الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 2428 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 202 ص 1426

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(202)
الطعن رقم 2428 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". اختصاص.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية. شرطه؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض.
إجازة القانون للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناء وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي بالحقوق المدنية هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة. أساس ذلك؟
(3) ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ثبوت الضرر".
تقدير ثبوت الضرر. موضوعي. ما دام سائغاً.
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
احتمال الضرر. لا يصلح أساساً لطلب التعويض. وجوب أن يكون محققاً.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن للأدلة التي اطمأن إليها صحيح. النعي عليه جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.
2 - لما كان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصاب ضرر شخصي مباشر من الجريمة.
3 - من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبته عليها.
4 - من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض. بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه، وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: أقام البناء المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ودون أن يرتد المسافة القانونية. ثانياً: أنشأ تقسيماً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982. وادعى الطاعن قبل المطعون ضده مدنياً بأن يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فرشوط قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. وكان القانون إذ أجاز للمدعي بالحقوق المدنية أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة إن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدى ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه فيها منوطاً بتوافره، وهو أن يكون المدعي بالحق المدني قد أصاب ضرر شخصي مباشر من الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التي تدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض. بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصي مباشر من الجريمة في حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه، وهو ما تملكه في حدود سلطتها فلا معقب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق