الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 22612 لسنة 71 ق جلسة 4 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 38 ص 213

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(38)
الطعن رقم 22612 لسنة 71 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام - نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر. علة ذلك؟
(2) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالقضايا المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. ماهيتها وأساسها؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أثر الطعن".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات.
ثبوت استبعاد المحامي من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر.

-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحًا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريًا.
2 - من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم سواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
3 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدًا بالجدول العام للمحامين بتاريخ.... ثم استبعد منه عملاً بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببًا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر في الدعوى لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - قتلا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أداتين (سونكي وسكين) وتوجها إليه بالمكان الذي أيقنا سلفا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى طعنه المتهم الأول في صدره تجاه قلبه وطعنه المتهم الثاني بخصره وظهره وانهالا معا ضربا على رأسه بالأداتين سالفتي الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 2 - أحرزا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية سلاحين أبيضين (سونكي وسكين) وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى أشقاء المجنى عليه قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 65 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين رقمي 2، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالإعدام وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة بمذكرة مشفوعة برأيها.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من القانون المار ذكره إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحًا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الثاني.... أمام محكمة الجنايات الأستاذ.... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق أن المحامي سالف الذكر كان مقيدا بالجدول العام للمحامين بتاريخ... ثم استبعد منه عملا بنص المادة 30 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يعيب الحكم أيضا ويوفر سببا لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه..... والمحكوم عليه الآخر في الدعوى.... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق