الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 60883 لسنة 59 ق جلسة 8 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 201 ص 1418)

برئاسة صلاح عطية  نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وعبد الرحمن ابو سليمة وسلامة احمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
--------------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التى استخلص منها إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى البيان.
 
2 - الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض ـ بفرض حصوله لايعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
 
3 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه وهو يحتضر مادامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها.
 
4 - من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى أقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه أثبت فى حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربه بقطعة من الحديد ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاء بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان ويكفى لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة بمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى فى وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لاينفى احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس اقتصرت على كدم رضى بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة الى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموى خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خروج فى مقدم الفص الجبهى للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوى رقاوى مزدوج ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه مالم يثبت أن المجنى عليه كان يتعمد التجسيم فى المسئولية وهو مالم يقل به الطاعن ولا سند له فى الأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
5 - لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، وكان الثابت من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعى ولم يوجه أى اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها، وإذ ما كانت المحكمة قد أطمأنت الى التقرير الطبى الشرعى ورأت التعويل عليه فإنه لايقبل من الطاعن ما ينعاه من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعى طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هى من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته فى تقريره وقدرت ـ بغير معقب عليها فى ذلك ـ صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها.
 
6 - من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى الموت إلا إذا كان الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاة أو اسهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد أتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها استبعد توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهمين جميعاً ، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من وجود اتفاق بين المطعون ضدهم على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجنى عليه ـ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد الضربات التى وقعت من كل من المطعون ضدهم ، وكان ما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يفيد أن الضربة التى أحدثها المطعون ضده الأول هى التى تسببت فى إحداث الوفاة ، فإن الحكم إذ رتب مسئوليته عن الحادث ودانه باعتباره الفاعل بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون.
---------------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ..... "طاعن" 2- ..... 3- ...... ، 4- ..... بأنهم ضربوا  ...... بقطع من حديد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته وكان ذلك ناشئا عن سبق اصرار. وأحالتهم الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وإدعت ....... ارملة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وببراءة المتهمين الآخرين ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
   أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه, وعول على أقوال شهود الإثبات دون أن يفطن إلى التناقض بين أقوالهم، كما عول على أقوال المجني عليه بمحضر الضبط على الرغم أنه لم يكن في مقدوره أن يقطع بما يعنيه حينذاك, ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المنسوب إلى الطاعن ووفاة المجني عليه ولم يعن الحكم ببيان ما إذا كانت الإصابة التي أحدثها الطاعن هي التي أدت إلى وفاته سيما وأن تقرير الصفة التشريحية أثبت إصابته بمؤخرة الرأس نتيجة ضربة أخرى فضلاً عن خروجه من المستشفى قبل استكمال علاجه, ولم تناقش المحكمة الطبيب الشرعي للوقوف يقيناً على سبب الوفاة- رغم ما لذلك كله من دلالة وأهمية في تحديد رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيجة التي وقعت - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة إلى الطاعن - بما يجمل في أنه اعتدى على المجني عليه بالضرب بقطعة من الحديد على عينه اليمنى وأحدث إصاباته التي أودت بحياته في شجار وقع بين أهليتهما لنزاع على ترميمات عقار, وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات التي حصلها بما لا يخرج في مضمونه عما تقدم ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وقد نقل عنه قوله وأورى تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن الوفاة تعزى إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحال من تقيح أدى إلى خراج بمقدم الفص الجبهى للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوى مزدوج, لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف يكفى للدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها, فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله, لما كان ذلك, وكان الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض- بغرض حصوله- لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. كما أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر مادامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها. وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يمارى الطاعن من أن له أصله في الأوراق, فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً, وكانت هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى أليه, وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجني عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربه بقطعة من الحديد, ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أياً كان ويكفى لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة بمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى في وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لا ينفى احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس اقتصرت على كدم رضي بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه تجمع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خراج في مقدم الفص الجبهى للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوى مزدوج, فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان يعتمد التجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو الدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أي اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها, وإذ ما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت- بغير معقب عليها في ذلك- صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها, لما كان ما تقدم, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه وقد نفى توافر ظرف سبق الإصرار- وقف عند هذا الحد - ودان المطعون ضده الأول بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وببراءة باقي المطعون ضدهم- دون أن يعرض لوجود اتفاق بينهم على الاعتداء من عدمه, على الرغم من أنه حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال الشهود بما يؤكد قيام هذا الاتفاق- مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك, أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها استبعد توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين جميعاً, وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم وأقوال الشهود كما أوردها قد خلت من وجود اتفاق بين المطعون ضدهم على مقارفة الاعتداء بالضرب على المجني عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حدد الضربات التي وقعت من كل من المطعون ضدهم, وكان ما أورده عن تقرير الصفة التشريحية يفيد أن الضربة التي أحدثها المطعون ضده الأول هي التي تسببت في إحداث الوفاة, فإن الحكم إذ رتب مسئوليته على الحادث ودانه باعتباره الفاعل بضرب المجني عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون, لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق