الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 26493 لسنة 66 ق جلسة 14 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 205 ص 1445)

 برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه ارغبة الطاعن الأول فى إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى الجنحة رقم 293 لسنة 89 جنح جرجا ، اتفق مع باقى الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها الى المجنى عليها فى القضية المذكورة ....... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقارى منتحلة اسم المجنى عليها وأقرت بالتخالص ، وأورد الحكم أنه قد ( شهد على ذلك المتهم الثانى والثالث والرابع) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التى أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ ، وحصل بعد ذلك ما شهدت به ....... الموثقة بالشهر العقارى من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هى ...........، كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعنة الثانى على الإقرار موضوع الجريمة ، وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلاس فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقررها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته، فضلا عما ينبىء به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة الى الحد الذى يؤمن به الخطأ فى تقدير مسئولية الطاعن المذكور الأمر الذى يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض.
 
2 - من المقرر أنه يجب للإدانه فى الجرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التى عول ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن ( المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على ......) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه.
--------------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......(طاعن) 2- .........(طاعن) 3- .......(طاعن) 4- ....... بأنهم اولا : المتهمون جميعا : وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية (وهى ..........الموثقة بمأمورية الشهر العقارى بالبلينا ) فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين ( هما اقرار التخالص المقدم فى القضية رقم ..... لسنة .......جنح مستأنف جرجا ودفتر التصديق على التوقيعات بالمأمورية المذكورة ) حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة, بأن اتفقوا مع مجهول على أن يتسمى امام الموظف العمومى حسن النية باسم ......... ويوقع ببصمة ينسبها زورا اليها ويشهد المتهمان الثالث والرابع على صحة ذلك على خلاف الحقيقة فأثبت الموثق ذلك بإقرار التخالص ودفتر التصديق على التوقيعات وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : المتهم الاول ايضا : استعمل الاقرار المزور سالف البيان بأن قدمه الى محكمة جنح مستأنف جرجا مع علمه بتزويره . وأحالتهم الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وإدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للمتهم الرابع وحضوريا للباقين بالمواد 40/ اولا ، ثانيا 41 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون اولا : بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانيا فى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم الاول والثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين - ودان الأول أيضاً بجريمة استعمال أحد المحررين مع علمه بتزوير قد شابه القصور والتناقض في التسبيب. ذلك بأنه تناقض في تحديد الأفعال التي أسهم بها الطاعن الثاني والتي دانه بموجبها، فضلاً عن أنه لم يورد مضمون إقرار التخالص الذي دان الطاعنين بالاشتراك في تزويره وما يحويه من بيانات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل وقعة الدعوى فيما مفاده أنه لرغبة الطاعن الأول في إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد في الجنحة رقم..... لسنة....... جنح جرجا, اتفق مع باقي الطاعنين على تزوير مخالصة عن قيمة الشيك ونسبتها إلى المجني عليها في القضية المذكورة ...... واتفقوا مع مجهولة مثلت أمام الموثقة بالشهر العقاري منتحلة اسم المجني عليها وأقرت بالتخالص, وأورد الحكم أنه قد أشهد على ذلك المتهم الثاني والثالث والرابع ) وتم بناء على ذلك توثيق المخالصة التي أقام الطاعن الأول بموجبها إشكالاً قضى له فيه بإيقاف التنفيذ, وحصل الحكم بعد ذلك ما شهدت به ..... الموثقة بالشهر العقاري من أن المتهمين الثالث والرابع فقط هما اللذان شهدا أمامها بأن من بصمت على الإقرار هي ....., كما حصل اعتراف المتهم الرابع بأنه والمتهم الثالث هما اللذان وقعا أمام الموثقة على الإقرار المزور. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة شهادة الطاعن الثاني على الإقرار موضوع الجريمة, وكان أخذه بالصورتين معاً يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, فضلاً عما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية الطاعنة المذكور الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلاً متناقضاً بعضه مع بعض. هذا إلى أن المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً, وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها ومن بينها تقرير مصلحة الأدلة الجنائية قد اقتصر على القول بأن (المخالصة الموثقة موضوع الدعوى مزورة على.........) دون أن يبين بياناتها ومن شهد عليها. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق