الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 17891 لسنة 66 ق جلسة 9 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 203 ص 1430)

برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وحسين القزيرى.
---------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتى عول عليهما فى قضائه بالإدانة, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى.
 
2 - لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته كافياً وسائغاً فى بيان نية الاختلاس, وكان المقرر أنه لايلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامة.
 
3 - لما كانت المحكمة قد أطمأنت الى الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، وعولت فى إدانه الطاعن ، بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة الى ندب خبير أخر ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أغفلت دفاع فى شأنه طلب ندب قسم أبحاث التزييف ، والتزوير ، ويضحى النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
 
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره الطاعن فى شأن تمسكه بطلب ضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 هو قوله ( أن الكشوف لم تكن موجودة وتم سرقتها لمصلحة المتهم الثانى ) وكان هذا القول من المدافع عن الطاعن بهذه المثابة لايكمن فيه معنى الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لايكون له محل.
 
5 - لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف ، حرز الأوراق الخاص بالقضية فى حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذى ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق ، وكان لم يفت المحكمة فى هذه الدعوى ـ على نحو ما سلف ـ القيام بهذا الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . فضلا عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليها العقوبة المقررة فى القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لايجدى الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها.
 
6 - لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص أخر هو المتهم الثانى مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم والتى من شأنها أن تؤدى الى صحة ما رتبه عليها من إدنة.
 
7 - لايجدى الطاعن ما يثيره من وجود متهم أخر فى الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التى دين بها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
 
8 - من المقرر أن السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لايؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة.
---------------------
  إتهمت النيابة العامة كلا من (1)......( طاعن ) (2) .... بأنهما : اولا : المتهم الأول بصفته موظفا عاما معاون مكتب بريد .... التابع للهيئة القومية للبريد اختلس مبلغا قدره ثلاثة وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها وخمسة عشر قرشا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه " فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر (أ) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى كشوف الصرف الدورية ودفتر 29 من امانات المعاشات بأن وقع عليها ونسبها زورا لاصحاب المعاشات وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هى إثبات صرف العملاء لمستحقاتهم على خلاف الحقيقة مع علمه بالتزوير (ب) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجهات المختصة للعمل بمقتضاها مع علمه بتزويرها . ثانيا : المتهم الثانى : بصفته موظفا عاما ( وكيل مكتب بريد ...... التابع للهيئة القومية للبريد) اختلس مبلغا قدره ثلاثون ألفا وخمسة وسبعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية وإستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ( أ ) بصفته سالفة الذكر إرتكب تزويرا فى محررات رسمية هى كشوف الصرف الدورية ودفتر 29 من امانات المعاشات بوضع امضاء نسبها زورا لاصحاب المعاشات وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هى اثبات صرف العملاء لمستحقاتهم على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها . (ب) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للجهة المختصة للعمل بمقتضاها مع علمه بتزويرها . ثالثا : المتهمان : بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمدا بأموال ومصالح الهيئة القومية للبريد والمعهود بها إليهما بإرتكابهما الجرائم سالفة الذكر . وأحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا بالمنصورة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/1 ، 2 أ ، ب ، 118 ، 118 مكررا ، 119 ، 119 مكرر / هـ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة الاول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد مبلغ 23825.150 جنيه ( ثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها ومائة وخمسون مليما وبتغريمة مبلغا مماثلا للمبلغ المذكور وبعزله من وظيفته عما اسند اليه وبمعاقبة الثانى بالاشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمة مبلغ 30075.250 جنيها ( ثلاثين ألفا وخمسة وسبعين جنيها وخمسة وعشرين قرشا ) وإلزامه برد مبلغ مماثل للمبلغ المذكور وبعزله من وظيفته عما اسند اليه.
فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------------
     حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه استند فيما أستند إليه إلى تقريري لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية دون أن يورد الأسانيد المؤدية إلى تلك النتيجة, ولم يستظهر نية الاختلاس, وطلب المدافع عن الطاعن ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي لإجراء مضاهاة كل من التوقيعين المنسوب صدورهما إلى كل من ...... و ....... وضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 إلا أن الحكم لم يعرض لهذين الطلبين إيراداً ورداً, ولم تطلع المحكمة على الأوراق موضوع التزوير بشأن المذكورين المطلوب مضاهاة توقيعهما, هذا بالإضافة إلى أن الحكم أغفل دفاع الطاعن القائم على نفي صلته بالواقعة وإن مرتكبها هو المتهم الثاني, وأخيراً تساند الحكم في إدانة الطاعن إلى سداده بعض المبالغ رغم أن ذلك لا يصلح دليلاً, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه, لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى تقرير لجنة الجرد وقسم الأدلة الجنائية والتي عول عليهما في قضائه بالإدانة, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه, ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه, ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى, لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس, وكان من المقرر أنه لا يلزم أن ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه- كما هو الشأن في الدعوى- فإن ما يدعيه من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية, وعولت عليه في إدانة الطاعن, بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر, فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير, ويضحى النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره الطاعن في شان تمسكه بطلب ضم كشوف صرف أرباب المعاشات ودفتر 29 هو قوله "أن الكشوف لم تكن موجودة وتم سرقتها لمصلحة المتهم الثاني" وكان هذا القول من المدافع عن الطاعن بهذه المثابة لا يكمن فيه معنى الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل , لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف "حرز الأوراق الخاصة بالقضية" في حضور الطاعن والمدافع عنه وترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق, وكان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على نحو ما سلف- القيام بهذا الإجراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد, فضلاً عن أن الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعى بتزويرها. لما كان ذلك, وكان الدفاع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو المتهم الثاني مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة, هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لا يؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة فإن ما أثبته الحكم في معرض تدليله على ثبوت التهمة في حق الطاعن من سداده للمبلغ محل الاتهام لا يعيبه, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق