الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 8462 لسنة 63 ق جلسة 12 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 122 ص 630)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
 
2 - إن مفاد نص المادتين 52/1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
 
3 - إن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
 
4 - إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول (المحافظ) على أرضه وضمها للشارع العمومي (بالمحافظة) فإن المطعون ضده الأول - محافظ .... - يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون المطعون عليه الثاني - مدير إدارة نزع الملكية بمحافظة ..... - ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعي فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، إذ أوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة في ملكية الأفراد.
 
6 - إذ كان القانون (رقم 577 لسنة 1954) قد ألغي وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقريره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة).
 
7 -  إذ كان الثابت بالأوراق أن محافظة ...... التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته قد استولت على أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومي دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيبا.
---------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5819 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته أن يدفع له مبلغ 33750 جنيه, وقال بيانا لذلك أنه يمتلك مساحة 75 م2 ضوائع تنظيم استولى عليها المطعون ضده الأول وضمها لتوسعة شارع عمومي دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وقدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق عنها بمبلغ 6000 جنيه بواقع 80 جنيها للمتر المربع في حين أن قيمة التعويض يقدر عن المتر المربع منها 450 جنيه ومن ثم أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/12/1992 بتعديل قرار اللجنة بجعل التعويض المستحق مبلغ 18755 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم برقم 322 سنة 49 ق الإسكندرية, كما استأنفه الطاعن بالاستئناف الفرعي رقم 859 سنة 49 ق الإسكندرية, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/8/1993 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وبنقضه بالنسبة للمطعون عليه الأول, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لا صفة له في تمثيل محافظة الإسكندرية.
وحيث إن هذا الدفع صحيح, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة, وكان مفاد نص المادتين 52/1, 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها, كما أن مفاد نص المواد 4, 26, 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير, وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في التعويض المقابل لاستيلاء المطعون ضده الأول على أرضه وضمها للشارع العمومي فإن المطعون ضده الأول - محافظ الإسكندرية - يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون المطعون عليه الثاني - مدير إدارة نزع الملكية بمحافظة الإسكندرية - ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن بالنقض اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون.
وفي بيان ذلك يقول أن الأرض محل النزاع من ضوائع التنظيم وأن المطعون عليه الأول هو الملزم بدفع التعويض المستحق عنها سواء كان هذا التعويض محكوما بالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 أو طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 ولا يكون للهيئة المصرية العامة للمساحة صفة في هذا النزاع وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون, يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976, إذ اوجب هذا القانون الأخير عدم الإخلال بحكم القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي حدد الإجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة في ملكية الأفراد, وإذ كان هذا القانون الأخير قد ألغى وحل محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 وألغيت تبعا لذلك نصوص المواد التي تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة). لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محافظة... التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته قد استولت على أرض النزاع وضمتها لتوسعة الشارع العمومي دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة التي لا شأن لها بهذا النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى بحالتها قبل المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق