برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الحناوي, يحيى الجندي, عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة ومحمد العبادي.
-----------------------
إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 79 سنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية" وفي المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطاعن صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار" والنص في المادة السابعة منه على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثماني عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4138 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول عضويته الإجبارية بنقابة المعلمين والخصم من راتبه الشهري اعتباراً من تاريخ نقله للعمل بسلك التدريس وعضوية صندوق الزمالة للمعلمين بعد سداد كافة المستحقات المالية وما يترتب على ذلك من أثار وقال بياناً لها إنه كان يعمل بوظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة وتم نقله للعمل كمدرس بمدرسة الزراعة الثانوية وإذ رفضت جهة الإدارة طلبه بخصم رسم اشتراك عضوية النقابة من راتبه الشهري بالمخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 12/6/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 37 لسنة 71 ق نقابات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية" وفي المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار" والنص في المادة السابعة منه على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع إمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4138 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول عضويته الإجبارية بنقابة المعلمين والخصم من راتبه الشهري اعتباراً من تاريخ نقله للعمل بسلك التدريس وعضوية صندوق الزمالة للمعلمين بعد سداد كافة المستحقات المالية وما يترتب على ذلك من أثار وقال بياناً لها إنه كان يعمل بوظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة وتم نقله للعمل كمدرس بمدرسة الزراعة الثانوية وإذ رفضت جهة الإدارة طلبه بخصم رسم اشتراك عضوية النقابة من راتبه الشهري بالمخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 12/6/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 37 لسنة 71 ق نقابات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية" وفي المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار" والنص في المادة السابعة منه على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع إمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق