برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نائبي رئيس المحكمة، وأحمد فرحات وأحمد هاشم.
-----------------------
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية. د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة..." مفاده أنه يتعين للحكم بإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التي كان منصوصا عليها في كل من القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائي استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقه للراحة، أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالا بهذا المفهوم وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وإن كان من شأنه أن يرتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنيا أو جنائيا إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص والذي يتعين تفسيره في حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب لإخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضرورة إلى هذا الحد فليس بلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقة استعمالها لصيقا بذات الدرجة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذي جعله سببا للإخلاء بقوله "... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقه للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائي نهائي، ولما كان المستأجر مسئولا عن أعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة د من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ..." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلة للراحة ولم يثبت منها أو من باقي الأوراق أنه قد صدر حكم نهائي باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالا مقلقا للراحة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3815 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم تشغيل الآلات الموجودة بالعين المؤجرة وبإخلائه منها والتسليم وذلك لاستعماله المكان المؤجر بطريقة مقلقة لراحة الجيران نتيجة تشغيله ماكينات للنسيج ليلاً ونهاراً واستعمال أحد عماله للراديو والتلفزيون بصوت مرتفع طوال الوقت وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 لسنة 1984 جنح باب الشعرية حيث صدر بشأنه حكم بتغريم عامل المصنع لاستعماله المذياع بطريقة مقلقة للراحة, حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2028 لسنة 105 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 7/2/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه بالإخلاء إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر عن تهمة استعمال أحد العمال للمذياع بطريقة مقلقة للراحة رغم أن هذا الحكم لم يثبت منه استعمال العين ذاتها بطريقة مقلقة للراحة, فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... ... ... - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة ..." مفاده أنه يتعين للحكم بالإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التي كان منصوصاً عليها في كل من القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائي استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقة للراحة, أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وإن كان من شأنه أن يرتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص الذي يتعين تفسيره في حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للإخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضرره إلى هذا الحد فليس يلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذي جعله سبباً للإخلاء بقوله ".... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقة للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائي نهائي. ولما كان المستأجر مسئولاً عن أعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة (د) من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ...." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلقة للراحة ولم يثبت منها أو من باقي الأوراق أنه قد صدر حكم نهائي باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقاً للراحة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3815 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم تشغيل الآلات الموجودة بالعين المؤجرة وبإخلائه منها والتسليم وذلك لاستعماله المكان المؤجر بطريقة مقلقة لراحة الجيران نتيجة تشغيله ماكينات للنسيج ليلاً ونهاراً واستعمال أحد عماله للراديو والتلفزيون بصوت مرتفع طوال الوقت وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 292 لسنة 1984 جنح باب الشعرية حيث صدر بشأنه حكم بتغريم عامل المصنع لاستعماله المذياع بطريقة مقلقة للراحة, حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2028 لسنة 105 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 7/2/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه بالإخلاء إلى الحكم الجنائي النهائي الصادر عن تهمة استعمال أحد العمال للمذياع بطريقة مقلقة للراحة رغم أن هذا الحكم لم يثبت منه استعمال العين ذاتها بطريقة مقلقة للراحة, فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... ... ... - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة ..." مفاده أنه يتعين للحكم بالإخلاء لهذا السبب - باعتباره من صور الاستعمال المخالفة لشروط الإيجار المعقولة التي كان منصوصاً عليها في كل من القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و52 لسنة 1969 - أن يثبت من خلال حكم نهائي استعمال المستأجر أو سماحه باستعمال العين ذاتها أو ما يتصل بها بطريقة مقلقة للراحة, أما إذا كان الفعل المقلق ليس استعمالاً بهذا المفهوم وإنما أمر عارض منبت الصلة بهذا الاستعمال فإنه وإن كان من شأنه أن يرتب مسئولية مرتكبه أو المسئول عنه مدنياً أو جنائياً إلا أنه ليس هو الاستعمال المقصود بالنص الذي يتعين تفسيره في حدوده لما يترتب على ذلك من آثار ولا يقاس بالفعل المتطلب للإخلاء للاستعمال الضار بسلامة المبنى ذلك أن هذا الفعل الأخير وقد استطال ضرره إلى هذا الحد فليس يلازم أن يكون اتصاله بذات العين أو بطريقة استعمالها لصيقاً بذات الدرجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بالفعل الذي جعله سبباً للإخلاء بقوله ".... لما كان ذلك وكان الثابت من إطلاع المحكمة على تحقيقات الجنحة رقم 292 لسنة 1984 باب الشعرية أن عامل لدى المستأجر استعمل المذياع بطريقة مقلقة للراحة من داخل العين المؤجرة وصدر على العامل حكم جنائي نهائي. ولما كان المستأجر مسئولاً عن أعمال تابعه وأن المخالفة حدثت بالعين المؤجرة ومن ثم تكون شروط الفقرة (د) من المادة 18 سالفة الذكر قد توافرت ويتعين على المحكمة إخلاء المكان المؤجر ...." وكان الثابت من الشهادة المقدمة عن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها أنه قضى بإدانة العامل المذكور بتهمة استعمال مذياع بطريقة مقلقة للراحة ولم يثبت منها أو من باقي الأوراق أنه قد صدر حكم نهائي باستعمال ذات المكان المؤجر أو ما يتصل به استعمالاً مقلقاً للراحة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق