برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
----------------------
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يحصل على المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه - كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي أعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي أوجبت إتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
2 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
3 - تمام الإعلان صحيحا على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري صحيح إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لاسيما أن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 5/11/1988 واعتباره كأن لم يكن، وقالت في بيان ذلك إن المطعون ضده أقام دعوى بإبطال النفقة المفروضة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1516 لسنة 1988 أحوال شخصية الزيتون استنادا إلى أنه أنذرها بالدخول في طاعته بالإنذار سالف الذكر ولم تعترض عليه في الميعاد القانوني فأصبحت ناشزا رغم أنها لم تتسلم هذا الإنذار ولم تعلن به، فضلا على أنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 30/12/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 26/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على ثلاثة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وبذلك يكون المشرع قد أعتد بالعلم الفعلي أو العلم الظني دون العلم الحكمي كالإعلان لجهة الإدارة الوارد بنص المادة 11 من قانون المرافعات لخطورة الأثر المترتب على إنذار الطاعة إذ ينفتح به ميعاد الاعتراض عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي أوجبت إتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وإذ أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقا فقام بتسليم صورة الإعلان لقسم الزيتون في ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل، ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا, وما أثارته الطاعنة من أن الإعلان قد وصل إليها في تاريخ لاحق وأنها لم تتسلم الكتاب المسجل لا يؤبه له إذ أن العبرة في تمام الإعلان بتاريخ تسلم جهة الإدارة لصورة الإعلان، لا سيما أن الطاعنة لم تطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا وفقا لما يتطلبه القانون، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المحضر لم يبين بورقة الإعلان كيف تحقق من غلق مسكنها وما إذا كان لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه كما تمسكت بعدم وصول الكتاب المسجل إليها، واستندت في ذلك إلى شهادة من هيئة البريد إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتمحيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأنه طالما تم الإعلان صحيحا على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري صحيح إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لا سيما أن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 5/11/1988 واعتباره كأن لم يكن، وقالت في بيان ذلك إن المطعون ضده أقام دعوى بإبطال النفقة المفروضة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1516 لسنة 1988 أحوال شخصية الزيتون استنادا إلى أنه أنذرها بالدخول في طاعته بالإنذار سالف الذكر ولم تعترض عليه في الميعاد القانوني فأصبحت ناشزا رغم أنها لم تتسلم هذا الإنذار ولم تعلن به، فضلا على أنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 30/12/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 26/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على ثلاثة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وبذلك يكون المشرع قد أعتد بالعلم الفعلي أو العلم الظني دون العلم الحكمي كالإعلان لجهة الإدارة الوارد بنص المادة 11 من قانون المرافعات لخطورة الأثر المترتب على إنذار الطاعة إذ ينفتح به ميعاد الاعتراض عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي أوجبت إتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وإذ أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقا فقام بتسليم صورة الإعلان لقسم الزيتون في ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل، ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا, وما أثارته الطاعنة من أن الإعلان قد وصل إليها في تاريخ لاحق وأنها لم تتسلم الكتاب المسجل لا يؤبه له إذ أن العبرة في تمام الإعلان بتاريخ تسلم جهة الإدارة لصورة الإعلان، لا سيما أن الطاعنة لم تطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا وفقا لما يتطلبه القانون، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المحضر لم يبين بورقة الإعلان كيف تحقق من غلق مسكنها وما إذا كان لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه كما تمسكت بعدم وصول الكتاب المسجل إليها، واستندت في ذلك إلى شهادة من هيئة البريد إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتمحيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأنه طالما تم الإعلان صحيحا على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري صحيح إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لا سيما أن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق