برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعله، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة وفي المادة التاسعة من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وفي المادتين الأولى والثالثة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 263 لسنة 1981 وفي المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977 على أن "...." يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح وذلك بحصر عناصر تكاليف الاستيراد التي تحدد مجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته والذي لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري 180 لسنة 1950 ـ المعدل بالقرار 263 لسنة 1981ـ والمادة 1 من القرار الوزاري 119 لسنة 1977 سالفي البيان.
2 - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن "الثابت في الأوراق أن الشركة المستأنفة الطاعنة ـ قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج في غضون عام 1982 وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار 263 لسنة 1981 الصادر من وزير التموين والتجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار 180 لسنة 1950 بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة هي مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى المستعجلة رقم 577 لسنة 1990 إسكندرية والمودع بتاريخ 1990/9/18 وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة واللذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة ـ الطاعنة ـ قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزاري آنف البيان ومن ثم تلزم برده" فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها، في حين أن ثمنها يتحدد ـ وعلى ما سلف بيانه ـ بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها الربح المسموح به قانونا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 7183 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بأن يدفع إليهم مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه, وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 13/12/1989 تعاقدت الجمعية المطعون ضدها الأخيرة - نيابة عنهم بوصفهم أعضاء فيها - مع الشركة الطاعنة على شراء الآلة المبينة بالأوراق بثمن مقداره سبعة وسبعون ألف جنيه, وبتاريخ 5/2/1990 تسلموا الآلة بعد سداد كامل الثمن وإذ تبينوا أن الشركة باعت آلة مماثلة في عام 1989 لإحدى جمعيات الصيد الأخرى بثمن مقداره أربعة وستون ألف جنيه فقد أنذروا الشركة لرد قيمة ما سددوه من ثمن يزيد عن قيمة التكلفة الاستيرادية للآلة ونسبة الربح المسموح به قانونا, ثم أقاموا الدعوى 517 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بطلب ندب خبير وإثبات الحالة, وبعد أن أودع الخبير تقريره أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم السالفة, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/1993 بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1902 لسنة 49 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير من أن السعر الذي بيعت به الآلة محل النزاع يجاوز السعر المقرر طبقا لقرار وزير التموين 263 لسنة 1981 بمبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه في حين أن ذلك القرار يقتصر على تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة ولا يتضمن تحديدا لأسعار تلك السلع وإنما يتحدد سعرها بقيمة التكلفة الاستيرادية لها طبقا للقرار الوزاري السالف مضافا إليها نسبة الربح المسموح به قانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أنه "يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى: 1- للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف, والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على العقوبة المقررة لبيع سلعة محددة الربح بأكثر من الربح المحدد, وفي المادة الأولى من قرار وزير التجارة والصناعة 180 لسنة 1950 على أن "يحدد أقصى الربح الذي يرخص به لصاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة فيما يختص بتطبيق المادة 4 (بند1) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفقا لما يأتي: أ - ..... ب - للمستورد بنسبة مئوية من تكاليف الاستيراد ج- لتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية أو الاستيراد أو سعر الشراء أيهما أقل "وفي المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977 بشأن تحديد نسب الأرباح لكافة السلع المستوردة على أن "يكون الحد الأقصى لنسب الربح في تجارة السلع المستوردة بكافة أنواعها واستخداماتها ولكافة الحلقات التجارية حتى المستهلك الأخير لها بنسبة إجمالية قدرها 30% من إجمالي تكاليف الاستيراد على أساس السعر التشجيعي للعملة وذلك فيما عدا ما يكون منها قد صدر أو يصدر بشأنها قرارات بتحديد نسبة الربح لها تختلف عن هذه النسبة, وعلى المستورد الاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة لتكاليف الاستيراد, وفي المادة 3 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 263 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تحدد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة على الوجه التالي:
1- مصاريف البريد والبرقيات والتلكس وفتح الاعتماد.
2- ثمن شراء البضاعة طبقا للفاتورة الخارجية المعتمدة من بلد المصدر والمصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج حسب الأحوال وطبقا لتثمين مصلحة الجمارك أيهما أقل أو حسب الفاتورة المعتمدة من لجنة الأسعار المشكلة بالقرار 263 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة للسلع الواردة بالجدول المرفق له على أساس الأسعار التشجيعية الرسمية للعملة الأجنبية المعلنة من مجمع البنوك التجارية.
3- مصاريف الشحن (النولون) والتأمين وفقا للقيمة الواردة بالمستندات الأصلية محسوبة بالأسعار التشجيعية للعملة الأجنبية أو بالعملة المصرية حسب طريقة الدفع المتفق عليها.
4- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والنفقات التي يتحملها المستورد داخل الدائرة الجمركية من واقع المستندات الفعلية الصادرة من الجهات الرسمية التي لا يكون إنفاقها راجعا لخطأ من المستورد.
5- مصاريف الأرضيات التي تتقاضاها شركات التخزين داخل الدائرة الجمركية التي تتحمل بها السلع وفقا للمستندات الرسمية بصفة نهائية متى كانت سبب خارج عن إرادة المستورد. ومصاريف التخزين بالثلاجات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حالة الإفراج المؤقت عن السلعة تحت التحفظ وفقا للفئات المعتمدة بشركات القطاع العام المختصة.
6 - عمولة تخليص البضاعة بنسبة قدرها 0.05% (نصف في الألف) من قيمة السلعة C.I.F المحددة طبقا للبندين 2, 3 بحد أدنى قدره عشرون جنيها وحد أقصى قدره مائة جنيه.
7 - قيمة العينات التي تسحبها الجهات الرسمية مقومة بالسعر C.I.F طبقا للبندين 2, 3.
8 - مصاريف النقل الداخلي للبضاعة من الميناء حتى مخازن المستورد في منطقة مركزه الرئيسي وفقا للسجل التجاري ووفقا للمستندات المقدمة من المستورد الصادرة من القطاع الخاص بشرط ألا تجاوز الزيادة في قيمتها 5% (خمسة في المائة) عن تعريفة النقل بالقطاع العام المختص......" يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح وذلك بحصر عناصر تكاليف الاستيراد التي تحدد مجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته والذي لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري 180 لسنة 1950 - المعدل بالقرار 263 لسنة 1981 - والمادة 1 من القرار الوزاري 119 لسنة 1977 سالفي البيان, لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن (الثابت في الأوراق أن الشركة المستأنفة - الطاعنة - قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج في غضون عام 1982 وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار 263 لسنة 1981 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار 180 لسنة 1950 بشأن تحديد بعض عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة هي مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى المستعجلة رقم 577 لسنة 1990 الإسكندرية والمودع بتاريخ 18/9/1990 وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة واللذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة - الطاعنة - قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بالزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزاري آنف البيان ومن ثم تلزم برده، فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية الثمن المحدد لبيعها, في حين أن ثمنها يتحدد - وعلى ما سلف بيانه - بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها نسبة الربح المسموح به قانونا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 7183 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بأن يدفع إليهم مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه, وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 13/12/1989 تعاقدت الجمعية المطعون ضدها الأخيرة - نيابة عنهم بوصفهم أعضاء فيها - مع الشركة الطاعنة على شراء الآلة المبينة بالأوراق بثمن مقداره سبعة وسبعون ألف جنيه, وبتاريخ 5/2/1990 تسلموا الآلة بعد سداد كامل الثمن وإذ تبينوا أن الشركة باعت آلة مماثلة في عام 1989 لإحدى جمعيات الصيد الأخرى بثمن مقداره أربعة وستون ألف جنيه فقد أنذروا الشركة لرد قيمة ما سددوه من ثمن يزيد عن قيمة التكلفة الاستيرادية للآلة ونسبة الربح المسموح به قانونا, ثم أقاموا الدعوى 517 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بطلب ندب خبير وإثبات الحالة, وبعد أن أودع الخبير تقريره أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم السالفة, ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/1993 بالطلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 1902 لسنة 49 ق الإسكندرية وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير من أن السعر الذي بيعت به الآلة محل النزاع يجاوز السعر المقرر طبقا لقرار وزير التموين 263 لسنة 1981 بمبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه في حين أن ذلك القرار يقتصر على تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة ولا يتضمن تحديدا لأسعار تلك السلع وإنما يتحدد سعرها بقيمة التكلفة الاستيرادية لها طبقا للقرار الوزاري السالف مضافا إليها نسبة الربح المسموح به قانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح على أنه "يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى: 1- للربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف, والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على العقوبة المقررة لبيع سلعة محددة الربح بأكثر من الربح المحدد, وفي المادة الأولى من قرار وزير التجارة والصناعة 180 لسنة 1950 على أن "يحدد أقصى الربح الذي يرخص به لصاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة فيما يختص بتطبيق المادة 4 (بند1) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفقا لما يأتي: أ - ..... ب - للمستورد بنسبة مئوية من تكاليف الاستيراد ج- لتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية أو الاستيراد أو سعر الشراء أيهما أقل "وفي المادة الأولى من قرار وزير التجارة والتموين رقم 119 لسنة 1977 بشأن تحديد نسب الأرباح لكافة السلع المستوردة على أن "يكون الحد الأقصى لنسب الربح في تجارة السلع المستوردة بكافة أنواعها واستخداماتها ولكافة الحلقات التجارية حتى المستهلك الأخير لها بنسبة إجمالية قدرها 30% من إجمالي تكاليف الاستيراد على أساس السعر التشجيعي للعملة وذلك فيما عدا ما يكون منها قد صدر أو يصدر بشأنها قرارات بتحديد نسبة الربح لها تختلف عن هذه النسبة, وعلى المستورد الاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة لتكاليف الاستيراد, وفي المادة 3 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 263 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تحدد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة على الوجه التالي:
1- مصاريف البريد والبرقيات والتلكس وفتح الاعتماد.
2- ثمن شراء البضاعة طبقا للفاتورة الخارجية المعتمدة من بلد المصدر والمصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج حسب الأحوال وطبقا لتثمين مصلحة الجمارك أيهما أقل أو حسب الفاتورة المعتمدة من لجنة الأسعار المشكلة بالقرار 263 لسنة 1981 المشار إليه بالنسبة للسلع الواردة بالجدول المرفق له على أساس الأسعار التشجيعية الرسمية للعملة الأجنبية المعلنة من مجمع البنوك التجارية.
3- مصاريف الشحن (النولون) والتأمين وفقا للقيمة الواردة بالمستندات الأصلية محسوبة بالأسعار التشجيعية للعملة الأجنبية أو بالعملة المصرية حسب طريقة الدفع المتفق عليها.
4- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والنفقات التي يتحملها المستورد داخل الدائرة الجمركية من واقع المستندات الفعلية الصادرة من الجهات الرسمية التي لا يكون إنفاقها راجعا لخطأ من المستورد.
5- مصاريف الأرضيات التي تتقاضاها شركات التخزين داخل الدائرة الجمركية التي تتحمل بها السلع وفقا للمستندات الرسمية بصفة نهائية متى كانت سبب خارج عن إرادة المستورد. ومصاريف التخزين بالثلاجات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حالة الإفراج المؤقت عن السلعة تحت التحفظ وفقا للفئات المعتمدة بشركات القطاع العام المختصة.
6 - عمولة تخليص البضاعة بنسبة قدرها 0.05% (نصف في الألف) من قيمة السلعة C.I.F المحددة طبقا للبندين 2, 3 بحد أدنى قدره عشرون جنيها وحد أقصى قدره مائة جنيه.
7 - قيمة العينات التي تسحبها الجهات الرسمية مقومة بالسعر C.I.F طبقا للبندين 2, 3.
8 - مصاريف النقل الداخلي للبضاعة من الميناء حتى مخازن المستورد في منطقة مركزه الرئيسي وفقا للسجل التجاري ووفقا للمستندات المقدمة من المستورد الصادرة من القطاع الخاص بشرط ألا تجاوز الزيادة في قيمتها 5% (خمسة في المائة) عن تعريفة النقل بالقطاع العام المختص......" يدل جميعه على أن المشرع بين كيفية تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح وذلك بحصر عناصر تكاليف الاستيراد التي تحدد مجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته والذي لا يجاوز 30% من تلك التكلفة طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري 180 لسنة 1950 - المعدل بالقرار 263 لسنة 1981 - والمادة 1 من القرار الوزاري 119 لسنة 1977 سالفي البيان, لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه على أن (الثابت في الأوراق أن الشركة المستأنفة - الطاعنة - قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج في غضون عام 1982 وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار 263 لسنة 1981 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار 180 لسنة 1950 بشأن تحديد بعض عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساسا لاحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة هي مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى المستعجلة رقم 577 لسنة 1990 الإسكندرية والمودع بتاريخ 18/9/1990 وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة واللذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة - الطاعنة - قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بالزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزاري آنف البيان ومن ثم تلزم برده، فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية الثمن المحدد لبيعها, في حين أن ثمنها يتحدد - وعلى ما سلف بيانه - بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها نسبة الربح المسموح به قانونا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق