برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي وإبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده ثمة طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصما حقيقيا في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
2 - النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي - محام أول - محام ثاني - محام ثالث - محام رابع - وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون" وفي المادة 12 منه على "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيد بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" ونصت المادة 13 من ذات القانون على "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: محام ثالث ...... محام ثاني ..... محام أول ......... - محام ممتاز ....... مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية. القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض وتحسب مدة الإشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية" ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية "1" إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئات الوظيفية السابقة " " ........"3" إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الإشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة للمادة 13 من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكثر سنا وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ......." مما مفاده أن التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية يشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض مع احتساب مدة الإشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير "جيد" على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوي تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمنا ترقية أما من يعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى أو الأقدم تخرجا والأكبر سنا بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالوراق أن المطعون ضدها الأولى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقابة المحامين في 1958/7/9 ولدى الاستئناف في 1973/4/1 ولدى النقض في 1981/6/14 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام في 1961/12/21 ولدى الاستئناف في 1972/3/9 ولدى النقض في 1979/12/29 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالف البيان كما أن الثابت أن كلا منها قدرت مرتبة كفايته في العام السابق على الترقية بتقدير "جيد" ومن ثم فإن المفاضلة بينهما يتعين أن تقوم على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى حصلت على الدرجة الأولى في 1976/12/31 بموجب الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 36 لسنة 1977 كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذي حصل فيه المقارن به على الدرجة الثانية بتاريخ 1972/12/31 بينما حصل عليها المقارن به في 1973/12/31 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
3 - لا ينال من الحكم المطعون فيه ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء القانونية طالما انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعي على غير أساس.
4 - النص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على أن " يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح أو النظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن الطاعنة إحدى هذه الشركات.
5 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعلمه فيعتبر جزء من الأجر مرهونا بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أمام ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في فروق الحوافز والبدلات والمكافآت المترتبة على أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من 1983/3/29 دون أن يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه أنه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون.
---------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - الدعوى رقم 666 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم أصليا بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية اعتبارا من 29/3/1983 واحتياطيا لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك في الحالتين من آثار مالية - وقالت بيانا لدعواها أنها من العاملين لدى الطاعنة وقضى لها في الدعوى رقم 36 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة القضايا من الفئة الثانية اعتبارا من 31/12/1976 وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 825/96 ق القاهرة وإذ قامت الطاعنة في 29/3/1983 بترقية زميل لها إلى وظيفة مدير عام القضايا والتحقيقات وامتنعت دون حق عن ترقيتها لهذه الوظيفة رغم أنها تفضله وتتوافر فيها شروط الترقية إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/6/1985 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1073/102 ق القاهرة وبتاريخ 15/11/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 3703/59 ق وبتاريخ 31/5/1992 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد تجديد السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 14/4/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية للقضايا والتحقيقات اعتبارا من 29/3/1983 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أنه لم يكن خصما حقيقيا في النزاع فلم توجه إليه الطاعنة ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني ثمة طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصما حقيقيا في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال - ذلك أنه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في القطاع العام يتم اختيار من يتولى قمة الهيكل الوظيفي، بالإدارة القانونية على أساس أسبقية القيد أمام محكمة النقض ومن قبلها محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة وكان الثابت بالأوراق أن المقارن به والمطعون ضدها الأولى وإن كانا قد استوفيا شرط المدة الكلية اللازمة للتعيين في وظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات إلا أن المقارن به أقدم منها في القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض فيكون أفضل منها عند الترقية لهذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية على سند من أن المدة الكلية لاشتغالها بالعمل القانوني أطول من المقارن به معولا في ذلك على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 36/1977 جنوب القاهرة والتي رفعت قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ولم يستبعد مدة اشتغالها بالأعمال النظيرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان - قبل تعديله بالقانون رقم 1/1986 - على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع، وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وفي المادة 12 منه على "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ونصت المادة 13 من ذات القانون على "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي محام ثالث ...... محام ثان ..... محام أول ...... محام ممتاز .......- مدير إدارة قانونية .... - مدير عام إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض، وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليها - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن "تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: أ- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2- ..... 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ....، مما مفاده أن التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير "جيد" على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوي تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمنا ترقية أما من يعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجا والأكبر سنا بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقابة المحامين في 9/7/1958 ولدى الاستئناف في 1/4/1973 ولدى النقض في 14/6/1981 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام في 21/12/1961 ولدى الاستئناف في 9/3/1972 ولدى النقض في 29/12/1979 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون رقم 47/1973 سالف البيان كما أن الثابت أن كلا منهما قدرت مرتبة كفايته في العام السابق على الترقية بتقدير "جيد" ومن ثم فإن المفاضلة بينهما يتعين أن تقوم على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى حصلت على الدرجة الأولى في 31/12/1976 بموجب الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 36/1977 كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذي حصل فيه المقارن به على نفس الدرجة إلا أن المطعون ضدها الأولى حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 31/12/1972 بينما حصل عليها المقارن به في 31/12/1973 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا ينال منه ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء القانونية طالما انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب في خصوص قضائه للمطعون ضدها الأولى بالفروق المالية عن الحوافز والبدلات والمكافآت ذلك أن العبرة في تحديد ما يستحق للعامل منها هي بحالته الوظيفية وقت صرفها وليس بما يطرأ على هذه الحالة مستقبلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على أن يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية". وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 - فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن الطاعنة إحدى هذه الشركات. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة يجري على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها - ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في فروق الحوافز والبدلات والمكافآت المترتبة على أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من 29/3/1983 دون أن يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه أنه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - الدعوى رقم 666 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم أصليا بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية اعتبارا من 29/3/1983 واحتياطيا لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك في الحالتين من آثار مالية - وقالت بيانا لدعواها أنها من العاملين لدى الطاعنة وقضى لها في الدعوى رقم 36 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة القضايا من الفئة الثانية اعتبارا من 31/12/1976 وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 825/96 ق القاهرة وإذ قامت الطاعنة في 29/3/1983 بترقية زميل لها إلى وظيفة مدير عام القضايا والتحقيقات وامتنعت دون حق عن ترقيتها لهذه الوظيفة رغم أنها تفضله وتتوافر فيها شروط الترقية إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/6/1985 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1073/102 ق القاهرة وبتاريخ 15/11/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 3703/59 ق وبتاريخ 31/5/1992 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد تجديد السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 14/4/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية للقضايا والتحقيقات اعتبارا من 29/3/1983 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أنه لم يكن خصما حقيقيا في النزاع فلم توجه إليه الطاعنة ثمة طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يجوز اختصامه في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني ثمة طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصما حقيقيا في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال - ذلك أنه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في القطاع العام يتم اختيار من يتولى قمة الهيكل الوظيفي، بالإدارة القانونية على أساس أسبقية القيد أمام محكمة النقض ومن قبلها محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة وكان الثابت بالأوراق أن المقارن به والمطعون ضدها الأولى وإن كانا قد استوفيا شرط المدة الكلية اللازمة للتعيين في وظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات إلا أن المقارن به أقدم منها في القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض فيكون أفضل منها عند الترقية لهذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في الترقية على سند من أن المدة الكلية لاشتغالها بالعمل القانوني أطول من المقارن به معولا في ذلك على تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 36/1977 جنوب القاهرة والتي رفعت قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ولم يستبعد مدة اشتغالها بالأعمال النظيرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان - قبل تعديله بالقانون رقم 1/1986 - على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع، وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وفي المادة 12 منه على "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ونصت المادة 13 من ذات القانون على "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي محام ثالث ...... محام ثان ..... محام أول ...... محام ممتاز .......- مدير إدارة قانونية .... - مدير عام إدارة قانونية القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض، وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام" ونصت المادة 14 على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، ونصت المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781/1978 الصادر استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليها - بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن "تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: أ- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2- ..... 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ....، مما مفاده أن التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية تشترط شرطين أولهما القيد لدى محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض مع احتساب مدة الاشتغال بالأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في هذه الوظيفة، وثانيهما حصوله على مرتبة كفاية بتقدير "جيد" على الأقل في السنة السابقة على التعيين طبقا للمادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف الذكر، وعند التساوي تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين في هذه الوظيفة متضمنا ترقية أما من يعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية فتحسب أقدميتهم على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجا والأكبر سنا بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في تلك الإدارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1958 وقيدت بالجدول العام لنقابة المحامين في 9/7/1958 ولدى الاستئناف في 1/4/1973 ولدى النقض في 14/6/1981 بينما المقارن به حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وقيد بالجدول العام في 21/12/1961 ولدى الاستئناف في 9/3/1972 ولدى النقض في 29/12/1979 فيكون كل منهما قد استوفى شرط القيد وفقا للمادة 13 من القانون رقم 47/1973 سالف البيان كما أن الثابت أن كلا منهما قدرت مرتبة كفايته في العام السابق على الترقية بتقدير "جيد" ومن ثم فإن المفاضلة بينهما يتعين أن تقوم على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى حصلت على الدرجة الأولى في 31/12/1976 بموجب الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 36/1977 كلي جنوب القاهرة والمؤيد استئنافيا وهو نفس التاريخ الذي حصل فيه المقارن به على نفس الدرجة إلا أن المطعون ضدها الأولى حصلت على الدرجة الثانية بتاريخ 31/12/1972 بينما حصل عليها المقارن به في 31/12/1973 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا ينال منه ما أورده بمدوناته من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء القانونية طالما انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب في خصوص قضائه للمطعون ضدها الأولى بالفروق المالية عن الحوافز والبدلات والمكافآت ذلك أن العبرة في تحديد ما يستحق للعامل منها هي بحالته الوظيفية وقت صرفها وليس بما يطرأ على هذه الحالة مستقبلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان على أن يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية". وكانت نصوص ذلك القانون قد خلت من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات - عدا بدل التفرغ المنصوص عليه في المادة 29 - فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام باعتبار أن الطاعنة إحدى هذه الشركات. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة يجري على أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها - ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في فروق الحوافز والبدلات والمكافآت المترتبة على أحقيتها في الترقية لوظيفة مدير عام إدارة القضايا والتحقيقات اعتبارا من 29/3/1983 دون أن يعنى ببحث مدى استحقاق المطعون ضدها لها مما مؤداه أنه قضى لها بتلك الفروق بأثر رجعي فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق