برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.
------------------
1 - تفويض النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955.
2 - مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك في الحكم.
3 - مفاد النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ أن المشرع أعطى الزوجة التي يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لازالت في عدته من طلاق رجعى أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح بالمذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
5 - الاستجواب ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون إهدار لأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن طلب الاستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وكان بيان سبب الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد أورد سبب النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذي يعزوه للحكم وموضوعه منه وأثره في قضاءه فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 361 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر. وقالت بيانا لدعواها, أنها زوج له ودخل بها وطردها من مسكن الزوجية وتزوج بأخرى وأصابها ذلك بضرر, ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة, حكمت بتاريخ 22/2/1990 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة, عارض الطاعن في هذا الحكم, أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/5/1991 بتأييد الحكم المعارض فيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 41 ق طنطا وبتاريخ 16/6/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأولي من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم إبداء النيابة رأيها كتابة في الدعوى وهو مالا يغني عنه تفويضها الرأي للمحكمة, فضلا عن خلو الحكم من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدما طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تفويض أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها, بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1955, كما أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك في الحكم, وكان الثابت من الأوراق أن النيابة أبدت الرأي في الدعوى على نحو ما سلف وأثبتت ذلك في الحكم المطعون فيه فلا عليه إن لم يثبت اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن مفهوم الزواج بأخرى الذي يعطي الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إعمالا لنص المادة 11 مكررا من الرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الزواج اللاحق بما لا يعد معه إعادة الطاعن زوجته الأولى إلى عصمته بعد طلاقه لها زواجا جديدا, كما أن الزواج بأخرى في ذاته لا يعد ضررا بالزوجة بل عليها أن تثبت أن ضررا لحقها من ذلك الزواج, فضلا عن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها كانت تعلم مسبقا بزواجه الثاني ورضيت بهذا الزواج وطلب استجواب المطعون ضدها لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه: ".....ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "مفاده أن المشرع أعطى الزوجة التي يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لازالت في عدته من طلاق رجعي أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذ أن المشرع قد أفصح بالمذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة فرأى أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليه بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا, لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن كان متزوجا بأخرى قبل زواجه بها وأن المطعون ضدها لم تكن تعلم بهذا الزواج إلا بعد زواجه بها وأنه طلق الزوجة الأولى ثم أعادها إلى عصمته بعد أن طرد المطعون ضدها من مسكن الزوجية واعتدى عليها بالضرب وفضل الأخرى عليها ولم يعدل بينهما مما أضر بها ضررا تستحيل معه العشرة بينهما وأن المطعون ضدها أقامت دعواها خلال سنة من زواج الطاعن بأخرى وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه, ومن ثم فلا عليه إذ لم يستجب لطلب الاستجواب الذي أبداه الطاعن, إذ أن الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون إهدار لأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات, ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن طلب الاستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها, لما كان ذلك وكان تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه على النحو الذي سلف يعد ردا ضمنيا على طلب الاستجواب باكتفاء محكمة الموضوع بالدليل الذي اطمأنت إليه وعولت عليه في قضاءها. لما كان ما تقدم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت من عناصر الضرر المبررة للطلاق وما قدمته من دلائل ومستندات تفيد رضاها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك - أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, وكان الطاعن قد أورد سبب النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 361 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر. وقالت بيانا لدعواها, أنها زوج له ودخل بها وطردها من مسكن الزوجية وتزوج بأخرى وأصابها ذلك بضرر, ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة, حكمت بتاريخ 22/2/1990 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة, عارض الطاعن في هذا الحكم, أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/5/1991 بتأييد الحكم المعارض فيه, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 41 ق طنطا وبتاريخ 16/6/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأولي من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم إبداء النيابة رأيها كتابة في الدعوى وهو مالا يغني عنه تفويضها الرأي للمحكمة, فضلا عن خلو الحكم من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدما طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تفويض أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها, بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقا لأحكام القانون رقم 128 لسنة 1955, كما أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم مادامت النيابة قد أبدت رأيها وأثبت ذلك في الحكم, وكان الثابت من الأوراق أن النيابة أبدت الرأي في الدعوى على نحو ما سلف وأثبتت ذلك في الحكم المطعون فيه فلا عليه إن لم يثبت اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن مفهوم الزواج بأخرى الذي يعطي الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إعمالا لنص المادة 11 مكررا من الرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 هو الزواج اللاحق بما لا يعد معه إعادة الطاعن زوجته الأولى إلى عصمته بعد طلاقه لها زواجا جديدا, كما أن الزواج بأخرى في ذاته لا يعد ضررا بالزوجة بل عليها أن تثبت أن ضررا لحقها من ذلك الزواج, فضلا عن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن المطعون ضدها كانت تعلم مسبقا بزواجه الثاني ورضيت بهذا الزواج وطلب استجواب المطعون ضدها لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه: ".....ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "مفاده أن المشرع أعطى الزوجة التي يجمع الزوج بينها وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنه متزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لازالت في عدته من طلاق رجعي أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذ أن المشرع قد أفصح بالمذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة فرأى أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليه بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا, لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها, ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطاعن كان متزوجا بأخرى قبل زواجه بها وأن المطعون ضدها لم تكن تعلم بهذا الزواج إلا بعد زواجه بها وأنه طلق الزوجة الأولى ثم أعادها إلى عصمته بعد أن طرد المطعون ضدها من مسكن الزوجية واعتدى عليها بالضرب وفضل الأخرى عليها ولم يعدل بينهما مما أضر بها ضررا تستحيل معه العشرة بينهما وأن المطعون ضدها أقامت دعواها خلال سنة من زواج الطاعن بأخرى وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه, ومن ثم فلا عليه إذ لم يستجب لطلب الاستجواب الذي أبداه الطاعن, إذ أن الاستجواب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون إهدار لأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات, ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن طلب الاستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها, لما كان ذلك وكان تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه على النحو الذي سلف يعد ردا ضمنيا على طلب الاستجواب باكتفاء محكمة الموضوع بالدليل الذي اطمأنت إليه وعولت عليه في قضاءها. لما كان ما تقدم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الأوراق خلت من عناصر الضرر المبررة للطلاق وما قدمته من دلائل ومستندات تفيد رضاها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك - أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, وكان الطاعن قد أورد سبب النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة ولم تكشف عن المقصود منها ولم يبين فيه العيب الذي يعزوه للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق