برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من القانون المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو، لا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.
2 - المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
3 - إذا كان الثابت من نصوص عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 1964/1/6، أنه أبرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - كمستأجر وجاء بمدوناته أن الغرض من الإجارة هو استعمال العين "لسكنى المستأجرة والعائلة" فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول- دون الأخيرين - أفراد أسرتها - هي الطرف الأصلي والوحيد في هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار إليها أن الأخيرين يعتبرون مستأجرين أصليين مع مورثتهم وأنها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهم مرتبة على ذلك عدم انتهاء الإيجار بالنسبة لهم بوفاتها، متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد، وما تحمله نصوصه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 1081 لسنة1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة, وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 6/1/1964 استأجرت منها مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول الشقة محل النزاع بقصد استعمالها مسكنا خاصا وإذ احتجزت مسكنا آخر اشترته في نفس البلد فقد أقامت الدعوى, تدخلت المطعون ضدها الرابعة منضمة لمورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب رفض الدعوى تأسيسا على شرائها الشقة الأخرى المدعي باحتجازها, حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة المطعون ضدهم سالفي الذكر, وقامت الطاعنة بتعجيل السير في الدعوى من الانقطاع وأضافت للإخلاء سببا آخر لها هو انتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجرة الأصلية دون أن يقيم معها أحد ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بقبول تدخل المطعون ضدها الرابعة منضمة لباقي المطعون ضدهم وبرفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 16/5/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إخلاء العين محل النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/1/1964 بوفاة المستأجرة الأصلية - مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - على سند من اعتباره هؤلاء الورثة مستأجرين أصليين معها معولا في ذلك على ما جاء بالعقد من أن العين مؤجرة لسكنى الأخيرة وعائلتها, في حين أن الطابع العائلي لعقد إيجار المسكن لا ينفي نسبية أثره من حيث أشخاصه فلا يلزم به غير عاقديه الأصليين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير, ولكن يجوز أن يكسبه حقا، يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون, فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه, ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن, ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر, ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد, لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو, لا شأن لها بالمؤجر, وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية, كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها, لما كان ذلك وكان الثابت من نصوص عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 6/1/1964, أنه أبرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - كمستأجرة - وجاء بمدوناته أن الغرض من الإجارة هو استعمال العين "لسكنى المستأجرة والعائلة" فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - دون الأخيرين - أفراد أسرتها - هي الطرف الأصلي والوحيد في هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار إليها أن الأخيرين يعتبرون مستأجرين أصليين مع مورثتهم وأنها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهم مرتبا على ذلك عدم انتهاء الإيجار بالنسبة لهم بوفاتها, متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد, وما تحتمله نصوصه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 1081 لسنة1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة, وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 6/1/1964 استأجرت منها مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول الشقة محل النزاع بقصد استعمالها مسكنا خاصا وإذ احتجزت مسكنا آخر اشترته في نفس البلد فقد أقامت الدعوى, تدخلت المطعون ضدها الرابعة منضمة لمورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بطلب رفض الدعوى تأسيسا على شرائها الشقة الأخرى المدعي باحتجازها, حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة المطعون ضدهم سالفي الذكر, وقامت الطاعنة بتعجيل السير في الدعوى من الانقطاع وأضافت للإخلاء سببا آخر لها هو انتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجرة الأصلية دون أن يقيم معها أحد ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بقبول تدخل المطعون ضدها الرابعة منضمة لباقي المطعون ضدهم وبرفض الدعوى, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 16/5/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إخلاء العين محل النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/1/1964 بوفاة المستأجرة الأصلية - مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - على سند من اعتباره هؤلاء الورثة مستأجرين أصليين معها معولا في ذلك على ما جاء بالعقد من أن العين مؤجرة لسكنى الأخيرة وعائلتها, في حين أن الطابع العائلي لعقد إيجار المسكن لا ينفي نسبية أثره من حيث أشخاصه فلا يلزم به غير عاقديه الأصليين الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير, ولكن يجوز أن يكسبه حقا، يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون, فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه, ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن, ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر, ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد, لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو, لا شأن لها بالمؤجر, وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية, كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها, لما كان ذلك وكان الثابت من نصوص عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 6/1/1964, أنه أبرم بين الطاعنة - كمؤجرة - وبين مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - كمستأجرة - وجاء بمدوناته أن الغرض من الإجارة هو استعمال العين "لسكنى المستأجرة والعائلة" فإن مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - أن تكون مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول - دون الأخيرين - أفراد أسرتها - هي الطرف الأصلي والوحيد في هذا العقد بوصفها مستأجرة للعين محل النزاع من الطاعنة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من العبارات المشار إليها أن الأخيرين يعتبرون مستأجرين أصليين مع مورثتهم وأنها تعاقدت على استئجار العين عن نفسها وبصفتها وكيلة عنهم مرتبا على ذلك عدم انتهاء الإيجار بالنسبة لهم بوفاتها, متجاوزا بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد, وما تحتمله نصوصه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق