برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
مؤدى المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار إليه هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ولا يغني عن ذلك علمه بالحساب بأي إجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فإن أيا من هذه المواعيد لا ينفتح. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الذي لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الأول بالمطالبة محل التداعي بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، فإنه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء لا يحده في ذلك إلا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وفقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
-----------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9516 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وأخرى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحديد نسبة العمالة عن العملية موضوع الدعوى بـ 10% طبقا للقرار رقم 79 لسنة 1967 ورد جميع المبالغ المحصلة بالزيادة عن هذه العملية وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 12/3/1981 أسندت إليه المطعون ضدها الثانية - شركة المقاولون العرب - عملية تشطيبات مصنع أسمنت السويس الذي تقوم بتشييده, وحددت نسبة العمالة لديه بـ 10% من إجمالي العملية, إلا أن الطاعنة لم تأخذ بهذه النسبة وقامت بعرض الموضوع على اللجنة الفنية للمقاولات التي ارتأت تحديد النسبة المذكورة بـ 30% من إجمالي قيمة العملية بالمخالفة لقرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 والجدول رقم (1) المرفق به, وإذ اعترض على قرار اللجنة سالف الذكر بموجب إنذار أعلن للطاعنة على يد محضر في 28/5/1984 وذلك طبقا للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ولم يتلق ردا رغم فوات أكثر من تسعين يوما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/2/1988 للمطعون ضده الأول بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4396 لسنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 18/1/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى وبصيرورة الحساب نهائيا تأسيسا على أن المطعون ضده الأول لم يتقدم بطلب عرض منازعته على لجان فحص المنازعات ولا يغني عن هذا الإجراء قيامه بإنذار الهيئة على يد محضر في 28/5/1984 لاختلاف كل من الإجرائين, وأنه بفرض اعتبار هذا الإنذار بمثابة اعتراض على الحساب, فإن المطعون ضده الأول وقد علم بالحساب علما يقينيا في 27/10/1983 تاريخ استصداره شهادة بجملة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليه إلا في 28/5/1984 وأقام دعواه في 18/9/1984 تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد أن صارت الاشتراكات محل النزاع مستحقة الأداء بصيرورة الحساب نهائيا لفوات المواعيد المقررة قانونا لاتخاذ إجراءات الاعتراض والتقاضي خلالها غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها سالف البيان وانتهى إلى قبول الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل, نصت في فقرتها الرابعة على أن وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض. ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائيا, مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار إليه هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, ولا يغني عن ذلك علمه بالحساب بأي إجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, فإن أيا من هذه المواعيد لا ينفتح, لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى الذي لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الأول بالمطالبة محل التداعي بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, فإنه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء لا يحده في ذلك إلا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وفقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. لما كان ما تقدم, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول طلب إلى الهيئة الطاعنة عرض منازعته على اللجان سالفة الذكر بموجب الإنذار المعلن إليها في 28/5/1984 وأن الطاعنة لم تخطره بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول - وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة - مع أن إخطاره بقرار اللجنة برفض طلبه هو المعول عليه في الالتزام بميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه بتلك المادة, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 128 و157 سالفتي الذكر يكون على غير أساس, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإن النعي على بالسببين الأول والثاني يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب في الدعوى تعرض لبحث نسبة العمالة لدى المطعون ضده الأول على خلاف ما جاء بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967 كما تعرض لمسائل قانونية ما كان يجوز له أن يتصدى لها, وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما أورده الخبير في هذا الصدد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية المسائل القانونية التي تعرض لها الخبير المنتدب في الدعوى, ووجه مخالفته للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967, أو وجه خطأ الحكم في الأخذ بما أورده الخبير في هذا الخصوص, وموضع هذا الخطأ منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9516 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وأخرى بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتحديد نسبة العمالة عن العملية موضوع الدعوى بـ 10% طبقا للقرار رقم 79 لسنة 1967 ورد جميع المبالغ المحصلة بالزيادة عن هذه العملية وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 12/3/1981 أسندت إليه المطعون ضدها الثانية - شركة المقاولون العرب - عملية تشطيبات مصنع أسمنت السويس الذي تقوم بتشييده, وحددت نسبة العمالة لديه بـ 10% من إجمالي العملية, إلا أن الطاعنة لم تأخذ بهذه النسبة وقامت بعرض الموضوع على اللجنة الفنية للمقاولات التي ارتأت تحديد النسبة المذكورة بـ 30% من إجمالي قيمة العملية بالمخالفة لقرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 والجدول رقم (1) المرفق به, وإذ اعترض على قرار اللجنة سالف الذكر بموجب إنذار أعلن للطاعنة على يد محضر في 28/5/1984 وذلك طبقا للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ولم يتلق ردا رغم فوات أكثر من تسعين يوما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/2/1988 للمطعون ضده الأول بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4396 لسنة 105 ق القاهرة, وبتاريخ 18/1/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى وبصيرورة الحساب نهائيا تأسيسا على أن المطعون ضده الأول لم يتقدم بطلب عرض منازعته على لجان فحص المنازعات ولا يغني عن هذا الإجراء قيامه بإنذار الهيئة على يد محضر في 28/5/1984 لاختلاف كل من الإجرائين, وأنه بفرض اعتبار هذا الإنذار بمثابة اعتراض على الحساب, فإن المطعون ضده الأول وقد علم بالحساب علما يقينيا في 27/10/1983 تاريخ استصداره شهادة بجملة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليه إلا في 28/5/1984 وأقام دعواه في 18/9/1984 تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد أن صارت الاشتراكات محل النزاع مستحقة الأداء بصيرورة الحساب نهائيا لفوات المواعيد المقررة قانونا لاتخاذ إجراءات الاعتراض والتقاضي خلالها غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها سالف البيان وانتهى إلى قبول الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل, نصت في فقرتها الرابعة على أن وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض. ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائيا, مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول عليه والذي تنفتح به المواعيد الواردة بالمادة 128 من القانون المشار إليه هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, ولا يغني عن ذلك علمه بالحساب بأي إجراء آخر مما مقتضاه أنه إذا لم يتم إخطار صاحب العمل بهذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, فإن أيا من هذه المواعيد لا ينفتح, لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى الذي لا تمارى فيه الطاعنة أنها لم تخطر المطعون ضده الأول بالمطالبة محل التداعي بخطاب موصى عليه مع علم الوصول, فإنه لا عليه إذا لم يسلك سبيل الاعتراض على الحساب واستعمل حقه الأصلي في الالتجاء إلى القضاء لا يحده في ذلك إلا الالتزام بتقديم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وفقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. لما كان ما تقدم, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول طلب إلى الهيئة الطاعنة عرض منازعته على اللجان سالفة الذكر بموجب الإنذار المعلن إليها في 28/5/1984 وأن الطاعنة لم تخطره بقرار اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول - وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة - مع أن إخطاره بقرار اللجنة برفض طلبه هو المعول عليه في الالتزام بميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه بتلك المادة, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 128 و157 سالفتي الذكر يكون على غير أساس, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة فإن النعي على بالسببين الأول والثاني يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب في الدعوى تعرض لبحث نسبة العمالة لدى المطعون ضده الأول على خلاف ما جاء بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967 كما تعرض لمسائل قانونية ما كان يجوز له أن يتصدى لها, وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما أورده الخبير في هذا الصدد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية المسائل القانونية التي تعرض لها الخبير المنتدب في الدعوى, ووجه مخالفته للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967, أو وجه خطأ الحكم في الأخذ بما أورده الخبير في هذا الخصوص, وموضع هذا الخطأ منه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق