الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 26493 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 205 ص 1445

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(205)
الطعن رقم 26493 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشتمال الحكم على صورتين متعارضتين لواقعة شهادة أحد الطاعنين على الإقرار موضوع الجريمة وأخذه بهما معاً، تناقض يعيبه.
(2) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان باطلاً.
إغفال الحكم بيان بيانات المخالصة الموثقة ومن شهد عليها. قصور.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه لرغبة الطاعن الأول في إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في الجنحة رقم 293 لسنة 89 جنح جرجا، اتفق مع باقي الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها إلى المجني عليها في القضية المذكورة...... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقاري منتحلة اسم المجني عليها وأقرت بالتخالص، وأورد الحكم أنه قد (شهد على ذلك المتهم الثاني والثالث والرابع) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التي أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ، وحصل الحكم بعد ذلك ما شهدت به..... الموثقة بالشهر العقاري من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هي .....، كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعنة الثاني على الإقرار موضوع الجريمة، وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن المذكور الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض.
2 - من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن (المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على عواطف خليل سعيد) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - .... (طاعن)، 2 - .... (طاعن) 3 - .... (طاعن)، 4 - .... بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية (وهي..... الموثقة بمأمورية الشهر العقاري بالبلينا) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين (هما إقرار التخالص المقدم في القضية رقم..... لسنة..... جنح مستأنف جرحاً ودفتر التصديق على التوقيعات بالمأمورية المذكورة) حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا مع مجهول على أن يتسمى أمام الموظف العمومي حسن النية باسم.... ويوقع ببصمه ينسبها زوراً إليها ويشهد المتهمان الثالث والرابع على صحة ذلك على خلاف الحقيقة فأثبت الموثق ذلك بإقرار التخالص ودفتر التصديق على التوقيعات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهم الأول أيضاً: استعمل الإقرار المزور سالف البيان بأن قدمه إلى محكمة جنح مستأنف جرجا مع عمله بتزويره. وأحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الرابع وحضورياً للباقين بالمواد 40/ أولاً، ثانياً، 41، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. ثانياًً في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين. ودان الأول أيضاً بجريمة استعمال أحد المحررين مع علمه بتزويره قد شابه القصور والتناقض في التسبيب. ذلك بأنه تناقض في تحديد الأفعال التي أسهم بها الطاعن الثاني والتي دانه بموجبها، فضلاً عن أنه لم يورد مضمون إقرار التخالص الذي دان الطاعنين بالاشتراك في تزويره ما يحويه من بيانات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه لرغبة الطاعن الأول في إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في الجنحة رقم..... لسنة..... جنح جرجا، اتفق مع باقي الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها إلى المجني عليها في القضية المذكورة....... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقاري منتحلة اسم المجني عليها وأقرت بالتخالص، وأورد الحكم أنه قد (شهد على ذلك المتهم الثاني والثالث والرابع) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التي أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ، وحصل الحكم بعد ذلك ما شهدت به.... الموثقة بالشهر العقاري من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هي.....، كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعنة الثاني على الإقرار موضوع الجريمة، وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعن المذكور الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض. هذا إلى أن المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً، وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن (المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على عواطف خليل سعيد) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق