جلسة 14 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(206)
الطعن رقم 6911 لسنة 68 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وجوب تقديم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام. المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.
(3) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه. المادة 67/ 2 من الدستور.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
(4) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان.
قيد المحامي غير المشتغلين. أثره: فقدان الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. أساس ذلك؟
ثبوت نقل قيد المحامي الذي تولى الدفاع منفرداً عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام إلى جدل غير المشتغلين قبل المحاكمة. يبطل إجراءاتها. علة ذلك؟
(5) محكمة النقض "سلطتها". نقض " أثر الطعن".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. متى كان البطلان الذي لحق بالحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. أساس ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر الطعن. للطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما والمحكوم عليها التي لم تطعن على الحكم.
2 - إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان.
3 - إن المادة 67/ 2 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية - دون غيرهم - بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات.
4 - لما كان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادتان 43، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16/ 12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39. وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين.... و.... وإلى الطاعنين.... و... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ... (طاعن) 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن) 4 - .... (طاعن) 5 - .... بأنهم: المتهمون جميعاً، أولاً: قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجته المتهمة الخامسة إلى مكان ناء حيث كمن له المتهمون من الأول حتى الرابع وما أن شاهدوه قادماً بسيارته معها حتى استوقفوه وركبوا معه السيارة وطلبوا منه الذهاب بهم إلى مدينة القاهرة وإذ امتنع المجني عليه قام المتهم الثاني بلف حبل حول رقبته أحضره له المتهم الأول وخنقه به بينما قام المتهمون الأول والثالث والرابع بالإمساك به وشل حركته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا السيارة المبينة وصفاً بالتحقيقات المملوكة لـ.... ثانياً: اشتركوا في اتفاق جنائي وتدخلوا في إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبطة بجنحة سرقة موضوع التهمة الأولى بأن اتحدت إرادتهم على ارتكابهم ودبروا خطة ومكان وزمان اقترافها بأن اتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهم به. ثالثاً: أخفوا جثة المجني عليه سالف الذكر دون إخبار جهة الاقتضاء بأن ألقوا بها في ترعة الحراسات على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون من الأول حتى الرابع: أتلفوا عمداً السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات بأن سكبوا عليها مادة بترولية وتم إيصالها بمصدر حراري وأشعلوا فيها النيران. وترتب على ذلك ضرر مالي قيمته تزيد على خمسين جنيهاً، خامساً: المتهم الثاني: قاد مركبة آلية بغير رخصة قيادة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت في...... إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الثاني وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 48، 234/ 3، 239، 317/ 4، 5، 361/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والمادة 32/ 2 من القانون سالف الذكر بالنسبة لجميع المتهمين أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهما. رابعاً: بمعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليها، خامساً: وفي الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم الأربعة الأوائل بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما...... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهما..... و..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.......
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالفة البيان - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 67/ 2 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية - دون غيرهم - بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31، 32، 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية، وتضمن في المادتين 35، 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاص وفقاً لدرجة قيد كل منهم، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادتان 43، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامي في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة، أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم. لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/ 12/ 1997، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16/ 12/ 1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39. وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين.... و.... وإلى الطاعنين.... و... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها..... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق