برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
------------------
1 - لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم.... بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.
3 - من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم بإلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم في قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ 1985/10/13 يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما ـ بإلزامهما بأن يدفعا إلى التعويض الاتفاقي لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد ـ باعتباره مؤسسا عليه.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4252 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإبطال العقد المؤرخ 13/10/1985 والمتضمن بيعه إليهما الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لعدم ملكيته لما باعه مع إلزامه برد ما سبق وأن دفعه من ثمنها والتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد كجزاء لعدم إتمامه. وجه البائع (الطاعن) إلى المشترين (المطعون ضدهما) دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه التعويض الاتفاقي المشار إليه لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد. أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلب إبطال العقد والقضاء لهما باسترداد ما دفعاه من الثمن مع التعويض الذي ارتأته ورفضت دعوى الطاعن الفرعية وذلك بحكم استأنفه هذا الأخير بالاستئناف رقم 10768 لسنة 103 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه بإبطال العقد على أنه غير مالك لما باعه بالرغم من أنه مشتري للعقار المذكور بعقد بيع ابتدائي تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة في الدعوى رقم 5987 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بما يجعل تنفيذه لالتزامه بنقل ملكية المبيع ممكنا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال، وقد عبر المشرع عن اعتناقه لهذا المبدأ في حالة طلب المتعاقد إبطال العقد في حالة الغلط الذي يشوب رضاءه وذلك بما نص عليه في المادة 124 من القانون المدني من أنه: "(1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.(2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد". لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم 5987 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه - بقضائه بالإبطال - هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم في قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ 13/10/1985 يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما باعتباره مؤسسا عليه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 4252 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإبطال العقد المؤرخ 13/10/1985 والمتضمن بيعه إليهما الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لعدم ملكيته لما باعه مع إلزامه برد ما سبق وأن دفعه من ثمنها والتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد كجزاء لعدم إتمامه. وجه البائع (الطاعن) إلى المشترين (المطعون ضدهما) دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه التعويض الاتفاقي المشار إليه لتراجعهما عن تنفيذ ذلك العقد. أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلب إبطال العقد والقضاء لهما باسترداد ما دفعاه من الثمن مع التعويض الذي ارتأته ورفضت دعوى الطاعن الفرعية وذلك بحكم استأنفه هذا الأخير بالاستئناف رقم 10768 لسنة 103 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه بإبطال العقد على أنه غير مالك لما باعه بالرغم من أنه مشتري للعقار المذكور بعقد بيع ابتدائي تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة في الدعوى رقم 5987 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بما يجعل تنفيذه لالتزامه بنقل ملكية المبيع ممكنا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال، وقد عبر المشرع عن اعتناقه لهذا المبدأ في حالة طلب المتعاقد إبطال العقد في حالة الغلط الذي يشوب رضاءه وذلك بما نص عليه في المادة 124 من القانون المدني من أنه: "(1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.(2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد". لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم 5987 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمنافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه - بقضائه بالإبطال - هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم في قضائه بإبطال عقد البيع المؤرخ 13/10/1985 يترتب عليه نقض الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية قبل المطعون ضدهما باعتباره مؤسسا عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق