جلسة
10 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجهودي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان
وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
-----------
(231)
الطعن رقم
828 لسنة 59 القضائية
(2, 1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام
العام". نظام عام. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1)الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز
إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها.
(2)الأحكام. قابليتها للطعن فيها من المسائل
المتعلقة بالنظام العام.
(3)حكم "حجية الحكم". صلح. عقد.
استئناف.
تصديق القاضي على
عقد الصلح. ماهيته. ليس له حجية الشيء المحكوم فيه. عدم جواز الطعن عليه من طرفيه.
سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن عليه.
(4) حكم "الحكم في الطعن". نقض "أسباب الطعن".
المصاريف كفالة.
نقض الحكم على موجب
السبب الذي أثارته النيابة وليس للأسباب التي أبدتها الطاعنة التي أخفقت في طعنها.
مقتضاه. إلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام.2 - قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
3 - النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن.
4 - نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت في طعنها مقتضاه إلزامها بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
------------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2660 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/3/1987 المتضمن بيعها له العقار المبين بصحيفتها. وقال بيانا لذلك إنه أشترى ذلك العقار من الطاعنة بالعقد سالف الذكر لقاء ثمن مقداره أثنا عشر ألف جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن نقل ملكية المبيع إليه فقد أقام الدعوى، وبجلسة 22/4/1987 قدم الطرفان عقد صلح، وفيها حكمت المحكمة بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 478 لسنة 30 ق مدني، وبتاريخ 22/12/1988 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما وإن أعطى شكل الأحكام فلا يجوز الطعن فيه من طرفيه، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المقدم بمحضر جلستها فإن استئنافه يكون غير جائز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الطاعنة لذلك الحكم شكلا وفصل في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وأن النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام "مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجة الشيء المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ - لمحكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها الحكم بعدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت في دعوى المطعون عليه ضد الطاعنة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 22/4/1987 بمحضر الجلسة وإثبات ما احتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، ولما استأنفت الطاعنة ذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت في طعنها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2660 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/3/1987 المتضمن بيعها له العقار المبين بصحيفتها. وقال بيانا لذلك إنه أشترى ذلك العقار من الطاعنة بالعقد سالف الذكر لقاء ثمن مقداره أثنا عشر ألف جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن نقل ملكية المبيع إليه فقد أقام الدعوى، وبجلسة 22/4/1987 قدم الطرفان عقد صلح، وفيها حكمت المحكمة بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 478 لسنة 30 ق مدني، وبتاريخ 22/12/1988 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما وإن أعطى شكل الأحكام فلا يجوز الطعن فيه من طرفيه، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المقدم بمحضر جلستها فإن استئنافه يكون غير جائز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الطاعنة لذلك الحكم شكلا وفصل في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وأن النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام "مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجة الشيء المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ - لمحكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها الحكم بعدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت في دعوى المطعون عليه ضد الطاعنة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 22/4/1987 بمحضر الجلسة وإثبات ما احتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، ولما استأنفت الطاعنة ذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت في طعنها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق