الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعنان 2326 و 2329 لسنة 61 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 297 ص 1622)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما  يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة" يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.
 

2 - النص في المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: ... 5ــ إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية". والنص في المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ".... ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:.... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه بت وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الالتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة.

3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه "وقد ألتزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أيا كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر في اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت مخالفة للدستور.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول أقاما الدعوى 12427 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرارها المؤرخ 6/7/1986 وأحقيتهما لقطعتي الأرض رقمي 690، 716 المخصصتين لهما في مدينة 6 أكتوبر ومنع تعرضها لهما في حيازتهما وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأخيرين، وأقامت الطاعنة في الطعن الثاني الدعوى 4146 لسنة 1987 على الجمعية المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لها بذات الطلبات السالفة بالنسبة لقرارها الصادر في  8/7/1986 بشأن قطعتي الأرض المخصصتين لها ولزوجها برقمي 672، 699 بمدينة 6 أكتوبر وقالوا بيانا لذلك إن الجمعية المطعون ضدها الأولى أعلنت في عام 1979 عن حجز قطع أراضي في مدينة 6 أكتوبر فقاموا بحجز قطعة أرض لكل منهم وسددوا مقدم الثمن والأقساط المستحقة وخصصت لهم تلك القطع، وبتاريخ 6، 8/7/1986 أخطرتهم بوجوب اختيار كل أسرة قطعة أرض واحدة خلال أجل حددته وإلا قامت الجمعية بالإختيار لأن نظامها يوجب ذلك، فأقاموا الدعويين بالطلبات السالفة، دفعت الجمعية المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين للارتباط. حكمت بتاريخ 10/12/1987 بعدم قبول الدفع وبالطلبات. استأنفت الجمعية المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 697 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 26/2/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق القانوني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 2326 و2329 لسنة 61 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون - في الطعنين - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك أنه قضى بقبول الدفع المبدي من الجمعية المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استنادا إلى أن الطاعنين ملزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادتين 13، 17 من لائحة النظام الداخلي للجمعية بما يمتنع معه عليهم الالتجاء إلى المحاكم لنظر هذا النزاع، في حين أن عضويتهم في الجمعية سابقة على العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن نموذج اللائحة الداخلية للجمعيات والذي استحدث حكما يوجب لاكتساب عضوية الجمعية تحرير إقرار بقبول الالتجاء إلى التحكيم لفض المنازعات التي تنشأ بين الجمعية وبين أعضائها، وأنهم لم يحرروا ذلك الإقرار فلا يلزمون بالالتجاء إلى التحكيم للفصل في النزاع الماثل، فالتفت الحكم عن هذا الدفاع إيرادا وردا بالرغم من أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص" وفي المادة 501/1، 2 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة"، يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين، وكان النص في المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء الإسكان على أن "يلتزم عضو الجمعية في تعامله معها بما يأتي: ... 5- إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الداخلي للجمعية في شأن أي نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية" والنص في المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن " .... ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية: .... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمة بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه وإعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه. كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التي قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام". وفي المادة 17 منه على أن "يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التي يقدمها لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذي يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام" كل ذلك يدل على أن مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقراراً عند طلبه عضوية الجمعية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - والأحكام التفصيلية السالفة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده في أسبابه من أنه "وقد التزم المستأنف عليهم - الطاعنون - بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين في عضويتها وفق ما نصت عليه المادة 13 من لائحة النظام الداخلي للجمعية والذي تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه في المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناءً من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أيا كانت الألفاظ التي صيغت بها عبارات الالتجاء إلى التحكيم فورود هذا الأمر في اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع" وهو ما يخالف نص المادة 167 من الدستور على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية وإختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم" بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التي احتجزها الدستور بنص ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وألا كانت مخالفة للدستور، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع الذي تمسك به الطاعنون والمبين بوجه النعي بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق