الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 26136 لسنة 66 ق جلسة 7 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 200 ص 1407)

برئاسة محمد محمد زيدان  نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة واسامة توفيق وهشام البسطويسى.
---------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الأول والثانى وإن قررا بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهم لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
2 - من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة
 
3 - لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لاشخص مرتكبها.
 
4 - لما كان ما رتبه الحكم ـ على الاعتبارات السائغة التى أوردها ـ من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليهم ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعترف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه الرابع فى قسم الشرطة مادام أن ذلك ـ بفرض صحته ـ لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين .
 
5 - لما كان نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل فى رده على الدفع ببطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر مايدعيه فى هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
 
6 - ولئن كان السكر من العوامل التى تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماماً. أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانونى للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان فى حالة سكر أثناء سؤاله فى محضرى الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها فى إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإنه لايكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه فى هذا الخصوص على غير أساس.
 
7 - لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته، واستخلصت سلامة اعترافه، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد، ولا يقدح فى ذلك ما قرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه.
 
8 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم فى حضور رجال المباحث ومنهم ضباط الواقعة لايفيد فى قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته ، منهم لايعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكماً.
 
9 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
10 - لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الأخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الأخرين سلاحاُ باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لاجدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لاقصور فيها بالنسبة الى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها.
----------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اولا : المتهمان الاول والثانى : 1- سرقا السيارة رقم ....... أجرة القاهرة والمبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ ........ وكان ذلك بإحدى الطرق العامة ( شارع ....... بدائرة قسم النزهة ) وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه سالف الذكر بأن استقلا سيارته بزعم نقلهما الى ميدان الحجاز وإتخذ الاول مجلسه خلف المجنى عليه والثانى بجواره حيث أشهرا فى رقبته وجانبه سلاحين أبيضين ( سكين وموسى ) وأمراه بالتخلى عن سيارته وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليها تحت التهديد بإستخدام ما بحوزتهما من سلاح . 2- أحرز كل منهما سلاحا أبيض " سكين - موسى " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : المتهمون جميعا : 1- سرقوا الاشياء والاموال المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمملوكة لـ...... و........ و ........وكان ذلك ليلا وبإحدى الطرق العامة ( شارع جسر السويس ) وحالة كونهم ثلاثة اشخاص الاول والثانى منهما حاملين لأسلحة بيضاء ( سكينتان ) مخبأة وبطريق الاكراه الواقع على المجنى عليهم سالفى الذكر بأن قاد المتهم الثالث السيارة موضوع السرقة الاولى وجلس المتهمان الاول والثانى بمقعدها الخلفى وإستدرجوا كلا من المجنى عليهم سالفى الذكر الى داخلها حيث قام الاول والثانى بشد وثاقهم وشل مقاومتهم واضعين بجنوبهم ورقابهم سلاحهما الابيض لحمله على إخراج ما لديهم من مال وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر تحت التهديد بإستعمال السلاح . 2- استعملوا القوة والتهديد مع ثلاثة من الموظفين العموميين ( النقيب / ........ وأمينى الشرطة ...... و ...... لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم عقب إرتكابهم الجرائم سالفة الوصف ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم حاملين لأسلحة بيضاء وكان ذلك بأن قاد المتهم الثالث السيارة المسروقة مسرعا ولاذوا بالفرار معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر بينما طفق الاول والثانى يعدوان حاملين لسلاحيهما الأبيضين وحيث هدد المتهم الاول المجنى عليهم سالفى الذكر بإستعماله . ثالثا : المتهم الثالث : 1- قاد السيارة الأجرة رقم ...... أجرة القاهرة بدون رخصتى قيادة وتسيير . 2- ضبط فى الطريق العام وهو فى حالة سكر بين وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 137/1 ، 2 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 25 مكررا / 1 ، 30 من القانون 394 لسنه 1954 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنه 1978 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 32 ، 75/2 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنه 1973 والمعدل بالقانون 10 لسنه 1988 والمواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 63 لسنه 1976 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم ومصادرة السلاح الابيض المضبوط . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الثالث ... إلخ .
-------------------
 من حيث إن المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجرائم السرقة بإكراه في طريق عام ليلاً مع حمل سلاح ومقاومة السلطات والسكر البين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أطرح دفوعه ببطلان القبض لعدم صدور إذن من النيابة العامة به ولانتقاء حالة التلبس ولعدم إجراء تحريات سابقة على القبض ولعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بمقولة اطمئنان المحكمة لما تم من تحريات ومن اعتراف المتهمين للضابط عند القبض عليهم في حين أن الأوراق خلت من أية تحريات وأنهم لم يعترفوا إلا بعد مواجهتهم بالمجني عليهم, كما أطرح دفعه ببطلان الاعتراف لوجوده في حالة سكر بين ولتعرضه لإكراه مادي ثابت بالتحقيقات وإكراه معنوي لحضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة العامة بمقولة أن المحكمة اطمأنت لسلامة الاعتراف ولأن سكر الطاعن كان اختيارياً في حين أنه أكره عليه من المحكوم عليهما الآخرين, وهو ما لا يصلح لإطراحها, كما أن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصوير ضابطها وأن الاتهام ملفق, فضلاً عن عدم توافر أركان جريمة مقاومة السلطات في حقه إذ لم ينسب له الحكم فعلاً من أفعال المقاومة ولم يضبط معه ثمة أسلحة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليهما الآخرين استوقفا- ليلة 5/12/1995- السيارة رقم...... أجرة القاهرة بقيادة المجني عليه...... وركبا معه ليقلهما إلى ميدان الحجاز بمصر الجديدة, وفي الطريق أرغماه على التوقف بسيارته وأكرهاه على النزول منها تحت تهديد السلاح الأبيض الذي حمله كل منهما, وأسرعا فارين بسيارته فلم يتمكن من اللحاق بهما, ثم اصطحبا معهما الطاعن الذي تولى قيادة السيارة, فأشار لهم المجني عليه .......طالبا توصيله, وإذ جلس بالمقعد الأمامي بجوار الطاعن قام المحكوم عليهما الآخران الجالسان بالمقعد الخلفي بتهديده بسكين واستولى- ثلاثتهم- على ساعة يده ومبلغ نقدي وأنزلوه في عرض الطريق بشارع جسر السويس وكرروا ذات الواقعة مع كل من المجني عليهما .......و ......... فبادر النقيب ......... رئيس مباحث قسم النزهة- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم وفحصها- بإعداد أكمنة بشارع جسر السويس بدائرة القسم الذي كان مسرحاً لجميع الوقائع المبلغ بها فشاهد- في مكمنه- السيارة المبلغ بسرقتها يستقلها المتهمون الثلاثة ولما أمر قائدها- الطاعن- بالتوقف, لم يمتثل وأسرع بالسيارة محاولاً الفرار ومعرضاً المارة للخطر مما حمل الضابط وأحد مرافقيه على إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء فتوقف الطاعن بالسيارة على جانب الطريق وقام بضبط كل من الطاعن والمحكوم عليه الثاني بينما حاول المحكوم عليه الأول الفرار مهدداً ضابط الواقعة بسلاحه الأبيض فأطلق الأخير أعيرة نارية في الهواء لإرهابه فلم يذعن فأطلق عياراً أخر تجاه قدمه فأصاب منه القدم اليسرى وتمكن من ضبطه وتعرف المجني عليه الرابع الذي كان موجوداً بالقسم على المتهمين, ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين بمحضري الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها, ثم رد على الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه لعدم جدية التحريات ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس بأن ضابط الواقعة انتقل- فور تلقيه بلاغات المجني عليهم الثلاثة الأوائل وفحصها- وأعد الأكمنة اللازمة وإذ شاهد السيارة الأجرة المبلغ بسرقتها وتأكد من رقمها أمر قائدها (الطاعن) بالوقوف فلم يتمثل فطاردهم حتى تمكن من إيقافهم فاعترفوا له بسرقة تلك السيارة فقام بالقبض عليهم, لم كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين, قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه, وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقدير خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع- وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها, كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها , وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها- من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنائية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقائعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهم, ويستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التي أتخذها مأمور الضبط القضائي وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجني عليه الرابع في قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته- لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين, لما كان ذلك , وكان نعي الطاعن على الحكم بأنه أغفل في رده على الدفع بطلان القبض ما أثاره من عدم الاختصاص المكاني لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه في هذا الخصوص فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, لما كانت ذلك,
ولئن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك, فيبطل الاعتراف إذا كان الكسر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه, أما إذا كان تناوله باختياره, فلا يبطل الاعتراف , إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً, أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه, فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد الإكراه في عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الأوراق من دليل على صحته, واستخلصت سلامة اعترافه, فإن نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد, ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات في ظهره قرر بها في تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها, بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض, بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه, هذا فضلاً على أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة العامة قد تم في حضور رجال المباحث ومنهم ضابط الواقعة لا يفيد في قيام الإكراه لأن مجرد حضورهم وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الحكم لم يوقع على الطعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه في طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق