الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

(الطعن 1314 لسنة 60 ق جلسة 21 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 211 ص 1504)

برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغربانى ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسى .
---------------------
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مراتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طوعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن ، على نحو ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب مادام الاستنتاجه ما يسوغه.
 
2 - من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى تركل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الواقئع المعروضة عليها ـ بغير معقب، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتها الحكم.
 
3 - لما كان المطعون فيه قد خلص فى منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون الى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائى من استيقاف الطاعن الذى وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبىء بوقوعها لمشاهدة الضابط المخدر عند سقوطه ظاهراً من الطاعن يستوى فى ذلك أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائياً ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها مادام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها . ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
-------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرا مخدرا " حشيشا " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2  ، 37/1 ، 38 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 45 لسنه 1984 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة 295 لسنه 1979 مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمة مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه) ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الاستاذ / ..... المحامى نائبا عن الاستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
----------------------
     حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر"حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب وانطوي على إخلال بحق الدفاع. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس وأن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه كما أن سقوط المادة المخدرة من جيب بنطاله حال تقديمه لبطاقة تحقيق الشخصية لا يعتبر تخلياً إرادياً عنها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حال وجود الملازم ....... رئيس نقطة شرطة بكمين ليلي بمرور للتفتيش على السيارات المخالفة وضبط المشتبه فيهم والمخالفين للقانون. وفي الساعة 1.50 صباحاً وقفت إحدى السيارات قبل الكمين بحوالي عشرة أمتار ونزل منها الطاعن وأثناء مروره على الكمين بحالة تدعو للاشتباه والريبة في أمره تم استيفاء وطلب منه ما يثبت شخصيته فزادت عليه علامات الارتباك. وقام بإخراج البطاقة من جيب بنطاله وأثناء إخراجها سقطت منع قطعة داكنة اللون تتبعها بنظره حتى استقرت أرضاً والتقطها تبين أنها قطعة داكنة اللون لمخدر الحشيش وبمواجهته بقطعة المخدر أنكر صلته بها, وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدله مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس, وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف بعد أن وضع الطاعن نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه أثناء مروره على الكمين مترجلاً بعد نزوله من السيارة قبل الكمين بعشرة أمتار في وقت متأخر من الليل ولدى استيقافه طلب الضابط منه أن يثبت شخصيته زادت عليه علامات الارتباك وأثناء إخراجه لبطاقته الشخصية من جيب بنطاله سقطت منه قطعة داكنة اللون تتبعها بنظره حتى استقرت على الأرض فالتقطها وتبين أنها قطعة داكنة اللون لمخدر الحشيش, وبما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون. لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف, وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواغيه منه واختياراً في موضع الريب والظن, على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه, كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحث التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها- بغير معقب, مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ ربما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته, وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها لمشاهدة الضابط للمخدر عند سقوط ظاهراً من الطاعن يستوي في ذلك أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من الطاعن تلقائياً - كما هو الحال في هذه الدعوى- أو أن يكون هو الذي تعمد إسقاطها مادام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع بصلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق