخلاص هذا العيب أو نفيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع دون معقب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله أن "النعي على تقرير الكفاية ... في غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعي كان مرجعه إلى انحراف من واضع التقرير أو إساءة استعمال السلطة، ولا يقدح في ذلك أن تكون تقارير الكفاية السابقة عليه واللاحقة بدرجة ممتاز لاستقلال كل سنة عن الأخرى. وأن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعي في تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام 1983 ذلك أن الخبير قد بني تقريره في هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلا واحدا يدل على أن واضع التقرير قد أساء استعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع، كما لم يقدم دليلا على مخالفته للإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون ولوائح البنك وأوجب إتباعها عند وضعه التقرير ..." وإذ كان ما أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن لجنة شئون العاملين قد أساءت استعمال سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل من الطاعن النعي بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق