الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

) (الطعن 2883 لسنة 65 ق جلسة 1 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 116 ص 625)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  إلهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
-------------------
1 - مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977 ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلي أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الامتناع عن تسلم الإعلان.
 
2 - ميعاد الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد في ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1993/1/17 وقدم صورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان القرار لبيان حقيقة تاريخ إعلانه بت، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار في 1993/1/5 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور في التسبيب.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى 352 لسنة 1993 طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 520 لسنة 1992 فيما تضمنه من إزالة العقار المبين بالأوراق ذلك لأن حالة وحداته لا تقتضي الإزالة وأنه أعلن بالقرار في 17/1/1993، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 25/11/1993 حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2011 لسنة 43 ق طنطا التي قضت بتاريخ 25/1/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم للمحكمة المطعون في حكمها الصورة المعلنة له من القرار الهندسي المطعون فيه والمدون عليها أنها سلمت إليه بتاريخ 17/1/1993 وطلب ضم أصل القرار لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف اعتمادا على ما أثبته الخبير في تقريره من أن الثابت في أوراق الوحدة المحلية أن القرار أعلن بتاريخ 5/1/1993 دون أن يضم أصل هذا الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون 49 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر المجلس المحلي أو مقر عمدة الناحية لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو الامتناع عن تسلم الإعلان، وأن ميعاد الطعن في هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان وأن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد في ورقة الإعلان ويجب على المحكمة لو تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا وفقا لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 17/1/1993 وقدم صورة الإعلان مدونا عليها ذلك وطلب ضم أصل ورقة إعلان القرار لبيان حقيقة تاريخ إعلانه به، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد مقيما قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن الطاعن أعلن بالقرار في 5/1/1993 عن طريق تسلم صورته من قسم الشرطة، دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من ذلك ولم يضمها رغم طلب الطاعن لها فإنه يكون قد أخل بدفاع الطاعن وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق