برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
مفاد نصوص المواد 12/1، 32/2، 33/1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع قد أجاز نقل العاملين فيما بين الشركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها إلا أنه وضع قيدا على ترقية العامل المنقول إلى تلك الشركات فمنع ترقيته قبل مضي عام من تاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثا أو لم يكن من بين العاملين من يستوفي شروط الترقية خلال هذا العام وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول إليها العامل حتى لا يؤدي هذا النقل إلى تفويت الفرصة على أحدهم في الترقية. كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر امتيازا وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية ولم يضع أية قيود على سلطة التعيين في اختيار أي من الطرفين، فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك لأن التعيين في هذه الحالة يعني تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التي كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية خلال عام والذي لا يطبق إلا في حالة نقل العامل إلى وظيفة من نفس درجته أو درجة معادلة لها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس ... رئيسا للقطاع الفني وعضوا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وهي درجة أعلى من درجة وظيفته التي كان يشغلها وقت صدور القرار المشار إليه بجهة عمله الأصلية (شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا) ومن ثم فإن هذا القرار هو في جوهره قرار تعيين لا يصدق عليه وصف النقل بمعناه القانوني فينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية قبل مضي عام. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة اعتبارا من 1987/8/2 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة إلا من بين العاملين بها الذين تم استيفائهم لشروط الترقية إليها، وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5882 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - .....- وطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية وعضواً بمجلس الإدارة وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الشركة ويشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخابز والصناعات الملحقة. واستوفى الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المطالب بها وقد قامت الشركة بشغل هذه الوظيفة بآخر أحدث منه في الحصول على المؤهل وفي الترقية إلي وظيفة مدير عام وتم ندبه من شركة أخرى وبالتالي يكون تعيينه على خلاف المادة 30/ب من القانون رقم 97 لسنة 1983 والتي توجب أن يتم شغلها من بين العاملين بالشركة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 28/11/1992 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية وعضو مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 6532.770 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1871 لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 14/2/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعيين المطعون ضده عضواً بمجلس إدارة الشركة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لأحكام المواد 10 , 12 , 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ولا يتم شغل وظائف الإدارة العليا إلا بالتعيين بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة وإذ قامت الشركة بشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية عن طريق ندب آخر تم تعيينه بها لأن مجلس الإدارة لم يجد من بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الوظيفة المذكورة استناداً لنص المادة 30/ب من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 12/1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة " والنص في المادة 32/2 منه على أن "لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة" والنص في المادة 33/1 من ذات القانون على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد أجاز نقل العاملين فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها إلا أنه وضع قيداً على ترقية العامل المنقول إلى تلك الشركات فمنع ترقيته قبل مضي عام من تاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين من يستوفي شروط الترقية خلال هذا العام, وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول إليها العامل حتى لا يؤدي هذا النقل إلى تفويت الفرصة على أحدهم في الترقية, كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة, ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر امتيازاً وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية, ولم يضع أية قيود على سلطة التعيين في اختيار أي من الطريقين, فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك لأن التعيين في هذه الحالة يعني تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التي كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية خلال عام والذي لا يطبق إلا في حالة نقل العامل إلى وظيفة من نفس درجته أو درجة معادلة لها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس /..... رئيساً للقطاع الفني وعضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وهي درجة أعلى من درجة وظيفته التي كان يشغلها وقت صدور القرار المشار إليه بجهة عمله الأصلية (شركة........) ومن ثم فإن هذا القرار هو في جوهره قرار تعيين لا يصدق عليه وصف النقل بمعناه القانوني فينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية قبل مضي عام. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة اعتباراً من 2/8/1987 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة إلا من بين العاملين بها الذين تم استيفائهم لشروط الترقية إليها وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1871 لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5882 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - .....- وطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية وعضواً بمجلس الإدارة وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الشركة ويشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخابز والصناعات الملحقة. واستوفى الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المطالب بها وقد قامت الشركة بشغل هذه الوظيفة بآخر أحدث منه في الحصول على المؤهل وفي الترقية إلي وظيفة مدير عام وتم ندبه من شركة أخرى وبالتالي يكون تعيينه على خلاف المادة 30/ب من القانون رقم 97 لسنة 1983 والتي توجب أن يتم شغلها من بين العاملين بالشركة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 28/11/1992 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية وعضو مجلس إدارة الشركة الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 6532.770 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1871 لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 14/2/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعيين المطعون ضده عضواً بمجلس إدارة الشركة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لأحكام المواد 10 , 12 , 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ولا يتم شغل وظائف الإدارة العليا إلا بالتعيين بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة وإذ قامت الشركة بشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية عن طريق ندب آخر تم تعيينه بها لأن مجلس الإدارة لم يجد من بين العاملين بالشركة من يصلح لشغلها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الوظيفة المذكورة استناداً لنص المادة 30/ب من القانون رقم 97 لسنة 1983 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 12/1 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة " والنص في المادة 32/2 منه على أن "لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفي الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة" والنص في المادة 33/1 من ذات القانون على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" مفاده أن المشرع قد أجاز نقل العاملين فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها إلا أنه وضع قيداً على ترقية العامل المنقول إلى تلك الشركات فمنع ترقيته قبل مضي عام من تاريخ نقله إلا إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين من يستوفي شروط الترقية خلال هذا العام, وذلك حماية للعاملين الموجودين بالشركة المنقول إليها العامل حتى لا يؤدي هذا النقل إلى تفويت الفرصة على أحدهم في الترقية, كما أن المشرع قد منح رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا التي حددها الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بدرجة مدير عام والدرجة العالية والدرجة الممتازة, ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر امتيازاً وصلاحية لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية, ولم يضع أية قيود على سلطة التعيين في اختيار أي من الطريقين, فإذا رأت شغل الوظيفة عن طريق التعيين سواء من بين العاملين بالحكومة أو بالشركات الأخرى فلا تثريب عليها في ذلك لأن التعيين في هذه الحالة يعني تقلد العامل مهام ومسئولية وظيفة ذات درجة مالية غير تلك التي كان يشغلها قبل نقله وينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية خلال عام والذي لا يطبق إلا في حالة نقل العامل إلى وظيفة من نفس درجته أو درجة معادلة لها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 510 لسنة 1987 بتعيين المهندس /..... رئيساً للقطاع الفني وعضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وهي درجة أعلى من درجة وظيفته التي كان يشغلها وقت صدور القرار المشار إليه بجهة عمله الأصلية (شركة........) ومن ثم فإن هذا القرار هو في جوهره قرار تعيين لا يصدق عليه وصف النقل بمعناه القانوني فينحسر عنه بالتالي قيد عدم جواز الترقية قبل مضي عام. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة الطاعنة اعتباراً من 2/8/1987 ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية على سند من عدم جواز شغل هذه الوظيفة إلا من بين العاملين بها الذين تم استيفائهم لشروط الترقية إليها وأن المطعون ضده أقدم من يشغلون الدرجة السابقة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1871 لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق