برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
--------------------
1 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
2 - إذ كانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1992/10/1 - أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة - على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الأصلي ولا أثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص ألقيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب ألانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى 2459 لسنة 1991 مدني المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده الأخير ـ باسترداد حيازتهم لمساحة 260م2 وطرده منها والتسليم , ذلك أنهم يضعون اليد على هذه المساحة خلفا لمورثهم وقد تعرض لهم الطاعن وسلب حيازتها وشرع في البناء عليه فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة ـ بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره ـ حكمت بتاريخ 30/10/1994 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأخير والطاعن هذا الحكم بالاستئنافين 1081, 1088 لسنة 30ق بني سويف ـ مأمورية المنيا ـ وبتاريخ 28/3/1995 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك أنه لما قام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية في حين أنه صدر منها في حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن تكون هذه المحكمة صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام, أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليه بالاستئناف لغير حالات البطلان, لما كان ذلك وكانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 ـ أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة الآف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه. وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوي الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه, وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الأصلي ولا أثر له على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيميا جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث أن الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وإذ استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى 2459 لسنة 1991 مدني المنيا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم وفي مواجهة المطعون ضده الأخير ـ باسترداد حيازتهم لمساحة 260م2 وطرده منها والتسليم , ذلك أنهم يضعون اليد على هذه المساحة خلفا لمورثهم وقد تعرض لهم الطاعن وسلب حيازتها وشرع في البناء عليه فأقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة ـ بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره ـ حكمت بتاريخ 30/10/1994 بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأخير والطاعن هذا الحكم بالاستئنافين 1081, 1088 لسنة 30ق بني سويف ـ مأمورية المنيا ـ وبتاريخ 28/3/1995 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك أنه لما قام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية في حين أنه صدر منها في حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن تكون هذه المحكمة صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام, أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليه بالاستئناف لغير حالات البطلان, لما كان ذلك وكانت المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من 1/10/1992 ـ أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة الآف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه. وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ 400 جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات باعتبار أن دعاوي الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الأراضي وتقدر قيمته باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه, وأن طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الأصلي ولا أثر له على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيميا جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث أن الاستئناف صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وإذ استوفى أوضاعه الشكلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق