الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 23134 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 174 ص 1050

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.

------------

(174)
الطعن رقم 23134 لسنة 65 القضائية

دعوى مدنية. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن الجريمة.
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض, عدم بيان عناصر الضرر. متى كان قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية.
مثال لتسبيب معيب لحكم التعويض.

--------------
لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققًا، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة دون أن يبين البته أساس قضائه به إذ لم يبين عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعنة فضلاً عن أنه خلا من ركن الضرر الذي لحق بهذا المدعى بالحقوق المدنية، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها, مما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه في ...... أحدث عمدًا ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
وادعى كلاً من المجني عليها والمتهم مدنيًا قبل الأخر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا...... ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة وإلزامها بأن تؤدي للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية.
ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث تنعى الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها المدني المؤقت في الدعوى المدنية المقابلة ضدها من المتهم قد شابه في التسبيب ذلك أنه لم يورد أسبابًا لقضائه واقتصر على منطوق الحكم فقط. ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في أسبابه علي بيان الواقعة الدعوى الجنائية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المطعون ضده ولم يتعرض للدعوى المدنية المرفوعة من المتهم قبل الطاعنة إلا فى منطوق الحكم لما كان ذلك،
لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققًا، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني أن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة فضلاً عن أنه خلا من ركن الضرر الذى لحق بهذا المدعى بالحقوق المدنية، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها, مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق