برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزا قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أنه كان غير جائز غير مقبول.
2 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدوا أن تكون ورقة لتحضيره. لما كان ذلك، وإن كانت النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الواردة بالمسودة إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وأن إسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليها قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من أوراق الدعوى، وهى ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لاسيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن المطلوب الحجز عليه مصاب بالعته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه.
5 - الفقرة السابعة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع إذا اتضح أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الابن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها أو عدم صلاحية أي منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى النيابة العامة قيد برقم 27 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية "مال" دمياط ضمنه أن عمه ..... يمتلك أرضا زراعية ومنزلا وأنه مصاب بعته، وطلب توقيع الحجر عليه ، وتعيينه قيما عليه، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/3/1991 بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 6/1/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة عدم قبول الطعن على أساس أن الطاعنة لم تكن طرفا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا الحكم الصادر فيها، وما كان يجوز لها الطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزا قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أنه كان غير جائز غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم الابتدائي تخالف نسخته الأصلية إذ سقط منها كثير من الفقرات التي أوردتها المسودة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره، لما كان ذلك، وإن كانت النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الواردة بالمسودة إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وأن إسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليه قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعلان المحجور عليه لمناقشته استظهارا لوجه الحق في طلب توقيع الحجر، وإذ أغفلت المحكمة ذلك، فإن الحكم يكون باطلا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من أوراق الدعوى، وهي ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لا سيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن المطلوب الحجر عليه مصاب بالعته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم أمانة المطعون ضده على زوجها المحجور عليه لاعتدائه عليه بالضرب وثبوت إدانته في ذلك بحكم جنائي، وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه، وكانت الفقرة السابعة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع إذا اتضح أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها أو عدم صلاحية أي منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لما كان ذلك فإن دفاع الطاعنة بوجود نزاع بين القيم - المطعون ضده - وبين المحجور عليه لا يمنع من صلاحية المطعون ضده للقوامة إلا إذا أدى إلى تعريض مصالح المحجور عليه للخطر، وإذ لم تقم الطاعنة الدليل على ذلك، ولم تطلب تمكينها من إثبات ما تدعيه في هذا الشأن، فلا على المحكمة إذ هي أغفلت الرد على هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى النيابة العامة قيد برقم 27 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية "مال" دمياط ضمنه أن عمه ..... يمتلك أرضا زراعية ومنزلا وأنه مصاب بعته، وطلب توقيع الحجر عليه ، وتعيينه قيما عليه، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/3/1991 بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 91 ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 6/1/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن واحتياطيا رفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة عدم قبول الطعن على أساس أن الطاعنة لم تكن طرفا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولا الحكم الصادر فيها، وما كان يجوز لها الطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزا قبوله بمقولة أن جواز الاستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعي لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلا ثم قضى في الموضوع، وكانت أسباب الطعن قد اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلا يكون قد حاز قوة الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام، ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من أنه كان غير جائز غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم الابتدائي تخالف نسخته الأصلية إذ سقط منها كثير من الفقرات التي أوردتها المسودة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره، لما كان ذلك، وإن كانت النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد سقط منها بعض الفقرات الواردة بالمسودة إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم خاصة وأن إسقاط هذه الفقرات لم يترتب عليه قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك تقول إنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعلان المحجور عليه لمناقشته استظهارا لوجه الحق في طلب توقيع الحجر، وإذ أغفلت المحكمة ذلك، فإن الحكم يكون باطلا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من أوراق الدعوى، وهي ليست ملزمة بمناقشة المطلوب الحجر عليه لا سيما إذا وجدت أن هذا الإجراء غير مجد، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي بتوقيع الحجر على سند من تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن المطلوب الحجر عليه مصاب بالعته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما خلص إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم أمانة المطعون ضده على زوجها المحجور عليه لاعتدائه عليه بالضرب وثبوت إدانته في ذلك بحكم جنائي، وإذ لم يتناول الحكم هذا الدفاع بالرد فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها إن هي أغفلته ولم ترد عليه، وكانت الفقرة السابعة من المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال تجيز إسناد القوامة إلى من يوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع إذا اتضح أن هذا النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر وتوافرت في هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية، وكان اختيار من يصلح للقوامة في حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد وهم أصحاب الأولوية فيها أو عدم صلاحية أي منهم، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لما كان ذلك فإن دفاع الطاعنة بوجود نزاع بين القيم - المطعون ضده - وبين المحجور عليه لا يمنع من صلاحية المطعون ضده للقوامة إلا إذا أدى إلى تعريض مصالح المحجور عليه للخطر، وإذ لم تقم الطاعنة الدليل على ذلك، ولم تطلب تمكينها من إثبات ما تدعيه في هذا الشأن، فلا على المحكمة إذ هي أغفلت الرد على هذا الدفاع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق