الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 1597 لسنة 61 ق جلسة 18 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 127 ص 679)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 -  إن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته.
 
2 - لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تمسكها بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
 
3 - مفاد المادتين 29، 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تسوية معاش المؤمن عليهم في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجورهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر واستثناء تحسب الاشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة. وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم الأول من العاملين بالقطاع الخاص وأن تسوية معاشه لا تتم على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين الأخيرتين وإنما على أساس أجره في شهر يناير من كل سنة عملا بحكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين ودون أن يرد على دفاع الطاعنة آنف البيان رغم أنه دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام الدعوى رقم 245 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة وطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش شهري على أساس أجره وقدره 43.520 ج في مواجهة المطعون ضده الأخير وقال بيانا لدعواه أنه يعمل بجمعية ميت الأكراد بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمنصورة اعتبارا من 1/5/1964 حتى تاريخ انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش في 18/12/1984 وإذ قامت الطاعنة بتسوية معاشه على أساس أن أجره وقت إحالته للمعاش -35 جنيه رغم أنه كان يتقاضى أجرا شهريا قدره 43.520 جنيه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/5/1988 في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته بأحقية مورث المطعون ضدهم الأول في معاش شهري قدره 31.871 جنيه على أساس أن راتبه الشهري عند إحالته للمعاش هو مبلغ 43.520 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 1986 المنصورة. وبتاريخ 21/1/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم توجه إليه طلبات ولم يحكم عليه بشيء كما لم ينازع في الخصومة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثاني وإن كان قد اختصم في الدعوى إلا أنه لم ينازع في الطلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به ومن ثم فإنه ليس خصما حقيقيا في النزاع مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الأول - ورثة المرحوم ......
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن مورث المطعون ضدهم الأول لم يتقدم بطلب لها لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات قبل رفع الدعوى عملا بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإن دعواه تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت تمسكها بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم من العاملين بالقطاع الخاص ولا تدخل الزيادة في الأجر عن المدة من 1/7/1984 وحتى 31/12/1984 والتي بلغ بها أجره 43.520 جنيه في حساب متوسط الأجر الشهري والتي أديت على أساسها الاشتراكات باعتبار أن هذا المتوسط يحسب على أساس أجر شهر يناير من كل عام عملا بالمادتين 19، 131 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بما انتهى إليه الخبير باحتسابه على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين ولم يرد على دفاعها سالف الذكر، فإنه يكون فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو في خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" وتنص المادة 125 منه على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ..." وتنص المادة 131 منه على أن "استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة" مفاده أن تسوية معاش المؤمن عليهم في غير حالات العجز والوفاة تتم على أساس المتوسط الشهري لأجورهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك والأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس المدفوع فعلا من الأجر للمؤمن عليه خلال كل شهر واستثناء تحسب الاشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة. وإذ تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهم الأول من العاملين بالقطاع الخاص وأن تسوية معاشه لا تتم على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين الأخيرتين وإنما على أساس أجره في شهر يناير من كل سنة عملا بحكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير فيما انتهى إليه بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم على أساس المتوسط الشهري لأجره خلال السنتين الأخيرتين ودون أن يرد على دفاع الطاعنة آنف البيان رغم أنه دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث طالما أن هذا الحكم قد نقض نقضا كليا على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق