الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 12080 لسنة 61 ق جلسة 25 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 157 ص 1151

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(157)
الطعن رقم 12080 لسنة 61 القضائية

(1) بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "بيانات حكم الإدانة".
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك؟ توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة. مناطه.
وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي بعنصريه.
(2) بلاغ كاذب. قوة الأمر المقضي. أمر حفظ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نيابة عامة.
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. مناطها: صيرورة الأحكام النهائية باتة. متى توافرت شرائطها الأخرى.
قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها. لا حجية له في جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً.
البحث في كذب البلاغ أو صحته. موضوعي.
(3) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني. دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الإضرار، وبيان فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه.
2 - من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهي إليه اقتناعها.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني دليلاً على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فضلاً عن أنه لم يبين فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة في القانون فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح البساتين ضد الطاعن بوصف أنه: أبلغ ضده كذباً مع سوء القصد بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهله وعشيرته مع علمه بكذب بلاغه، وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على كذب البلاغ المقدم منه وعلمه بكذبه وقصد الإضرار بمن أبلغ في حقه واتخذ من مجرد حفظ شكواه دليلاً على كذبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل عن صحيفة الادعاء المباشر مما يجمل في أن الطاعن قدم شكوى ضد المدعي بالحق المدني اتهمه فيما بتبديد بعض الآلات المسلمة إليه بوصفه حارساً قضائياً على الشركة وأنه ثبت عدم صحة شكواه ومطالبة المدعي بالحق المدني بمعاقبة الطاعن طبقاً للمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت - أورد بعض المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في شأن جريمة البلاغ الكاذب ثم عرض للتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله "لما كان ما تقدم هو حكم القانون وبإنزاله على واقعات الدعوى يبين أن المتهم قد أبلغ مأمور الضبط القضائي ضد المدعي في المحضر رقم 2503 لسنة 88 بتبديده محتويات الورشة وفي ذلك إبلاغ عن جريمة لو ثبتت لاستوجب الأمر عقاب مرتكبها (المدعي المدني) وإذ لم يقدم المتهم دليلاً على ذلك سوى بلاغه هذا فقد كان مصير بلاغه الحفظ إدارياً، الأمر الذي يجحده المتهم ومن جهة أخرى فقد قدم المدعي المدني المستندات سالفة الإشارة إليها التي لم تستبن منها المحكمة إلا عدم صحة بلاغ المتهم سالف الذكر وكذب هذا البلاغ وقد وقر في يقين هذه المحكمة بعد أن أحاطت علماً بكافة ظروف هذه الدعوى أن قصد المتهم من بلاغه سالف الذكر كان السوء والإضرار بالمدعي المدني وهو الأمر الثابت من الأوراق ولا عكس لهذا القصد ولا يلزم أن تكون الجريمة المبلغ عنها ثابتة في حق المبلغ ضده، فيكفي طرح البلاغ وإن كان على وجه الظن أو الاحتمال وهو ما جرى عليه قضاء النقض ومن ثم فقد ملأ اليقين ضمير المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم على هدى المادة 305 من قانون العقوبات صادف الواقع والقانون...." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً لسوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان من المقرر أيضاً بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهي إليه اقتناعها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني دليلاً على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فضلاً عن أنه لم يبين فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة في القانون فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق