برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
---------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني على أن 1-.... 2 -..... ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد ملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية.
-------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11587 لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع تعرض الطاعن له في توصيل المياه على النحو المبين بالصحيفة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته وقال في بيانها أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الثاني عند قيامها بتوصيل المياه للعقار ملكه اعترضها الطاعن فأقام الدعوى بطلباته, ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية طالبا الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في إقامته حائط بملكه. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12426 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 6/3/1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفا في ذلك أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني وما انتهى إليه تقرير الخبير من إمكانية توصيل المياه دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني تنص على "1)..... 2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها, إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا" بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا وعمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه, وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أراد توصيل المياه إلى ملكه عن طريق ملك الطاعن رغم أن الخبير المندوب في الدعوى أثبت في تقريره إمكانية توصيل المياه دون المرور بعقار الطاعن كما هو موضح به, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده الأول في توصيل المياه عن طريق ملك الأول دون أن يعرض لما ورد بتقرير خبير الدعوى من إمكانية توصيل المياه إلى ملك المطعون ضده الأول دون المرور بعقار الطاعن على النحو الذي تمسك به وسجله الخبير في تقريره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11587 لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع تعرض الطاعن له في توصيل المياه على النحو المبين بالصحيفة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته وقال في بيانها أن الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الثاني عند قيامها بتوصيل المياه للعقار ملكه اعترضها الطاعن فأقام الدعوى بطلباته, ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية طالبا الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في إقامته حائط بملكه. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12426 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 6/3/1995 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفا في ذلك أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني وما انتهى إليه تقرير الخبير من إمكانية توصيل المياه دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني تنص على "1)..... 2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها, إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا" بما مفاده أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا وعمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه, وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أراد توصيل المياه إلى ملكه عن طريق ملك الطاعن رغم أن الخبير المندوب في الدعوى أثبت في تقريره إمكانية توصيل المياه دون المرور بعقار الطاعن كما هو موضح به, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده الأول في توصيل المياه عن طريق ملك الأول دون أن يعرض لما ورد بتقرير خبير الدعوى من إمكانية توصيل المياه إلى ملك المطعون ضده الأول دون المرور بعقار الطاعن على النحو الذي تمسك به وسجله الخبير في تقريره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق