الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 7257 لسنة 65 ق جلسة 3 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 88 ص 464)

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، درويش مصطفى أغا نائبي رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تخلي المستأجر عن العين بالتنازل عنها للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك يخول المؤجر طلب الإخلاء إذ أن ذلك يعد خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، بيد أن الكتابة في الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي وسيلة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالقرائن اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل.
 
4 - إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في حقيقة النشاط الذي يتم مزاولته بالمحل المؤجر مقررا أنه يستخدم في تجارة الأثاث في ظل المستأجر السابق وهو من بعده وليس مخزنا للأخشاب ودلل على ذلك بما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الدعوى من أن العين مؤجرة محلا تجاريا. كما تمسك بأن المؤجر تنازل من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة مستدلا على ذلك بأنه استأجر العين منذ عام 1967 واستمر في ذات نشاط المستأجر الأصلي - تجارة الأخشاب - واستخرج التراخيص اللازمة باسمه منذ العام المذكور وذلك بعلم الملاك السابقين للعقار وموافقتهم وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993، والتي أقامت دعواها عام 1995 طبقا للثابت بدفاعه بالمذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف، وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا أو ردا رغم جوهريته ومما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1956 لسنة 1994 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لذلك إن آخر يدعى ...... ـ استأجر منها هذا المحل بموجب العقد المؤرخ 1/8/1941 وقد لاحظت تواجد الطاعن فيه لفترة طويلة دون المستأجر الذي تبين فيما بعد وفاته فتكون يده عليه بلا سند. دفع الطاعن الدعوى بشرائه المحل من المستأجر بالجدك. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 532 لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23 من مايو سنة 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى أن العين مؤجرة مخزنا للأخشاب طبقا للثابت بعقد الإيجار وبالتالي لا ينطبق في شأنه أحكام البيع بالجدك. دون أن يعرض لدفاعه القائم على إقرار المطعون ضدها بصحيفة الدعوى من أن العين تستخدم محلا تجاريا، كما لم يرد على ما أبداه من دفاع مفاده أن تواجده بالعين محل النزاع طيلة خمسة وعشرين عاما يزاول فيها النشاط التجاري منذ عام 1967 في ظل الملاك السابقين للعقار وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993 وإلى تاريخ إقامة الدعوى ودون اعتراض منهم بما يعد تنازلا عن الحق في طلب الإخلاء وهو دفاع جوهري لم يرد عليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، ومن المقرر أيضا أن تخلي المستأجر عن العين بالتنازل عنها للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك يخول المؤجر طلب الإخلاء إذ أن ذلك يعد خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، بيد أن الكتابة في الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي وسيلة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالقرائن اعتبارا بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلا من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع في حقيقة النشاط الذي يتم مزاولته بالمحل المؤجر مقررا أنه يستخدم في تجارة الأثاث في ظل المستأجر السابق وهو من بعده وليس مخزنا للأخشاب ودلل على ذلك بما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الدعوى من أن العين مؤجرة محلا تجاريا، كما تمسك بأن المؤجر تنازل من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة مستدلا على ذلك بأنه استأجر العين منذ عام 1967 واستمر في ذات نشاط المستأجر الأصلي ـ تجارة الأخشاب ـ واستخرج التراخيص اللازمة باسمه منذ العام المذكور وذلك بعلم الملاك السابقين للعقار وموافقتهم وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993، والتي أقامت دعواها عام 1995 طبقا للثابت بدفاعه بالمذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والتي تعد مطروحة على محكمة الاستئناف، وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا أو ردا رغم جوهريته ومما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق