الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 12080 لسنة 61 ق جلسة 25 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 157 ص 1151)

برئاسة محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وانس عماره وحسين الصعيدى  نواب رئيس المحكمة .
--------------------

1 - من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى ان يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم عل  تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانه فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه .
 
2 - من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجرات الجنائية فى قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية ، لاتكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى ، ومن ثم فليس للقيد الذى انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية فى جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً ، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهى إليه اقتناعها.
 
3 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى ـ الذى اعتنق المطعون فيه أسبابه ـ أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعى بالحق المدنى دليلاً على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلا فضلا عن أنه لم يبين فحو المستندات التى أشار إليها فى أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة فى حل الطاعن بركنيها المادى والمعنوى كما هو معرفة فى القانون فإنه يكون قاصر البيان.
----------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح البساتين ضد الطاعن بوصف انه : ابلغ ضده كذبا مع سوء القصد بأمور لو صحت لأوجبت عقابه وإحتقاره عند اهله وعشيرته مع علمه بكذب بلاغه ، وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريمه خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على كذب البلاغ المقدم منه وعلمه بكذبه وقصد الإضرار بمن أبلغ في حقه واتخذ من مجرد حفظ شكواه دليلاً على كذبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن نقل عن صحيفة الإدعاء المباشر مما يجعل في أن الطاعن قدم شكوى ضد المدعي بالحق المدني اتهمه فيها بتبديد بعض الآلات المسلمة إليه بوصفه حارساً قضائياً على الشركة وأنه ثبت عدم صحة شكواه ومطالبة المدعي بالحق المدني بمعاقبة الطاعن طبقاً للمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت - أورد بعض المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في شان جريمة البلاغ الكاذب ثم عرضها للتدليل على ثبوتها في حق الطاعن بقوله "لما كان ما تقدم هو حكم القانون وبإنزاله على واقعات الدعوى يبين أن المتهم قد أبلغ مأمور الضبط القضائي ضد المدعي المدني في المحضر رقم 2503 لسنة 88 بتبديده محتويات الورشة وفي ذلك إبلاغ عن جريمة لو ثبتت لاستوجب الأمر عقاب مرتكبها (المدعي المدني) وإذ لم يقدم المتهم دليلاً على ذلك سوى بلاغه هذا فقد كان مصير بلاغه الحفظ إدارياً، الأمر الذي يجحده المتهم ومن جهة أخرى فقد قدم المدعي المدني المستندات سالفة الإشارة إليها التي لم تستبين منها المحكمة إلا عدم صحة بلاغ المتهم سالف الذكر وكذب هذا البلاغ وقد وقر في يقين هذه المحكمة بعد أن أحاطت علماً بكافة ظروف هذه الدعوى أن قصد المتهم من بلاغه سالف الذكر كان السوء والإضرار بالمدعي المدني وهو الأمر الثابت من الأوراق ولا عكس لهذا القصد ولا يلزم أن تكون الجريمة المبلغ عنها ثابتة في حق المبلغ ضده، فيكفي طرح البلاغ وإن كان على وجه الظن أو الاحتمال وهو ما جرى عليه قضاء النقض ومن ثم فقد ملأ اليقين ضمير المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم على هدي المادة 305 من قانون العقوبات صادف الواقع والقانون... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه، وكان من المقرر أيضاً بنص المادتين454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها الأخرى، ومن ثم فليس للقيد الذي انتهت إليه النيابة ولا لأمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الكاذب المرفوعة بشأنها الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن الجريمة المبلغ بها كذباً، إذ البحث عن كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما ينتهي إليه اقتناعها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - أنه اتخذ من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني دليلاً على كذب ما أبلغ به دون أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقه بدليل ينتجه عقلاً فضلاً عن أنه لم يبين فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي كما هي معرفة في القانون فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق