الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 6911 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 206 ص 1449)

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما .........و ......... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لايقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولايغنى عنه.
 
2 - إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه ( مع الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ) ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان.
 
3 - إن المادة 67/2 من الدستور قد أوجبت أن لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه, وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ـ دون غيرهم ـ بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات.
 
4 - لما كان قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن فى المواد 31 ، 32 ، 33 منه شروط لقيد فى جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ، وتضمن فى المادتين 35 ، 36 منه شروط القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ، وهو ما يعنى بالضرورة أنه لايجوز لغير من استوفى الشروط المنوه عنها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات ، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم ، كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً، وجعلت المادتان 43 ، 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً الى رغبة المحامى فى اعتزال المحاماه أو تولية إحدى الوظائف أو الأعمال التى لايجوز الجمع بينها وبين المحاماه أو إذ كف عن مزاولة المهنة أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد فى الجدول العام ، وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماه سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين ، كما أشارت أيضاً الى الأحوال التى لايجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين ـ ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام ـ من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ـ بجدول غير المشتغلين أيا كان سبب القيد ، فقدانه الصفة فى ممارسة مهنة المحاماه أمام المحاكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم فيه بالإعدام ...... أمام محكمة الجنايات الأسناد ....... المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه فى 6/12/1997 ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى أنه تم نقل اسم هذا المحامى الى جدول  غير المشتغلين بتاريخ 16/12/1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذى كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
 
5 - لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة الى الطاعنين ...... و....... والى الطاعنين .....و....... اللذين لم يقدما أسباباً الى المحكوم عليها ...... التى لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة الى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثانى.
-----------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... (طاعن) 2- ...... (طاعن) 3- .......(طاعن) 4- .......(طاعن) 5- ....... بأنهم : المتهمون جميعا ، اولا : قتلوا ...... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجته المتهمة الخامسة الى مكان ناء حيث كمن له المتهمون من الاول حتى الرابع وما ان شاهدوا قادما بسيارته معها حتى إستوقفوه وركبوا معه السيارة وطلبوا منه الذهاب بهم الى مدينة القاهرة واذ إمتنع المجنى عليه قام المتهم الثانى بلف حبل حول رقبته أحضره له المتهم الاول وخنقه به بينما قام المتهمون الاول والثالث والرابع بالإمساك به وشل حركته قاصدين من ذلك قتلة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد إرتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا السيارة المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة لـ........ ثانيا : اشتركوا فى اتفاق جنائى وتدخلوا فى ادارة حركته الغرض منه إرتكاب جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المرتبطة بجنحة سرقة موضوع التهمة الاولى بأن إتحدت إرادتهم على إرتكابهم ودبروا خطة ومكان وزمان إقترافها بأن اتفقوا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهم به . ثالثا : أخفوا جثة المجنى عليه سالف الذكر دون إخبار جهة الاقتصاء بأن القوا بها فى ترعة الحراسات على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا : المتهمون من الاول حتى الرابع : أتلفوا عمدا السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات بأن سكبوا عليها مادة بترولية وتم إيصالها بمصدر حرارى واشغلوا فيها النيران . وترتب على ذلك ضرر مالى قيمته تزيد على خمسين جنيها . خامسا : المتهم الثانى : قاد مركبة آلية بغير رخصة قيادة . وأحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وإدعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت فى ...... إحالة اوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الراى بالنسبة للمتهم الثانى وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 48 ، 234/3 ، 239 ، 317/4 ، 5 ، 361/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والمادة 32/2 من القانون سالف الذكر بالنسبة لجميع المتهمين أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الثانى بالاعدام شنقا عما اسند اليه . ثانيا : بمعاقبة المتهم الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة عما اسند اليه . ثالثا : بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليهما . رابعا : بمعاقبة المتهمة الخامسة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليها . خامسا : وفى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليهم الاربعة الاوائل بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الاول والثانى والثالث والرابع فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------------
     من حيث إن المحكوم عليهما....... و ..... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليهما..... و ....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.......
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - سالفة البيان- تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. لما كان ذلك, وكانت المادة 67/2 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه, وقد خصت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية - دون غيرهم - بحق المرافعة أمام محكمة الجنايات, وكان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل قد تضمن في المواد 31, 32, 33 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية, وتضمن في المادتين 35, 36 منه شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف, وهو ما يعنى بالضرورة أنه لا يجوز لغير من المتوفى الشروط المنوه عليها بتلك المواد أن يكون من المترافعين أمام محكمة الجنايات, وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد أفردت المحامين المشتغلين بجداول خاصة وفقاً لدرجة قيد كل منهم, كما أفردت غير المشتغلين بجدول خاص أيضاً, وجعلت المادتان 43, 44 من ذات القانون القيد بالجدول الأخير موكولاً إلى رغبة المحامى في اعتزال المحاماة أو توليه إحدى الوظائف أو الإعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذ كف عن مزاولة المهنة, أو بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة إذا فقد أحد شروط القيد في الجدول العام, وتضمنت المادة 45 من قانون المحاماة سرداً للقيود المفروضة على إعادة القيد مرة أخرى بجدول المشتغلين، كما أشارت أيضاً إلى الأحوال التي لا يجوز معها إعادة القيد بجداول المشتغلين. ومفاد كل ما تقدم أنه يترتب على قيد محام - من المقبولين من قبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف - بجدول غير المشتغلين أياً كان سبب القيد، فقدانه الصفة في ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم , لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن الطاعن الأول المحكوم عليه بالإعدام...... أمام محكمة الجنايات الأستاذ..... المحامى وهو الذي شهد المحاكمة وقام منفرداً بالدفاع عنه في 6/12/1997, وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه تم نقل اسم هذا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 16/12/1992 ومن ثم فإن حضوره عن الطاعن المذكور يكون باطلاً ومعدوم الأثر مما يعنى أن الطاعن قد حوكم عن جناية حرم فيها من حق الدفاع الذي كفله له الدستور والقانون فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على الإخلال بحق الدفاع, لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يتدرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين ......و....... وإلى الطاعنين....... و ....... اللذين لم يقدما أسباباً وإلى المحكوم عليها...... التي لم تطعن على الحكم وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق