الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 79 ص 405)


 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ـ يفيد أنها لم تجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه رفضه لطلب إعادته المأمورية للخبير اكتفاء باعتماده تقريره والذي قدر فيه تكاليف إعادة العين المؤجرة إلى حالتها بمبلغ 280 ج بما مفاده أن تلك الأعمال غير مستحيلة ويكون النعي على غير أساس.
 
2 - المقرر ـ  في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك.
 
3 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشيء المحكوم فيه فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحكم 386 لسنة 1981 مدني مستأنف مستعجل الجيزة قد ألغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد أن وصم الطاعنة بأنها استعملت الغش والتواطؤ في سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 لسنة 1980 والتنفيذ به إذ كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون وأعلنته بالحكم المستعجل إعلانا غير قانوني وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما ألزمها بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله وإعمالا للمسئولية العقدية فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا إلى أن التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذي لحق المطعون ضده إنما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة وآخرين الدعوى رقم 9092 لسنة 1982 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بالتصريح له بإعادة العين المؤجرة له والمبينة بالصحيفة إلى حالتها الأولى الثابتة بمحضر الجرد المؤرخ 15/4/1981 وحجز القيمة الإيجارية لها لحين تمام خصم التكاليف التي أنفقها - أو سداد الطاعنة لقيمتها - مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقال شرحا لدعواه إن الطاعنة استصدرت في غيبته حكما بطرده من العين المؤجرة له لعدم سداد الأجرة في الدعوى 2491 سنة 1980 مستعجل الجيزة وبتاريخ 18/4/1981 وبطريقي التحايل والتواطؤ قامت بتنفيذ حكم الطرد في غيبته - وغيرت معالم تلك العين وإحالتها من مطعم للمأكولات إلى غرفة سكنية - وإذ قامت الطاعنة بتنفيذ حكم الطرد قبل أن يصبح نهائيا ورغم الطعن عليه بالاستئناف رقم 386 لسنة 81 مستعجل الجيزة والذي قضى فيه بإلغاء هذا الحكم وتسليمه العين المؤجرة له وقد كلف الطاعنة بإعادة العين لحالتها الأولى ولما لم تمثل أقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى حكمت للمطعون ضده بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1754 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 9/12/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون للإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمتي أول وثان درجة باستحالة إعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأولى لما يترتب على ذلك من ضرر بالمبنى يتعذر تداركه لقدم المبنى وطالبت بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان حالة العقار ومدى تحمله لإعادة العين إلى ما كانت عليه من عدمه إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على طلب إعادة الدعوى للخبير لأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه يفيد أنها لم تجد في هذا الطلب ما يستوجب إجابته - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورى في أسبابه رفضه لطلب إعادة المأمورية للخبير اكتفاء باعتماده تقريره والذي قدر فيه تكاليف إعادة العين المؤجرة إلى حالتها بمبلغ 280 ج بما مفاده أن تلك الأعمال غير مستحيلة يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بيانا لذلك إن الحكم وقد صرح للمطعون ضده بإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأولى وإلزامها بأن تدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت نفاذا لحكم المادة 163 من القانون المدني يكون بذلك قد أعمل قواعد المسئولية العقدية والتقصيرية معا حيث أن لكل منهما نطاق خاص ولا يجوز الجمع بينها وأن دعوى المطعون ضده سندها عقد الإيجار فكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال قواعد المسئولية العقدية وحدها وقد أورى تقرير الخبير أن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة تقدر بمبلغ 280 جنيه فما كان من الحكم أن يلزمه بالتعويض المؤقت على أساس المسئولية التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح به. وكان من المقرر أيضا أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحكم 386 سنة 1981 مدني مستأنف مستعجل الجيزة قد ألغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد أن وصم الطاعنة بأنها استعملت الغش والتواطؤ في سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 لسنة 1980 والتنفيذ به إذ كلفه بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون وأعلنته بالحكم المستعجل إعلانا غير قانوني وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالتعويض المؤقت إعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما ألزمها بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله وإعمالا للمسئولية العقدية فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا إلى أن إلزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذي لحق المطعون ضده إنما هو تقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر- ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس متعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق