الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 140 لسنة 65 ق جلسة 14 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 68 ص 347)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
 
2 - إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدني كلي المنيا.... أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع، وأن الحكم فيها انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 940 جنيه و590 مليم شهرياً بواقع 75 جنيه و420 مليم للعين المؤجرة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول مستندا في ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يعرض في أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية، وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه في هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 752 لسنة 1990 أمام محكمة المنيا الابتدائية طالبا الحكم بصورية عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 23/6/1981 المبرم بينهما واعتبار العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وإلزام الطاعن بأن يرد له فروق الأجرة من بداية الإيجار حتى تاريخ رفع الدعوى وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الطاعن بصفته المخزن المبين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 455 ج، وقد قدرت لجنة تقدير الإيجارات أجرة العين بمبلغ 64.800 وتم الطعن على هذا التقدير بالدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدني كلي المنيا التي قضى فيها بتعديل الأجرة القانونية إلى مبلغ 75.240 شهريا، وإذ طلب الطاعن بصفته زيادة الأجرة إلى مبلغ 600 ج رغم صدور الحكم السابق على سند من أن العين محل النزاع مؤجرة بالجدك وكانت العين قد أجرت له شبه خالية دون أن تتوافر فيها عناصر المحل التجاري فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 621 لسنة 32 ق بني سويف، وبتاريخ 9/11/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في اعتبار المخزن محل النزاع مؤجراً خالياً وما رتبه على ذلك بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2542 لسنة 1982 مدني كلي المنيا بتحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار الكائن به المخزن في حين أن هذا الحكم قد صدر في طعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات وانتهى إلى تحديد الأجرة القانونية لوحدات العقار طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للحيز المكاني فقط دون أن يتعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية مما لا تكون له حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين محل النزاع خالية أو شبه خالية من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم
2542 لسنة 1982 مدني كلى المنيا - حسبما هو ثابت بصورته المرفقة بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - أن تلك الدعوى أقيمت من الطاعن بصفته طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة وحدات العقار الكائن به المخزن محل النزاع، وأن الحكم فيما انتهى إلى تعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 940.590 شهرياً بواقع 75.240 للعين المؤجرة للشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول مستندا في ذلك إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى لأجرة وحدات العقار وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 دون أن يعرض في أسبابه لما إذا كانت هذه الوحدات مؤجرة مفروشة أو خالية أو يتناول مسألة صورية عقد إيجار المخزن محل النزاع من عدمه ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أية حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بصورية عقد إيجار العين محل النزاع وباعتبار العين مؤجرة خالية، وما رتبه على ذلك من إلزام الطاعن بصفته برد فروق الأجرة إلى حجية الحكم المشار إليه في هذه المسألة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حقيقة ما ادعاه المطعون ضده الأول بصفته من استئجار العين خالية من عدمه بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق