الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 13238 لسنة 61 ق جلسة 31 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 223 ص 1554)

برئاسة احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية وفيق الدهشان واحمد عبد القوى والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة وابو بكر البسيونى.
--------------------
لما كان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات على عقاب: (كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاء والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلان أوقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو بجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال) وإذ نص فى الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: (كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك) قد قصد بالعقاب ـ على مايبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ـ كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والصوية الواجبة أم كان شاهداً فى ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السطلة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات، أو إلى يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر ما إذ كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام، وقررت أمامه أقوالا غير صحيحة، وهى تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منها قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم بذلك يكون معيباً.
----------------
  أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف انها ادلت ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة امام السلطات المختصة التى ضبطت الإعلام مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مائه جنيه وواحدا على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأداء مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ / ........ المحامى عن الاستاذ / ..... نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------
   من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاء والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام, قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة, وأغفل دفاع الطاعنة بأن دورها اقتصر على مجرد تقديم طلب تحقيق الوفاة, ولم تدل بأية أقوال غير صحيحة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة وقائع الدعوى - وفق ما بسطه المدعيان بالحقوق المدنية في صحيفتيهما - بما مؤداه أن الطاعنة كانت زوجة لمورثهما المرحوم ........ إلا أنها استصدرت بتاريخ 27 من مايو سنة 1984 حكماً من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليقها منه, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعد استئنافه, وبتاريخ 4 من مايو سنة 1986 انتقل مورثهما إلى رحمة الله, إلا أن الطاعنة تقدمت - رغم ذلك - بالطلب رقم ....... وراثات, إلى محكمة الدقي للأحوال الشخصية, أدلت فيه ببيانات غير صحيحة, مع علمها بذلك، بأن أدعت على خلاف الواقع أنها زوجة لمورثهما المذكور, وبعد أن أشار الحكم على مؤدى المستندات التي قدمها المدعيان بالحقوق المدنية خلص إلى إقامة قضائه على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً لإدانتها وعقابها طبقاً لمواد الاتهام ومن قيام المتهمة بإعلان وراثة قبل زوجها الذي قامت قبل وفاته بطلب الطلاق الذي تم بناء على حكم المحكمة سالف الذكر الأمر الذي يتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ,ج. لما كان ذلك, وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب: "كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال" وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب: "كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق, على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات, أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام, وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة, وهى تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة, أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة, فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض والإعادة, مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات المدنية, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق