برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، حامد مكي وسامح مصطفى.
------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفتين في حالتي العجز أو الوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك .... أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80 % من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه في الحالة السابقة وذلك أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونا للمعاش في تاريخ استحقاقه.
2 - مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أو الإنتاج أم بهما معا ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات.
3 - المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 هي السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة باعتبار أن هذا التاريخ استحقاق المعاش.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له اعتبار من 1/2/1978 مبلغ 28.970 معاشا شهريا ويزاد إلى مبلغ 32.920 اعتبار من 1/7/1978 وما تلحقه من زيادات أخرى بعد ذلك وصرف الفروق المالية عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 وجملتها مبلغ 114.270 فروق معاش ومبلغ 129.200 تعويضا إضافيا وبإلزام المطعون عليها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.700 قيمة فروق المعونة المالية. وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون عليها الثانية وأصيب في 6/3/1975 بإصابة عمل ولعدم وجود عمل لديها يتناسب مع حالته المرضية فقد قامت بإنهاء خدمته ثم أجرت الطاعنة تسوية معاشه بواقع مبلغ 21.985 شهريا كما صرفت له مبلغ 406.822 تعويضا إضافيا على أساس حساب متوسط الأجر عن السنة السابقة على انتهاء الخدمة في حين كان يتعين حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس متوسط الأجر عن السنة السابقة مباشرة على الإصابة مع إضافة متوسط ما تقاضاه من عمولات عن السنتين السابقتين 1973، 1974 والتي سددت عنها الاشتراكات، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة تسوية معاشه على هذا الأساس كما انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض طعنه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/12/1981 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 129.200 قيمة فرق التأمين الإضافي ومبلغ 114.270 قيمة متجمد فرق معاش عن المدة من 1/2/1978 وحتى 30/4/1978 وبتعديل المعاش إلى مبلغ 32.920 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.920 جنيه قيمة المعونة الطبية المستحقة.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 240 لسنة 38 ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/12/1989 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشا شهريا قدره 28.652 اعتبارا من 1/2/1978 يرفع إلى 31.517 اعتبارا من 1/7/1978 ومبلغ 98.675 قيمة فروق المعاش عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 ومبلغ 123.369 قيمة فروق التأمين الإضافي طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساسين متغايرين أولهما على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة وثانيهما على أساس متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة على قول منه بأن القانون 79 لسنة 1795 لم يبين كيفية تحديد الأجر الذي يسوي عليه المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم كلها أو بعضها على أساس الإنتاج أو العمولة أو الوهبة أو ممن يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة واعتمد الحكم في ذلك على مشروع كان مقدما لتعديل ذلك القوانين في حين أنه لا محل لإعمال مشروعات القوانين إذ لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات ليس لها مرتبة التشريع وإذ كان القانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نظم طريقة حساب المعاش وسائر الحقوق التأمينية في المواد 18, 19، 20، 117، 118 منه وعرفت المادة الخامسة منه وقبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الأجر السنوي بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.... ويدخل في حساب الأجر العمولات أو الوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة ووفقا لما يحدده وزير التأمينات.... فإنه يتعين حساب الحقوق التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس متوسط الأجر الشهري المسددة عنه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وهي السنة السابقة مباشرة على انتهاء الخدمة ويشمل الأجر العمولات إذا كان قد ثبت استحقاقها وصرفها للمؤمن عليه في هذه السنة لأنها من ملحقات الأجر ودون اعتداد بالسنوات السابقة عليها، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول أصيب أثناء العمل بتاريخ 6/3/1975 وكان يتقاضى في المدة من 15/8/1976 حتى إنهاء خدمته في 25/2/1978 أجرا ثابتا فقط دون العمولات وهو الأجر الذي سددت عنه الاشتراكات وقامت الهيئة بتسوية المعاش وكذا سائر الحقوق التأمينية المقررة له على أساسه وهو ما يتفق وأحكام القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز أو الوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوي المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك....... أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه في الحالة السابقة وذلك أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونا للمعاش في تاريخ استحقاقه، وكان مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات، وأن المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون هي السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير الذي أدخل في حساب الأجر متوسط العمولات التي استحقت للمطعون ضده الأول دون أن يبين ما إذا كان ما استحقه منها جاء موافقا لقواعد منضبطة من عدمه، كما وأنه أخذ بهذا التقرير الذي احتسب متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة بالمخالفة لنص المادة 19/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والتي تقضي بوجوب تسوية معاش العجز على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 776 لسنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له اعتبار من 1/2/1978 مبلغ 28.970 معاشا شهريا ويزاد إلى مبلغ 32.920 اعتبار من 1/7/1978 وما تلحقه من زيادات أخرى بعد ذلك وصرف الفروق المالية عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 وجملتها مبلغ 114.270 فروق معاش ومبلغ 129.200 تعويضا إضافيا وبإلزام المطعون عليها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.700 قيمة فروق المعونة المالية. وقال بيانا لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون عليها الثانية وأصيب في 6/3/1975 بإصابة عمل ولعدم وجود عمل لديها يتناسب مع حالته المرضية فقد قامت بإنهاء خدمته ثم أجرت الطاعنة تسوية معاشه بواقع مبلغ 21.985 شهريا كما صرفت له مبلغ 406.822 تعويضا إضافيا على أساس حساب متوسط الأجر عن السنة السابقة على انتهاء الخدمة في حين كان يتعين حساب المعاش والتعويض الإضافي على أساس متوسط الأجر عن السنة السابقة مباشرة على الإصابة مع إضافة متوسط ما تقاضاه من عمولات عن السنتين السابقتين 1973، 1974 والتي سددت عنها الاشتراكات، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة تسوية معاشه على هذا الأساس كما انتهت لجنة فحص المنازعات إلى رفض طعنه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/12/1981 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 129.200 قيمة فرق التأمين الإضافي ومبلغ 114.270 قيمة متجمد فرق معاش عن المدة من 1/2/1978 وحتى 30/4/1978 وبتعديل المعاش إلى مبلغ 32.920 وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 26.920 جنيه قيمة المعونة الطبية المستحقة.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 240 لسنة 38 ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/12/1989 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاشا شهريا قدره 28.652 اعتبارا من 1/2/1978 يرفع إلى 31.517 اعتبارا من 1/7/1978 ومبلغ 98.675 قيمة فروق المعاش عن المدة من 1/2/1978 حتى 30/4/1979 ومبلغ 123.369 قيمة فروق التأمين الإضافي طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أجرى حساب المعاش المستحق للمطعون ضده الأول على أساسين متغايرين أولهما على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة وثانيهما على أساس متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة على قول منه بأن القانون 79 لسنة 1795 لم يبين كيفية تحديد الأجر الذي يسوي عليه المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم كلها أو بعضها على أساس الإنتاج أو العمولة أو الوهبة أو ممن يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة واعتمد الحكم في ذلك على مشروع كان مقدما لتعديل ذلك القوانين في حين أنه لا محل لإعمال مشروعات القوانين إذ لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات ليس لها مرتبة التشريع وإذ كان القانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نظم طريقة حساب المعاش وسائر الحقوق التأمينية في المواد 18, 19، 20، 117، 118 منه وعرفت المادة الخامسة منه وقبل تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الأجر السنوي بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.... ويدخل في حساب الأجر العمولات أو الوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة ووفقا لما يحدده وزير التأمينات.... فإنه يتعين حساب الحقوق التأمينية للمطعون ضده الأول على أساس متوسط الأجر الشهري المسددة عنه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وهي السنة السابقة مباشرة على انتهاء الخدمة ويشمل الأجر العمولات إذا كان قد ثبت استحقاقها وصرفها للمؤمن عليه في هذه السنة لأنها من ملحقات الأجر ودون اعتداد بالسنوات السابقة عليها، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول أصيب أثناء العمل بتاريخ 6/3/1975 وكان يتقاضى في المدة من 15/8/1976 حتى إنهاء خدمته في 25/2/1978 أجرا ثابتا فقط دون العمولات وهو الأجر الذي سددت عنه الاشتراكات وقامت الهيئة بتسوية المعاش وكذا سائر الحقوق التأمينية المقررة له على أساسه وهو ما يتفق وأحكام القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نصوص المواد 18، 19/2، 20/1، 51/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أن المشرع أخضع تسوية المعاش لنظامين مختلفين في حالتي العجز أو الوفاة بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه فإذا لم يكن العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوي المعاش بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها اشتراكات التأمين خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك....... أما إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه في الحالة السابقة وذلك أيا كانت مدة الاشتراك في التأمين وفي كلتا الحالتين يتعين ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى أو يزيد عن الحد الأقصى المقررين قانونا للمعاش في تاريخ استحقاقه، وكان مفاد نص البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25لسنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا.
ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطة وفقا لما يحدده وزير التأمينات، وأن المقصود بالسنة الأخيرة في نطاق إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون هي السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير الذي أدخل في حساب الأجر متوسط العمولات التي استحقت للمطعون ضده الأول دون أن يبين ما إذا كان ما استحقه منها جاء موافقا لقواعد منضبطة من عدمه، كما وأنه أخذ بهذا التقرير الذي احتسب متوسط العمولات عن السنوات الخمس الأخيرة بالمخالفة لنص المادة 19/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والتي تقضي بوجوب تسوية معاش العجز على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق