جلسة 30 من سبتمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
--------------
(151)
الطعن رقم 3227 لسنة 70 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سبق إصرار. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي. مثال.
(3) إثبات "خبرة". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إيراد الحكم مؤدى أقوال المجني عليه بما لا يحيلها عن معناها وبما لا تناقض فيه. كفايته.
المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز.
(5) إثبات "شهود" خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
خلو الحكم مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. النعي عليه غير مقبول.
(6) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(7) ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن".
بيان الحكم موضع الإصابات التي انزلها المتهم بالمجني عليه وأثرها ودرجة جسامتها في الجريمة المؤثمة بالمادة 242 عقوبات. غير لازم. علة ذلك؟
النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاتفاق الجنائي. غير مجد. ما دام قد أخذ الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليهما عملاً بالمادة 32 عقوبات.
2 - لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصًا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الأول والثالث كافيًا وسائغًا في تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجنى عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - والتي نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بيانًا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
5 - لما كان ذلك، وكان ما أوره الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
6 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ذلك محققًا لحكم القانون.
7 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات والتي أوردها في بيان كاف وإلى التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التي أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجني عليه. لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربًا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية..... دستورية والصادر ..... بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور في الدليل على جريمة الاتفاق الجنائي.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم 1: - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن اتحدت إرادتهم على قتل..... وذلك بأن ترصدوا بمنزل الأول والذي أيقنوا مروره من أمامه في طريق عودته لمنزله وما أن ظفروا به حتى خرجوا عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك عصيًا وشومًا وترصدوه بمنزل الأول في الطريق المؤدي لمسكنه والذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه ونجدته بواسطة آخرين ونقله للمستشفى للعلاج وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 240/ 242، 1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانيًا: بمعاقبة الباقين بالحبس لمدة ستة أشهر. ثالثًا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية متضامين مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.....) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريًا عملاً بالمواد 48/ 240، 1/ 242، 2، 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون في حق المتهمين الأول والثالث أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما نسب إليهما.
ثانيًا: بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهم
ثالثًا: وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في..... كما طعن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض من...... بذات التاريخ كما طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس والسابع والثامن في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليهم الأول والتاسع في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية في......... وقدمت مذكرة أسباب طعن المحكوم عليهم الأول والثانية والثالث والتاسع موقعًا عليها من الأستاذ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن المحكوم عليهم......، ..... وإن قرروا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون إلا أنهم لم يقدموا أسبابًا لطعنهم من ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثالث بجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وقد وقعت منهما هذه الجريمة تنفيذًا لهذا الاتفاق، كما دان الثانية والرابع بجريمة الضرب البسيط قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دان كلا من الطاعنين الأول والثالث بتهمة الاتفاق الجنائي واعتبرهما متضامنين في المسئولية الجنائية على سند من قيام الاتفاق بينهما ولم يورد الدليل على قيام هذا الاتفاق. ولم يدلل على توافر ظرف سبق الإصرار وعول على التقرير الطبي الشرعي دون أن يورد مضمونه ورد على دفاع الطاعنين بتناقض رواية المجنى عليه مع التقارير الطبية الموقعة عليه بما لا يصلح ردًا ولم يورد الدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين الثانية والرابع. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب مع سبق الإصرار الذي نشأت عنه عاهة مستديمة التي دان الطاعنين الأول والثالث بها والضرب البسيط التي دان الطاعنين الثانية والرابع بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه لخلافات سابقة بين المجني عليه...... والمتهمين اتفق المتهمون (1).... طاعن، (2)..... طاعن، .... سبق الحكم عليه على التعدي بالضرب على المجني عليه سالف الذكر حال تقابلهم معه. وفى مساء يوم.... وحيث كان المتهمون الثلاثة سالفي الذكر يقطنون مع باقي المتهمين إذ مر عليهم المجنى عليه فسارع المتهمون الثلاثة المذكورون إلى التعدي عليه بالضرب بعصا على رأسه تنفيذًا لما اتفقوا عليه سابقًا محدثين به إصابته برأسه والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان العظمتان الموصوفتان بعظمة الجدارية اليمنى وعظم الصدغية اليمنى وما ترتب على ذلك من آثار ومضاعفات وتقدر بنسبة 95% خمسة وتسعين بالمائة. وما أن شاهدهم باقي المتهمين حتى قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب في أجزاء متفرقة من جسده محدثين به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يومًا". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقول شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصًا، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الأول والثالث كافيًا وسائغًا في تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. وكان الحكم المطعون فيه قد حصل التقرير الطبي الشرعي في قوله: "وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته الفقد العظمي بالجمجمة وما ينتجها كخذل بالطرف العلى الأيسر والطرف السفلى الأيسر والبؤرة الصرعية من المخ مما يقلل من كفاءة وقدرة المجني عليه من العمل والممارسة الطبيعية لحياته اليومية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 95%". فإن ما ينعاه الطاعنين الأول والثالث على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجنى عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - والتي نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفى بيانًا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان ما أوره الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ذلك محققًا لحكم القانون. لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات والتي أوردها في بيان كاف وإلى التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التي أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجنى عليه، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحًا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربًا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرًا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية..... دستورية والصادر .... بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور في الدليل على جريمة الاتفاق الجنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق