الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 8141 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 268 ص 1474)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس .
--------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
2 - لا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه.
 
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغيه الوصول إلى الحقيقة.
 
4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
5 - لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى - وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تجارة الفواكه عن السنوات من 1987 وحتى 1989, وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 133 لسنة 1993 الإسكندرية الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/12/94 بتخفيض التقديرات. استأنفت المطعون ضدها ـ مصلحة الضرائب ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 51ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 18/5/95 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بتقرير الخبير وتأييد قرار لجنة الطعن لم يبين أسباب اطمئنانه لقرار اللجنة وعدم إقناعه بتقرير الخبير.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الاستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولا يعدو رأي الخبير أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأسباب خاصة فلا عليه إن لم يبين أسباب إلغائه لقضاء أول درجة أو التفاته عن تقرير الخبير ويكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط الدلالة حال أنه لم يمارس هذا النشاط المحرم شرعيا.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ  أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة ......  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة في خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب وإقراره وعدم اعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط في السنوات السابقة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أن الطاعن ينعي ـ بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط بيع ناتج الحدائق المملوكة له لحسابه الخاص في سنوات النزاع حال أن مدلول المحاسبة عن نشاط بيع الإنتاج الزراعي للحساب الخاص الذي يخضع للضريبة هو شراء هذا الإنتاج ثم بيعه لتحقيق ربح وهو ما لم يتحقق بالنسبة لناتج الحدائق المشار إليها.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة من الأراضي الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملا تجاريا فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بقانون رقم 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ وإنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط والإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة "220" من القانون المشار إليه ـ وهي غير مطروحة في النزاع ـ وكان البين من مدونات قرار لجنة الطعن المحال إليها من الحكم المطعون فيه أنه احتسب ضمن وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في سنوات النزاع الأرباح الناتجة من بيع ثمار الحدائق التي يستغلها الطاعن بما وصفه "أرباح الحساب الخاص" وحدد نسبة الربح فيها بمقدار 10% من ثمن بيعه الثمار المقررة بمعرفة المأمورية, فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق