الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 225 ص 1245)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أُعلن بها، وأن القبول الذي يعتد به في هذا الخصوص هو الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلي ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد.
 
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها.
 
3 - المقرر أن حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلا في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه.
 
4 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده الثاني أحال حقه الناشئ عن عقد المقاولة إلى المطعون ضده الأول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الهيئة الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثاني - المحيل - في الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الأول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بعوض التأخير بواقع 11% من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1193 سنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 57624.12 جنيها، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدها الثانية تعاقدت مع الهيئة الطاعنة لتنفيذ عقد مقاولة، وبتاريخ 3/7/1982 أحالت إليه حقوقها المتحصلة من العملية حيث أخطر الهيئة الطاعنة بذلك فوافقت بتاريخ 4/8/1982 على هذه الحوالة، وإذ قامت الهيئة الطاعنة - بعد تاريخ نفاذ الحوالة - بصرف مبلغ 32556.790 جنيه للمطعون ضدها الثانية، وتلتزم بسدادها إليه مع عوض التأخير المستحق عليها، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أدخلت الهيئة الطاعنة المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بما عساه أن يحكم به في الدعوى الأصلية، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأعادت إليه المهمة وقدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 28/11/1990 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ 49560 جنيها. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 512 سنة 15 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 15/3/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك تقول إن الحوالة لم تنفذ في حقها إلا أعتبارا من 3/10/1982 ومن ثم يكون سدادها لمبلغ 4556.740 جنيها ومبلغ 28000 جنيها للمحيل في 27/7/1982، 19/9/1982 على التوالي مبرئا لذمتها قبل المحال له، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بسداد هذه المبالغ تأسيسا على قبولها الحوالة بمقتضى الكتاب الصادر منها للمطعون ضده الأول بتاريخ 4/8/1982، في حين أن هذا الكتاب هو إخطار مبدئي بالحوالة لا يفيد قبولها لها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها، وأن القبول الذي يعتد به في هذا الخصوص هو ذلك الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلي ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما أنتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفاذ الحوالة قبل الهيئة الطاعنة على أنها أخطرت المصرف المطعون ضده الأول بقبولها الحوالة بموجب خطابها المؤرخ 4/8/1982 ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بأن تدفع إلى المصرف المطعون ضده الأول مبلغ 28000 جنيها كانت قد سددتها للمحيل بتاريخ 19/9/1982 - بعد نفاذ الحوالة - ودون أن يلزمها بسداد مبلغ 4556.740 جنيها سبق لها سدادها للمحيل بتاريخ 27/7/1982 قبل نفاذ الحوالة خلافا لما جاء بسبب الطعن في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات الكتاب سالف الذكر، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك تقول إنه ألزمها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول فائدة مقدارها 11% سنويا من تاريخ الاستحقاق تأسيسا على أنها ذات النسبة التي يستحقها قبل المحيل بشأن عملية المرابحة المبرمة بينهما، وأن الهيئة الطاعنة قد حلت محل المحيل بموجب عقد الحوالة فتلتزم بسداد عوض التأخير، في حين أنها لا تلتزم إلا بسداد الدين المستحق قبلها للمحيل بسبب عقد المقاولة المبرم بينهما، فلا تستحق عنه فوائد تأخير إلا بواقع 4% أو 5% من تاريخ المطالبة القضائية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن حوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنشئ التزاما جديدا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلا في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الثاني أحال حقه الناشئ عن عقد المقاولة إلى المطعون ضده الأول، فيتحدد التزام الهيئة الطاعنة قبل المحال له بما ورد بعقد المقاولة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعنة تحل محل المطعون ضده الثاني - المحيل - في الدين المستحق قبله للمصرف المطعون ضده الأول بتوابعه وخصائصه، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بعوض التأخير بواقع 11% سنويا من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق