الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 2428 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 202 ص 1426)

برئاسة عبد اللطيف على ابو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ومحمد اسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطى المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.
 
2 - لما كان القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله فى دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة الى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية . فإن هذه الإجازة إن هى إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسة النيابة العامة وحدها . ومن ثم يتعين عدم التوسع فى الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذى قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره ، وهو أن يكون المدعى بالحق المدنى قد أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة.
 
3 - من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الى ما رتبته عليها.
 
4 - من المقرر فى القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً ، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى مباشر من الجريمة فى حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه ، وهو ما تملكة فى حدود سلطتها فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانونى صحيح يكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل الى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------------------
     إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اولا : اقام البناء المبين بالاوراق قبل الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة ودون أن يرتد المسافة القانونية . ثانيا : أنشا تقسيما بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنه 1982 . وادعى الطاعن قبل المطعون ضده مدنيا بأن يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح فرشوط قضت حضوريا بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . إستانف المحكوم عليه . ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
     من حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها على المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية, بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. وكان القانون إذ أجاز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى محكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية, فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطاً بتوافره, وهو أن يكون المدعى بالحق المدني قد أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي على ما رتبته عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض. بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً, وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض- قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه, وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانوني صحيح يكفى لحمل قضائه, فإنه ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق