الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 25781 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 175 ص 1053

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوي وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(175)
الطعن رقم 25781 لسنة 69 القضائية
 (1)دعوى جنائية "نظرها" "وقف السير فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
توقف الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها - المادة 222 إجراءات "مناط ذلك"؟
تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات قضية أخرى - خطأ في تطبيق القانون.
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
حجب الخطأ الذي تردى فيه حكم المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ينحسر معه اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع في النقض الثاني. أثر ذلك؟.
--------------------
1 - لما كان المقرر قانونا وفق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلا فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم ..... لسنة ....... حصر أموال عامة عليا لا تتدرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلا أمام القضاء ذلك أنها ما زالت في مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلا أمام القضاء, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات القضية رقم ....... لسنة ...... حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان النقض لثاني مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي.

---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم طريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفة دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت .... ضم جميع القضايا للجنحة الأولى رقم والمستأنفة برقم ...... ليصدر فيهم حكما واحدا.
وبجلسة ...... قضت حضوريا, مجددا بقبول الاستئنافات شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعاوى تعليقا لحين الفصل نهائيا وباتا في القضية رقم ...... حصر أموال عامة عليا.
-------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف الدعاوى تعليقاً لحين الفصل في القضية رقم ...... لسنة ...... حصر أموال عامة عليا وإذ اعتبرها من القضايا المرفوعة أمام القضاء رغم أنها في مرحلة التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة العليا مما لا يجوز معه وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية تقدم للمحكمة بمذكرة أورد بها أن محضر الصلح المؤرخ ..... الذي قدمه المتهم لمحكمة الجنح تضمن شرطاً بعدم سريان أحكامه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة كما وأنه لم يقدم للمحكمة ملاحق محضر الصلح وأن المتهم حضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتاريخ .... وأنه تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على عدم سريان أحكام محضر الصلح إلا بعد إقرار مجلس إدارة الشركة القابضة وأن محضر الصلح وملاحقة محل تحقيق نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم حصر أموال العامة العليا في القضية رقم حصر أموال عامة عليا وأرفق بمذكرته حافظة مستندات تضمنت صورة من محضر الصلح والملحق وصورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية والذي حضره المتهم وتضمن عدم سريان محضر الصلح إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة القابضة كما قدم المدعي بالحقوق المدنية شهادة صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 26 من مايو سنة 1999 تضمنت أن محضر الصلح المؤرخ ...... المشار إليه موضوع تحقيقات القضية رقم ...... حصر أموال عامة عليا ومازالت القضية متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته عم محضر الصلح آنف الذكر قوله "...... أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأنه في القضية رقم ....... حصر أموال عامة عليا وأن التحقيقات مازالت متداولة ولم يتم التصرف فيها وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق وكان الحكم في الدعوى الراهنة يتوقف على نتيجة الفصل في تلك والمقامة فعلاً وحركت بمعرفة النيابة العامة للتحقيق فيها. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلاً فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم .... حصر أموال عامة عليا لا تندرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلاً أمام القضاء ذلك أنها مازالت في مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلاً أمام القضاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات القضية رقم ..... حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وإن كان النقض لثاني مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ومن ينحسر اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق