جلسة 29 من سبتمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/
مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد
اللطيف، فريد عوض على عوض, بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.
---------------
(148)
الطعن رقم 8007 لسنة 63
القضائية
استئناف
"ميعاده". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف
صادف يوم عطلة رسمية - أثره:
صحة التقرير بالاستئناف في
اليوم التالي. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض.
-----------------------
لما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1992 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم 11 من ديسمبر سنة 2002 يوافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن المحكوم عليه - الطاعن - إذ استأنف الحكم في 12 من ديسمبر سنة 2002 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا - لكونه بعد الميعاد - قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة الجنح قضت حضوريا في الأول من ديسمبر سنة 1992 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وكفالة عشرين جنيها وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة ....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد ..... إلخ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
--------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في الأول من ديسمبر سنة 1992 إلا أن اليوم العاشر لميعاد الاستئناف كان يوافق يوم عطلة رسمية فقرر باستئنافه في اليوم التالي ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. حيث إنه يبين من الحكم الاستئنافي أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله ومن حيث إن تقرير المتهم بالاستئناف بتاريخ 12/12/1992 عن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 1/12/1992 جاء متجاوز للميعاد المنصوص عليه في المادة 406 أ. ج فمن ثم يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1992 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم 11 من ديسمبر سنة 2002 يوافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن المحكوم عليه - الطاعن - إذ استأنف الحكم في 12 من ديسمبر سنة 2002 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - لكونه بعد الميعاد - قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق