جلسة 13 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال
حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
--------------
(67)
الطعن رقم 8101 لسنة 64
القضائية
عقد "تعديله".
محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تعديل العقد. مقاولة.
الأصل ألا ينفرد أحد
العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن
يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة
الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا
الصدد وأن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها على ضوء الظروف والاتفاقات التي
أحاطت بتحريرها. (مثال بشأن عقد مقاولة).
----------------------
من المقرر - على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان
انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما
يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد، وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح
أن يكون ضمنياً، وأن على محكمة الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن
تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد
وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع
عليها مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها
من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع. لما كان ذلك
وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل
الأسعار التي تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوّه
عنها بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده في
مدوناته" أن الخطاب الذي يشير إليه المستأنف - الطاعن - لم يرد به ذكر على
الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى، وإنما انصب على طلب سرعة
الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تسلمها المستأنف وما
تبقى بحسب الحساب...."، وكان هذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمة
استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول
صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنياً، وأنها لم تستظهر مدلول إيصاليّ السداد
المؤرخين 8/ 1/ 1981، 14/ 3/ 1983 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن
تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون
جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه، بينما تضمن الخطاب الثاني
- بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول - أن الطاعن تسلم مبلغ
خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون
الباقي خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة
بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى، كما لم تستظهر
المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول - والذي يقرر الطاعن
أن تاريخه 22/ 1/ 1981 - من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة
عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين
ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذي يسعى لإنهاء إجراءاته مقداره خمسة وعشرين ألف
جنيه، وما تضمنه الخطاب الثاني - الذي قرر الطاعن أن تاريخه 20/ 3/ 1984 - من
إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين
السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتيّ ألف جنيه ويكون
الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق
عليه وفقاً للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم، كما لم يعرض
الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف
جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التي أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب
بين الطرفين، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا
الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إذا ما حقق - تغيير وجه الرأي في الدعوى
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في
التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى 9031 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 10/8/1979 أسندوا إلى الشركة التي يمثلها الطاعن مقاولة إقامة مبنى سكنى وفقا للشروط والأسعار المبينة بالعقد وإذ تبين لهم بعد اكتمال البناء أنه قبض المبلغ المطالب به زيادة عن مستحقاته فقد أقاموا الدعوى بطلبهم السالف، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 31/10/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 83183.80 جنيهاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 13751 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 28/6/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه والمطعون ضده الأول - بوصفه وكيلا عن والدته - تراضيا على تعديل الأسعار المتفق عليها بعقد المقاولة سند الدعوى بسبب طلب الأخير بخطابه المؤرخ 22/11/1981 وقف العمل حتى الطابق الخامس لتعذر توفير الدفعات النقدية ثم طلبه بعد ذلك بخطابه المؤرخ 2/3/1984 استكمال المبنى مقابل التزامه بسداد دفعات نقدية يزيد مجموعها عن الأجر المتفق عليه بالعقد، ودلل على دفاعه بما تضمنه الخطابان من عبارات واضحة، وما ورد بإيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم والتي تثبت أن أجر المقاولة بعد استئناف العمل يزيد عن الأجر المتفق عليه بالعقد، فأطرح الحكم دفاعه قولا بأنه لم يقدم اتفاقا مكتوبا بتعديل عقد المقاولة في حين أن هذا التعديل كما قد يتم بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً، ولم يستجب الحكم لطلبه إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق دفاعه وإثبات أن المطعون ضده سدد إليه بموجب شيك مبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل أن يتنازل عن الدعوى رقم 13596 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وبعد تصفية الحساب بينهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، إذ من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر, إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد, وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً, وأن على محكمة الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التي تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوّه عنها بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده في مدوناته "أن الخطاب الذي يشير إليه المستأنف - الطاعن - لم يرد به ذكر على الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى, وإنما انصب على طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تسلمها المستأنف وما تبقى بحسب الحساب...", وكان هذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنيا, وأنها لم تستظهر مدلول إيصاليّ السداد المؤرخين 8/1/1981, 14/3/1983 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه, بينما تضمن الخطاب الثاني - بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول - أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقي خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى, كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول - والذي يقرر الطاعن أن تاريخه 22/1/1981 - من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذي يسعى لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تضمنه الخطاب الثاني - الذي قرر الطاعن أن تاريخه20/3/1984 - من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتي ألف جنيه ويكون الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقاً للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم, كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التي أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين, ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إذا ما حقق - تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى 9031 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ مائة ألف جنيه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 10/8/1979 أسندوا إلى الشركة التي يمثلها الطاعن مقاولة إقامة مبنى سكنى وفقا للشروط والأسعار المبينة بالعقد وإذ تبين لهم بعد اكتمال البناء أنه قبض المبلغ المطالب به زيادة عن مستحقاته فقد أقاموا الدعوى بطلبهم السالف، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 31/10/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 83183.80 جنيهاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 13751 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 28/6/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه والمطعون ضده الأول - بوصفه وكيلا عن والدته - تراضيا على تعديل الأسعار المتفق عليها بعقد المقاولة سند الدعوى بسبب طلب الأخير بخطابه المؤرخ 22/11/1981 وقف العمل حتى الطابق الخامس لتعذر توفير الدفعات النقدية ثم طلبه بعد ذلك بخطابه المؤرخ 2/3/1984 استكمال المبنى مقابل التزامه بسداد دفعات نقدية يزيد مجموعها عن الأجر المتفق عليه بالعقد، ودلل على دفاعه بما تضمنه الخطابان من عبارات واضحة، وما ورد بإيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم والتي تثبت أن أجر المقاولة بعد استئناف العمل يزيد عن الأجر المتفق عليه بالعقد، فأطرح الحكم دفاعه قولا بأنه لم يقدم اتفاقا مكتوبا بتعديل عقد المقاولة في حين أن هذا التعديل كما قد يتم بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً، ولم يستجب الحكم لطلبه إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق دفاعه وإثبات أن المطعون ضده سدد إليه بموجب شيك مبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل أن يتنازل عن الدعوى رقم 13596 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وبعد تصفية الحساب بينهما بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، إذ من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر, إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على تعديل العقد, وكما قد يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنياً, وأن على محكمة الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها مما تضمنته عباراتها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التي تضمنها عقد المقاولة واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوّه عنها بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده في مدوناته "أن الخطاب الذي يشير إليه المستأنف - الطاعن - لم يرد به ذكر على الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك المعنى, وإنما انصب على طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تسلمها المستأنف وما تبقى بحسب الحساب...", وكان هذا الذي أورده الحكم يدل على أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنيا, وأنها لم تستظهر مدلول إيصاليّ السداد المؤرخين 8/1/1981, 14/3/1983 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه, بينما تضمن الخطاب الثاني - بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول - أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقي خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى, كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول - والذي يقرر الطاعن أن تاريخه 22/1/1981 - من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذي يسعى لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تضمنه الخطاب الثاني - الذي قرر الطاعن أن تاريخه20/3/1984 - من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأنه سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتي ألف جنيه ويكون الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقاً للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم, كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكاً بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التي أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين, ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه - إذا ما حقق - تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق