الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 935 لسنة 59 ق جلسة 1 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 115 ص 620)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
----------------
1 - مؤدى نص المادة 14 /1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المقابلة للمادة 34/2، 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته في أرباحها، مما مقتضاه أن الشريك المتضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن أو التوصية كسبب قانوني لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب في التزامه هو القانون الذي حمله ـ في الأصل ـ عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر، وأنه لا يهم في نظر القانون من حيث الضريبة على الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية ـ التسجيل والنشر والإعلان التي نص عليها قانون التجارة ـ فسارت بذلك شخصا مستقلا عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية، إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجاري يثمر ربحا يصير إلى الشركة فتحتسب عليهم الضريبة ويتمتعوا بالإعفاء الضريبي المقرر في المادتين 41 من القانون 14 لسنة 1939، 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
 
2 - الشركة على ما هي معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مفاده أن اشتغال الشريك في شركات الأشخاص ليس ركنا من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل فلا تثريب عليه أن يكون قائما بأعمال خارجة عن نشاطها وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على صورية عقد شركة التضامن المؤرخ 1979/9/1 قرائن منها أن هذا العقد لم يشهر قانونا وأن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وكلا منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها، فإنه يكون قد استند إلى قرينة معيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على عدم جدية الشركة ـ مثار النزاع ـ بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة، ويكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة الحدايد والبويات عن السنوات من 1979 إلى 1983، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها متضمنا اعتبار المنشأة فردية تخص الطاعن، طعن الطاعن في هذا الشق من القرار بالدعوى رقم 152 لسنة 1988 الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 11/5/1988 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتماد جدية الشركة بين الطاعن وشقيقيه ......و...... وتوزيع الأرباح خلال مدة المحاسبة على هذا الأساس، وطبقا لعقد الشركة بينهم في 1/9/1979، استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 649 لسنة 44 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ استند في التدليل على صورية عقد شركة التضامن إلى عدة قرائن منها أن هذا العقد لم يشهر قانونا حتى يحتج به على مصلحة الضرائب وأنه وضح منه أن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وأن كلا منهما يعمل خارج عن نشاطها في حين أن عدم شهر العقد لا يعني بالضرورة صوريته وعدم جدية الشركة وأنه ليس هناك التزام قانوني على الشركاء في شركة التضامن أو غيرها بالتفرغ والعمل بها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري، وإذ كان مؤدي نص المادة 14/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981- المقابلة للمادة 34/2، 3 من القانون 14 لسنة 1939- أن ضريبة الأرباح التجارية لم تفرض على ما تنتجه شركات الأشخاص أو شركات الواقع من أرباح وإنما فرضت على كل شريك شخصيا عن حصته في أرباحها، مما مقتضاه أن الشريك المتضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ومفاد ذلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن أو التوصية كسبب قانوني لالتزام الشريك المتضامن بالضريبة وإنما السبب في التزامه هو القانون الذي حمله - في الأصل - عبء تقديم الإقرار وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن الشريك الآخر، وأنه لا يهم في نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك في شركة تضامن أو الشريك المتضامن في شركة توصية أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية - التسجيل والنشر والإعلان التي نص عليها قانون التجارة - فصارت بذلك شخصا مستقلا عن أشخاص الشركاء أو لم تستوف هذه الإجراءات فظلت محرومة من الشخصية القانونية، إذ الشركة رغم عدم استيفاء هذه الإجراءات توجد فعلا وقد يكون لها نشاط تجاري يثمر ربحا يصير إلى الشركاء فتحتسب عليهم الضريبة ويتمتعوا بالإعفاء الضريبي المقرر في المادتين 41 من القانون 14 لسنة 1939، 32 من القانون 157 لسنة 1981، لما كان ذلك، وكانت الشركة على ما هي معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة بما مفاده أن اشتغال الشريك في شركات الأشخاص ليس ركنا من الأركان الموضوعية لقيام الشركة إلا إذا كانت حصته مجرد عمل فلا تثريب عليه أن يكون قائما بأعمال خارجة عن نشاطها، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على صورية عقد شركة التضامن المؤرخ 1/9/1979 قرائن منها أن هذا العقد لم يشهر قانونا وأن الشريكين غير متفرغين للعمل بالشركة وكلا منهما يشتغل بعمل خارج عن نشاطها، فإنه يكون قد استند إلى قرينة معيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على عدم جدية الشركة - مثار النزاع - بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة، ويكون مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق