الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1968 لسنة 59 ق جلسة 30 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 170 ص 901)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
----------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المواد 10 ،32، 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة، تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها. وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية كما أن الترقية بالأقدمية في الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقا لأقدمية العامل في الوظيفة التي يرقى منها بشرط صلاحيته للوظيفة التي يرقى إليها ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 500 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها (.......) بطلب الحكم بأحقيتها في إرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 21/8/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقالت بياناً لدعواها أنها تعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من 25/1/1964 وحصلت بتاريخ 30/6/1980 على الدرجة الثانية في حين أنها تستحق هذه الدرجة في حركة الترقيات التي أجريت بتاريخ 21/8/1979 فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/1988 للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 488 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 8/3/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار في حين أن الترقية إلى هذه الدرجة تكون بالأقدمية بنسبة 50% كما أن المستشهد بها رُقيت إلى ذات الدرجة بالأقدمية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن, يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن, والنص في المادة 32 منه على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها ..." والنص في المادة 33 منه على أن "... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار.... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية...., يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة, تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها تكون بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية كما أن الترقية بالأقدمية في الجزء المخصص للترقية بها تتم وفقاً لأقدمية العامل في الوظيفة التي يرقى منها بشرط صلاحيته للوظيفة التي يرقى إليها ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على مجرد القول أن الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار على أساس الكفاية وأن الخبير قد أجرى المفاضلة بين الطاعنة والمستشهد بها على أساس الترقية بالأقدمية المطلقة دون الاختيار ودون أن يعني ببحث على أي أساس تمت ترقية المقارنة بها وفيما إذا كانت الطاعنة تتوافر فيها شروط وقواعد الترقية بالأقدمية أو الاختيار في حدود النسب المقررة قانوناً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق