برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد العزيز محمد, منير الصاوي وزهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة.
------------------
يجب على المحكمة أن تفصل في أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها وأصدرت قرارا فيها إلا إذا تنازل عنها ويجب أن يكون هذا النزول صريحا قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنيا يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتما بدلالة لا تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمنا عنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قرارا في شأنه بتأييد مأمورية الضرائب لم يكن معروضا على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة أول بالإسكندرية قدرت صافي أرباح منشأة الطاعنين عن السنوات من 1980 حتى 1986 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولا: بإلغاء محاسبة المأمورية عن سنوات الخلاف والنماذج الضريبية وكافة ما ترتب على ذلك من آثار. ثانيا: التقرير بتمتع الشركة بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 عن سنوات الخلاف. ثالثا: تأييد المأمورية في تحديدها للإيرادات عن نشاط تأجير جزء من المخازن بواقع 25000 دولار أمريكي عن كل سنة من السنوات 1982 حتى 1986, طعن الطاعنان على هذا القرار بالدعوى رقم 255 لسنة 1993 كما طعنت عليه المصلحة المطعون ضدها بالدعوى رقم 300 لسنة 1993 ضرائب كلي الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/11/1994 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 50 ق كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 12 لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 13/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اعتراضهما على قرار لجنة الطعن في تأييده مأمورية الضرائب في تحديدها للإيرادات عن نشاط تأجير جزء من المخازن عن السنوات 1982 حتى 1986 تأسيسا على أن هذا الاعتراض لا يجوز عرضه على المحكمة لأنه لم يكن معروضا على اللجنة في حين أن عريضة طعنهما عن السنوات سالفة الذكر تضمنت ذلك الاعتراض وأنهما لم يتنازلا عنه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يجب على المحكمة أن تفصل في أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قرارا فيها إلا إذا تنازل عنها, ويجب أن يكون هذا النزول صريحا قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنيا يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتما بدلالة تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من مخازنها إلا أنه قد انتهى إلى تخليهما عنه لعدم إيراده بمذكرة دفاعهما المقدمة للجنة الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمنا عنه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قرارا في شأنه بتأييد مأمورية الضرائب- لم يكن معروضا على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه دون حاجة باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة أول بالإسكندرية قدرت صافي أرباح منشأة الطاعنين عن السنوات من 1980 حتى 1986 فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولا: بإلغاء محاسبة المأمورية عن سنوات الخلاف والنماذج الضريبية وكافة ما ترتب على ذلك من آثار. ثانيا: التقرير بتمتع الشركة بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 عن سنوات الخلاف. ثالثا: تأييد المأمورية في تحديدها للإيرادات عن نشاط تأجير جزء من المخازن بواقع 25000 دولار أمريكي عن كل سنة من السنوات 1982 حتى 1986, طعن الطاعنان على هذا القرار بالدعوى رقم 255 لسنة 1993 كما طعنت عليه المصلحة المطعون ضدها بالدعوى رقم 300 لسنة 1993 ضرائب كلي الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/11/1994 بتأييد القرار المطعون فيه, استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 50 ق كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 12 لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية وبتاريخ 13/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض اعتراضهما على قرار لجنة الطعن في تأييده مأمورية الضرائب في تحديدها للإيرادات عن نشاط تأجير جزء من المخازن عن السنوات 1982 حتى 1986 تأسيسا على أن هذا الاعتراض لا يجوز عرضه على المحكمة لأنه لم يكن معروضا على اللجنة في حين أن عريضة طعنهما عن السنوات سالفة الذكر تضمنت ذلك الاعتراض وأنهما لم يتنازلا عنه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه يجب على المحكمة أن تفصل في أوجه اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب التي سبق له عرضها على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قرارا فيها إلا إذا تنازل عنها, ويجب أن يكون هذا النزول صريحا قاطع الدلالة لا يحتمل تأويلا أو أن يكون ضمنيا يستفاد من تصرفات أو عبارات من شأنها أن تؤدي إليه حتما بدلالة تحتمل الشك. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وإن خلص إلى أن الطاعنين قد عرضا على لجنة الطعن الاعتراض الخاص بتأجير جزء من مخازنها إلا أنه قد انتهى إلى تخليهما عنه لعدم إيراده بمذكرة دفاعهما المقدمة للجنة الطعن رغم أن خلو المذكرة من هذا الوجه من أوجه الاعتراضات لا يتحقق به تنازلهما صراحة أو ضمنا عنه, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن الاعتراض آنف الذكر والذي أصدرت اللجنة قرارا في شأنه بتأييد مأمورية الضرائب- لم يكن معروضا على لجنة الطعن لتخلي الطاعنان عنه فإنه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فعاره بذلك بطلان جوهري بما يوجب نقضه دون حاجة باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق