الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 2275 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 62 ص 336)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر، نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخ4صوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في قضائها إلى ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضده الثالث على سند من إقرار الأخير بقيام علاقة العمل بينهما حتى تاريخ وفاته في 9/1/1986. وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومستنداتها في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
 
2 - النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند "هـ" على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ..... ب ..... ج ..... د ..... هـ .... بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .." يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث في خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه باعتبار الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية بتاريخ 9/1/1986 إصابة عمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما المعاش والتعويض المستحق عن ذلك على مجرد القول إن الحادث وقع حال عودته من عمله إلى مسكنه دون أن يتحقق من مكان محل إقامته وما إذا كان الطريق الذي وقع فيه الحادث هو الطريق الطبيعي بين مقر عمله ومحل إقامته أم لا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
 
3 - المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. فإن نقض الحكم في قضائه باعتباره وفاة المورث المذكور ناتجة عن إصابة عمل يترتب عليه نقض الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية المعاش والتعويض المستحق عن ذلك باعتباره مؤسسا على قضائه باعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن لمطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم...... لسنة........ عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة ـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ والمطعون ضده الثالث ـ بطلب الحكم بإثبات علاقة العمل بين مورثهما المرحوم/ ........ والمطعون ضده الثالث واعتبار وفاته إصابة عمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما المعاش والتعويض المستحق. وقالتا بيانا لها أن مورثهما المذكور كان يعمل لدى المطعون ضده الثالث وبتاريخ 9/1/1986 وحال عودته من عمله إلى مسكنه اصطدمت به سيارة مما أدى إلى وفاته وإذ رفضت الطاعنة احتساب مستحقاتهما باعتبار أن وفاة مورثهما ناتجة عن إصابة عمل فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14/5/1990 بإجابة المطعون ضدهما الأولى والثانية إلى طلباتهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة......ق طنطا وبتاريخ 11/2/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة الموضوع مستندات تنفي وجود علاقة عمل بين مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضده الثالث ذلك أن الثابت من كتاب التفتيش على العمال بالمنشآت المؤرخ 13/5/1986 عدم وجود عمال بمنشأة المطعون ضده الثالث كما أن الثابت من بطاقة مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية أنه من عمال البناء وإذ أعرض الحكم عن هذه المستندات والرد عليها وأقام قضاءه بثبوت علاقة العمل على مجرد إقرار المطعون ضده الثالث بقيام هذه العلاقة بينه ومورث المطعون ضدهما الأولى والثانية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحملة ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني على تلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في قضائها إلى ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية والمطعون ضده الثالث على سند من إقرار الأخير بقيام علاقة العمل بينهما حتى تاريخ وفاته في 9/1/1986 وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ومستنداتها في هذا الخصوص، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بين ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر وفاة مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية ناتجة عن إصابة عمل على أساس أن الحادث الذي أودى بحياته وقع حال عودته من عمله إلى منزله في حين أن مقر الورشة التي يعمل بها المورث المذكور ببلدة كفر داود ومحل إقامته بذات البلدة وأن الحادث الذي أودى بحياته طبقا للثابت بالمحضر رقم...... لسنة...... جنح قسم ثان طنطا قد وقع بالطريق المؤدي إلى بلدة سبرباي وهو طريق مغاير للطريق الطبيعي المؤدي إلى محل إقامته ومن ثم فإن الواقعة لا تعتبر إصابة عمل طبقا لما تقضي به المادة 5/هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (هـ) على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ-..... ب -..... ج-...... د-....... هـ بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.... ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي..." يدل على أنه يشترط لاعتبار إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه إصابة عمل أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، فإذا وقع الحادث في خلال فترة التوقف أو التخلف أو الانحراف عن الطريق الطبيعي رفع عنه وصف إصابة العمل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه باعتبار الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانية بتاريخ 9/1/1986 إصابة عمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما المعاش والتعويض المستحق عن ذلك على مجرد القول أن الحادث وقع حال عودته من عمله إلى مسكنه دون أن يتحقق من مكان محل إقامته وما إذا كان الطريق الذي وقع فيه الحادث هو الطريق الطبيعي بين مقر عمله ومحل إقامته أم لا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها فإن نقض الحكم في قضائه باعتباره وفاة المورث المذكور ناتجة عن إصابة عمل يترتب عليه نقض الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهما الأولى والثانية المعاش والتعويض المستحق عن ذلك باعتباره مؤسسا على قضائه باعتبار الوفاة ناتجة عن إصابة عمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق