الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 7492 لسنة 65 ق جلسة 27 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 82 ص 432)

 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف، سيد قايد، عبد الله عصر "نواب رئيس المحكمة" وحامد علام.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا توافرت في الدعوى التي سبق أن نظرها القاضي مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في الدعوى الجديدة بتقدير أن حجيته ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به.
 
2 -  إذ كان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره في الاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/4/1981 بطريقة ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن استعمال العين بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضي الذي اشترك في إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد المستشار "........" الذي اشترك في إصداره لسابقة اشتراكه في إصدار الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق طنطا يكون على غير أساس.
 
3 - المقرر -  في قضاء محكمة النقض -  أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء.
 
4 - المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق طنطا الذي قضى - وعلى ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه في حق الطاعن وحاز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم في تلك المسألة بما لا يجوز معه إثارة نزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة حول الحكم النهائي سالف البيان وسنده في قضائه - ولو طعن عليه بالنقض - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
-----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة....... مساكن طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال بيانا لدعواه إن الطاعن استأجر منه تلك العين بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/4/1981 وأنه ثبت استعماله لها بصورة ضارة بسلامة المبنى بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم.... لسنة...... ق استئناف طنطا ومن ثم فقد أقام الدعوى عملا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبتاريخ 22/12/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة....... ق طنطا، وبتاريخ 27/5/1995 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/4/1981 وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول إن المستشار "..........." الذي اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه كان عضوا في الدائرة التي أصدرت الحكم السابق صدوره برقم...... لسنة....... ق طنطا الذي قضى بثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى وأبدى رأيه في النزاع، الذي اتخذه الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه وهو مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا توافرت في الدعوى التي سبق أن نظرها القاضي مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فإن إصدار القاضي لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل في الدعوى الجديدة بتقديم أن حجيته ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن القضاء السابق صدوره في الاستئناف رقم........ لسنة......... ق طنطا بين ذات الخصوم قد انتهى إلى ثبوت استعمال الطاعن للعين المؤجرة له من المطعون ضده محل عقد الإيجار المؤرخ 12/4/1981 بطريقة ضارة بسلامة المبنى، فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن استعمال العين بتلك الطريقة ولا يحول دون القاضي الذي اشترك في إصداره ونظر الدعوى الجديدة بطلب إخلاء المطعون ضده من تلك العين لثبوت استعماله لها بتلك الطريقة الضارة بتقدير أن حجية الحكم السابق ستقيد غيره من القضاة بما كان قد قضى به ومن ثم يضحى النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية السيد المستشار "......." الذي اشترك في إصداره لسابقة اشتراكه في إصدار الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة...... ق طنطا يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتمد في قضائه بالإخلاء على حكم محكمة الاستئناف رقم...... لسنة....... ق "طنطا" القاضي بثبوت استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى حال أن هذا الحكم لا يصلح دليلا على إساءة الاستعمال التي عناها المشرع في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه بنى على حكم صادر في دعوى إثبات الحالة رقم...... لسنة...... مستعجل طنطا وتقرير الخبير المقدم فيها في حين أن دعوى الإخلاء لهذا السبب لا تعتمد إلا على الحكم النهائي بثبوت الضرر، كما أن الحكم المطعون فيه خلط في قضائه بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي واعتبر الحكم سالف البيان حائزا لقوة الأمر المقضي رغم أنه مجرد دليل على سوء الاستعمال مطعون فيه بالنقض، هذا إلى أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق طنطا سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء. كما أن من المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء لثبوت الاستعمال الضار بسلامة المبنى إلى الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة...... ق طنطا الذي قضى ـ وعلى ما هو ثابت بصورته المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة ـ بثبوت الاستعمال الضار المشار إليه في حق الطاعن وحاز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم في تلك المسألة بما لا يجوز معه إثارة ثمة نزاع مرة أخرى في الدعوى الماثلة حول الحكم النهائي سالف البيان وسنده في قضائه ـ ولو طعن عليه بالنقض ـ ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق