الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2014

(الطعن 5458 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 214 ص 1180)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشار/ محمد إسماعيل غزالي، ؤسيد قايد، عبد الله فهيم وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الخطر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه.
 
2 - إذ كانت عبارة الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبني وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 23/1 من القانون 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان.
 
3 - المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها.
 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن عقدي البيع المؤرخين 1988/8/9، 1992/7/28 الصادرين من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده والطاعن الأول على التوالي قد انصبا على حصة شائعة في العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن مؤدى ذلك أن يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفا في ذلك النظر المتقدم، ودون أن يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار إليها ويستظهر عناصرها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 988 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لدعواه إنه يمتلك العقار الكائن به الشقة محل النزاع, التي استضاف بها ابنته الطاعنة الثانية وزوجها, وإذ علم بقيامها ببيع حصتها في العقار البالغ مقدارها قيراطين للطاعن الأول وبتمكينه من الشقة محل النزاع رغم سبق بيعها تلك الحصة له بعقد مؤرخ 9/8/1988 - أقيمت الدعوى رقم 6901 لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصحته ونفاذه, وكان هذا التصرف منها باطلا ترتب عليه اغتصاب العين منه, فقد أقام الدعوى, قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 50 ق الإسكندرية وبتاريخ 12/4/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على سند من بطلان العقد الصادر من الطاعنة الثانية ببيع حصته شائعة مقدارها قيراطين في العقار الكائن به الشقة محل النزاع للطاعن الأول بتاريخ لاحق على بيعها نفس الحصة للمطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 23 من القانون رقم 136  لسنة 1981, ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها في حين أن التصرف السابق يرد على حصته شائعة ولا ينصب على وحدة سكنية مما يخرج عن نطاق تطبيق المادة 23 سالفة الذكر, وأن أسباب الحكم لم تستظهر الاستضافة التي أشار إليها ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر, ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه, وكانت عبارة الأماكن التي استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التي حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقا لهدفه المنشود منها يقصد بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل حيز مغلق بحيث يكون حرزا, وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعا لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتي استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالي فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبني وإن كان تاليا لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - لتجرده من وصف المكان, كما أن من المقرر أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقدي البيع المؤرخين 9/8/1988, 28/7/1992 الصادرين من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده والطاعن الأول على التوالي قد انصبا على حصة شائعة في العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن مؤدى ذلك أن يكون عقد البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر, ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفا في ذلك النظر المتقدم, ودون أن يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار إليها, ويستظهر عناصرها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق